أسدل القضاء الإداري في مصر الستار على قضية ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب، أثناء مباشرة عملهن في جامعة القاهرة، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، حكما أيدت فيه قرار حظر ارتداء النقاب بالنسبة لعضوات هيئة التدريس في الجامعة المصرية العريقة.

Ad

وتعد أحكام محكمة القضاء الإداري بمنزلة أحكام استئنافية واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها.

وكان رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار أصدر قراره بمنع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب أثناء العملية التعليمية، حرصا على حسن أداء العملية التعليمية والتواصل بين الطلاب وأساتذتهم في الجامعة.

في المقابل، أقام عدد من الباحثات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء قرار رئيس الجامعة، تحت مزاعم أنه يمثل تمييزا يخالف أحكام الدستور والقوانين، غير أن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.

وقال نصار، في تصريحات لـ«الجريدة»، إنه «مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا، نتمنى أن ننجح فيها»، موجها الشكر إلى الإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في قراره من الإعلام والمثقفين وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الجامعة، مؤكدا أن جميع قراراته تبتغي المصلحة العامة ومصلحة الجامعة والعملية التعليمية.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، واختصمت الدعاوى رئيس الجامعة بصفته القانونية.

ويرى معارضو القرار أنه باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

في سياق ذي صلة، استنكر اتحاد طلاب جامعة بنها قيام عميد كلية الفنون التطبيقية ياسر سهيل بإهانة طالبة منتقبة داخل لجنة، أثناء أداء الامتحان، السبت الماضي.