أكد محاضرو ندوة «المرأة وقانون التأمينات الاجتماعية» في كلية العلوم الاجتماعية، صباح أمس، أن البند السادس من المادة 17 للمرأة في قانون التأمينات حدد صرف المعاش التقاعدي للمتزوجة بأولاد، والمطلقة بأولاد، والأرملة بأولاد في سن 46 عاما، وخدمة 15 عاما، مشيرين إلى أن صرف المعاش التقاعدي سيكون بواقع 100 في المئة من الراتب الأساسي والتكميلي (البدلات) للمرأة المعاقة، بشرط أن تكون مدة خدمتها 10 أعوام بدون سن قانونية للتقاعد.

Ad

وقالت ممثل إدارة أصحاب المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شعاع البارون، إن «البند 6 من المادة 17 للمرأة في قانون التأمينات الاجتماعية حدد السن القانونية المسموح بها مع مدة الخدمة لصرف المعاش التقاعدي, للمرأة المتزوجة بأولاد والمطلقة بأولاد والأرملة بأولاد», لافتة إلى «أنه منذ بداية العام الحالي حدد السن بـ46 عاماً، وخدمة 15 عاما».

وأضافت البارون أن من أكملت هذه السن مع المدة القانونية للخدمة يصرف لها المعاش التقاعدي وفق البنود المتعلقة بالصرف، منها لا يكون بخفض الراتب, بعكس من تتقدم للتقاعد قبل السن المحددة (46 عاما)، إذ سيتم خفض الراتب على نسب معينة.

ولفتت إلى أن القانون الخاص بالمرأة المعاقة أجاز لها صرف المعاش التقاعدي بواقع 100 في المئة من الراتب الأساسي والتكميلي (البدلات)، شريطة أن تكون حاصلة على شهادة تثبت إعاقتها المتوسطة، أو الشديدة، أو الدائمة من هيئة ذوي الإعاقة، وأن تكون مدة خدمتها 10 أعوام بدون سن قانونية للتقاعد.

وأوضحت أن المرأة المكلفة برعاية المعاق يصرف لها نفس المعاش التقاعدي للمرأة المعاقة، بشرط أن تكون مدة خدمتها 15 عاما, وبدون سن قانونية للتقاعد.

من جانبها، قال ممثل إدارة أصحاب المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي، إن «المرأة غير المتزوجة تعامل مثل الرجل», مبينا أنه في بداية هذا العام تم تحديد العمر 51 عاما، وخدمة 15 سنة لصرف المعاش التقاعدي, مشيراً إلى أن من يُستوفى الشروط لا يطبق عليهم التخفيض.

وأوضح أن هناك ميزات وسلبيات في الاستقالة والإحالة إلى التقاعد, مبينا أن «المستقيل حين يعود إلى عمله يخفض راتبه بواقع 5 في المئة، والمرأة غير المتزوجة بواقع 2 في المئة, أما الإحالة إلى التقاعد فتشترط عدم العودة إلى الوظيفة، والمعاش لا يخفض».

وأشار إلى أن عام 2020 سيكون التقاعد مسموحاً للمرأة بسن 50 عاما, لافتا إلى أنه كل عام يزيد السن القانونية للتقاعد, مبينا أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للمستحق وفق القانون 10/8/2014، وأن تكون جهة عمله ليس لديها نظام مكافأة.