«بارتشن» الأسرة!
قررت المادة ١ من القانون رقم ١٢/2015 تشكيل محكمة الأسرة، على أن تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة «يكون لها مقر مستقل»... إلخ، كما استوجبت المذكرة الإيضاحية للمادة ذاتها أن يكون مقر المحكمة مجهزاً بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الأسرية، كما استوجبت أن يتوافر في المقر قاعات انتظار للأطفال التي ترى المحكمة مناظرتهم أو سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية... فالغاية من تشريع ذلك القانون هو فصل منازعات الأسرة عن جميع منازعات المتقاضين، وليس الاستخفاف بكيان الأسرة ووضع «بارتشن» لعزل مقر المحكمة! وفضلاً عن خلو المقر (بارتشن الأسرة) من مكان مخصص للأطفال، يمكن أن يكون ذلك المقر ممراً للمتهمين، لاسيما أن الفاصل بينهما هو لوح خشبي! كما أن المكان المخصص لمقر محكمة الأسرة بمحكمة الرقعي وقصر العدل كذلك يوجد به مكان مخصص «للتدخين»، ولا يوجد مكان مخصص للأطفال!
لذلك نرجو مراعاة تلك الملاحظات، على اعتبار أنها إحدى الغايات المرادة من إصدار ذلك القانون. نيابة شؤون الأسرةوفيما يتعلق بمقر نيابة شؤون الأسرة التي أشارت إليها المادة ٧ التي نصت على أن «تُنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشؤون الأسرة»، فإنه وبمرورنا شبه اليومي، بحكم عملنا، على مقر نيابة الأحوال الشخصية -سابقاً- الكائن في قصر العدل نجد أن السادة وكلاء النائب العام مازالوا يمارسون مهامهم الموكلة إليهم وفقاً لنصوص المواد ٣٣٧ -٣٤١ من قانون الأحوال الشخصية، في ذات المقر الكائن في الدور الأول، لذلك أصدر السيد المستشار النائب العام القرار رقم 5/٢٠١٦ بشأن تشكيل نيابات الأسرة وتحديد اختصاصهم المؤرخ 10/٣/٢٠١٦، والسادة وكلاء النائب العام لا ناقة لهم ولا جمل في شأن انتقالهم إلى مقر نيابة شؤون الأسرة من عدمه، بحسب توزيع المحافظات، كما جاء في قرار السيد المستشار النائب العام المشار إليه سلفاً، ونعني هنا بانتقالهم انتقالهم إلى المقر الذي يستوجب على وزارة العدل توفير المقر المخصص لنيابة الأسرة في جميع المحافظات. لكنه نمى إلى علمنا أن وزارة العدل ارتأت استئجار دور أو دورين في عمارة لكل محافظة لإقامة مقر نيابة شؤون الأسرة! وإن صح ذلك «فلا طبنا ولا غدا الشر»، إذ لا يليق بمقر نيابة شؤون الأسرة أن يكون في الدور الذي فوقه، أو ربما الذي تحته، أتيليه أو معهد مساج صحي! ختاماً، نحن نقدر الجهود المبذولة من الزميل معالي وزير العدل أ.يعقوب الصانع في سعيه لتطوير إجراءات التقاضي، تحت شعار العدالة الناجرة، لكن كان لزاماً على معاليه أن يطبق نصوص قانون محكمة الأسرة، وبما يتوافق مع مذكرته الإيضاحية، وإلا انقلب الحال إلى العدالة «المتكروتة».