أكدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، إلزام الشركات النفطية بسداد اشتراكات التأمينات للعاملين في القطاع النفطي بحدود 1500 دينار من رواتبهم، لأن الموظفين يحصلون فيما يزيد عن تلك المبالغ لمكافأة نهاية الخدمة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، الذي انهى الجدل حول الزام الشركات النفطية بسداد كل الاشتراكات من الراتب الشامل، ام عن جزء منه، وقرر ان الشركات ملزمة بالسداد عن جزء من الراتب فقط، وبحدود 1500 دينار.عقود العملواكدت المحكمة ان «المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحقوق التي رتبها قانون العمل تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة نص من تلك النصوص الا اذا نتج عن هذه المخالفة منفعة او فائدة اكثر للعامل، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2011، والمعمول به من تاريخ 1/5/2011، المنطبق على واقعة الدعوى، نصت على ان «يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1500 دينار شهريا..»، وانه وفقا لنص المادة 11 منه ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي، وتتكون موارد من الاموال الآتية: اولا- الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5 في المئة.ب- الاشتراكات التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 10 في المئة من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم، وتنص المادة 82 من ذات القانون.على أن «المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى احكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه، وقد حلت المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بدلا من المادة 54 المشار اليها حسبما سلف بيانه».وتنص أيضا على أن أصحاب الاعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار افضل يلتزمون «بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الانظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار اليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى المؤسسة كاملة دون إجراء اي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار اليها».مزايا إضافيةوتنص المادة 83 منه على أنه «يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش او الادخار او التأمين يتضمن مزايا إضافية او تكميلية لهذا القانون»، وتنص المادة 118 منه على انه «لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين او لوائح معاشات او مكافآت أو ادخار او تأمين افضل»، ولما كان مؤدى هذه النصوص في مجموعها أن المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة إلى من ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وأوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل، مقيدا بهذا السقف الأعلى من الأجر، وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، التي حلت أحكامها بدلا من المادة 54 من قانون العمل القديم الواردة في متن المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من تاريخ العمل بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في 21/ 2/ 2010، إضافة إلى قيمة الزيادة، إذ كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار أفضل.ميزة أفضلوأضافت المادة: ومن ثم فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينار من أجر العامل مما لم يتم الاشتراك عنه في التأمين الأساسي لا يسري عليه حكم المادة 82 سالفة البيان، مما يقتضي معه تقرير ميزة أفضل للعامل، وذلك باعتبار أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء اشتراكات شهرية عما جاوز المبلغ سالف البيان في التأمين الأساسي، وهو الالتزام الذي يمثل أحد عنصري التقابل، والذي بانتفائه ينتفي موجب تطبيق حكم المادة 82 على القدر الزائد من الأجر، وإنما يستحق العامل في مواجهة صاحب العمل مباشرة عن هذا القدر الزائد عن الأجر التأميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، وفقاً للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 51 المشار اليها، ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل، وعلى أساس أجره الشامل بعد خصم القدر الذي تم التامين عليه من قبل صاحب العمل في حدود السقف التأميني المشار إليه، لما كان ذلك كان نص المادة 51 من قانون العمل الجديد قد جرى على أنه»....على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، «وهو ما يتسق مع الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية سالفة البيان من أنه «ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية مسحوبة على الأساس المشار اليه في الفقرة السابقة.. مما لا تتغير معه طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وهو الأمر الذي يكون معه نص المادة 51 المشار اليه حين نص في الفقرة ذاتها «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية»، بمنزلة تأكيد على الحكم حرص المشرع على إبرازه في قانون العمل الجديد.رفع السقف التأمينيوقالت المحكمة إن عقد العمل المبرم بين طرفي التداعي انتهى بتاريخ 7/ 12/ 2013 مما يخضع لأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، والقانون رقم 9 لسنة 2011 المعمول به من تاريخ 1/ 5/ 2011 المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية بشأن رفع السقف التأميني الى 1500 دينار، وكانت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده مما ينطبق عليه أحكام هذين القانونين لانتهاء علاقة العمل في ظلهما، فضلا عن تمتعه بميزة أفضل- بلا خلاف بين الخصوم- مما يتعين معه حساب مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها وفقاً لهذا المعدل على آخر أجر شهري شامل بعد خصم السقف التأميني منه، ومقداره 1500 دينار، ليكون مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.ولفتت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة برد قيمة الاشتراكات التي استقطعتها من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده دون أن يفطن أنها حين استقطعتها قامت بحساب تلك المكافأة على أساس الراتب الشامل له (دون خصم السقف التأميني ومقداره 1500 دينار)، وإذ كان من شأن رد قيمة تلك الاشتراكات كاملة- في هذه الحالة- أن يكون المطعون ضده قد حصل على مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أجره الشامل دون خصم السقف التأميني ومقداره (1500) دينار، وهو ما يخالف صحيح القانون وبما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه.على غير أساسوحيث إنه وعن موضوع الاستئناف – ولما تقدم- وكان الثابت من الأوراق أن الأجر الشهري الشامل للمستأنف ضده مبلغ 4341.430 دينارا وكان السقف التأميني مبلغ 1500 دينار، ومن ثم فإن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية خدمته مبلغ 841.430 دينارا، ووفقا للمعدلات الواردة في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية من استحقاقه لمكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس 30 يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى، وأجر 45 يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، وإذ كان الناتج وفقاً لما سلف يقل عما تسلمه بالفعل من مكافأة نهاية الخدمة، فإن طلب المستأنف ضده إلزام الشركة المستأنفة برد قيمة ما خصمته من مكافأة نهاية الخدمة (أيا ما كان مسماها) يكون على غير أساس.
محليات
«التمييز»: شركات النفط ملزمة بسداد اشتراكات التأمينات لعامليها
09-04-2016