قانون الجمعيات الخيرية: 20 ألف دينار غرامة لمن يشيع أخباراً كاذبة عن العمل الخيري

نشر في 20-03-2016 | 00:01
آخر تحديث 20-03-2016 | 00:01
No Image Caption
إنشاء لجنة تنظيمية تتولى وضع السياسات العامة المنظمة لذلك وتحديد الأهداف
عقب نشرها مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تنفرد «الجريدة» اليوم بنشر مشروع قانون الجمعيات الخيرية الجديد، الذي يعد باباً رئيسياً لمشروع قانون الجمعيات الأهلية والخيرية والعمل التطوعي، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً.

واشتمل المشروع على 18 مادة، أبرزها الباب الخاص بالعقوبات، التي ستطبق على المخالفين، حيث قضت المادة رقم «72» من القانون بأنه «يعاقب كل من نشر أخباراً أو معلومات أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، من شأنها أن تؤثر على العمل الخيري، أو كان من شأنها زعزعة الثقة في الجمعية الخيرية، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار». وقضت المادة رقم «68» من القانون، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً باسم جمعية أو مبرة خيرية لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها شخصيتها الاعتبارية، مع علمه بذلك، وتسري ذات العقوبة على كل من يجمع تبرعات دون الحصول على تصريح من الوزارة، مع الحكم بمصادرة الأموال المحصلة سواء كانت عينية أو نقدية، وللوزارة التصرف في الأموال المصادرة وفقاً للأغراض، التي جمعت من أجلها.

أما المادة رقم (69) من القانون، فقضت بأنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض، الذي أنشئت من أجله الجمعية أو المبرة الخيرية أو دخل في مضاربات مالية أو تسبب إهماله الجسيم في خسارة أموالها، على نحو يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق أغراضها».

وعن تصفية أموال الجمعيات الخيرية بعد حلها، حدد القانون الجهات، التي تؤول إليها هذه الأموال وهي: أموال الزكاة إلى بيت الزكاة الكويتي، أما باقي الأموال والمشاريع الخيرية فإلى الأمانة العامة للأوقاف، لتكون وقفاً يصرف ريعه لتحقيق الأغراض، التي قامت عليها الجمعية، وذلك بعد الوفاء بكل الالتزامات والمصروفات المترتبة على الجمعية، ووفقاً للإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر القانون على المؤسسة الخيرية «إنفاق أموالها في مشاريع خارج الكويت، أو قبول أموال تحت أي مسمى من جهات خارجية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وطبقاً للإجراءات والشروط، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وفيما يلي نص مشروع القانون:

فتح الحساب

مادة (57)

على الجمعية الخيرية فتح حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لإيداع أموالها والتحويل منها، وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي، وما تقره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  مادة (58)

تتولى الوزارة التنسيق مع جهات الاختصاص في فتح ملحقيات العمل الخيري، وفقاً لمقتضيات الحاجة والإشراف عليها، مع مراعاة أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه. تعفى الجمعية الخيرية من كل الرسوم والضرائب، التي تفرضها الدولة.

مالية الجمعيات

  مادة (60)

تتكون مالية الجمعية الخيرية مما يلي:

1 - الهبات والتبرعات النقدية أو العينية.

2 - رسوم واشتراكات العضوية

3 - الزكوات والصدقات والكفارات والنذور ويتولى بيت الزكاة الكويتي الإشراف على أوجه صرف هذه الأموال في مواردها الشرعية.

4 - ريع الاستثمار والعوائد المالية من الأعيان المدرة أو غيرها.

5 - التحويلات المالية من جهات داخل وخارج دولة الكويت، وفقاً للإجراءات والضوابط، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  مادة (61)

يتعين على الجمعية الخيرية قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها وعليها إنفاق أموالها وفي حدود الأوجه التي خصصت من أجلها هذه الأموال.

ويحظر على المؤسسة الخيرية إنفاق أموالها في مشاريع خارج الكويت أو قبول أموال تحت أي مسمى من جهات خارجية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وطبقاً للإجراءات والشروط، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتولى الوزارة إعداد كشف دوري بالجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بأعمال خيرية في الخارج، وفي حدود تسمح به أنظمتها الأساسية، وتقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية بنسخه منه.

حملات التبرعات

  مادة (62)

للجمعية الخيرية تنظيم حملات لجمع المال لأغراض العمل الخيري، وفقاً للضوابط التالية:

1 - الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة لتنظيم الحملة.

2 - الوفاء بكل متطلبات ضمان سلامة أفراد حملاتها الخيرية والتأمين عليهم من المخاطر أثناء تنفيذهم لمهام العمل الخيري.

مراعاة الأحكام المنظمة لحملات من المال المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بيان الغرض من جمع المال والحساب البنكي، الذي ستودع به، مع الالتزام بعدم التصرف في هذه الأموال في غير الأغراض، التي جمعت من أجلها، وبمراعاة الشروط والضوابط، التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللوزارة أن تأمر بوقف الحملة في أي مرحلة من مراحلها، متى ثبت خروجها عن أغراضها ومخالفاتها للقانون.

  مادة (63)

تعفى الجمعية الخيرية من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة.

الحل والتصفية

  مادة (64)

تؤول أموال الجمعيات الخيرية بعد حلها وتصفيتها إلى الجهات التالية:

1 - أموال الزكاة إلى بيت الزكاة الكويتي.

2 - باقي الأموال والمشاريع الخيرية إلى الأمانة العامة للأوقاف لتكون وقفاً يصرف ريعه لتحقيق الأغراض، التي قامت عليها الجمعية، بعد الوفاء بكل الالتزامات والمصروفات المترتبة على الجمعية، ووفقاً للإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  مادة (65)

تعمل الوزارة على تأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لإنشاء معهد لهذا الغرض، وإعداد الدراسات والبحوث والإصدارات الخاصة بالعمل الخيري.

لجنة «العمل الخيري»

  مادة (66)

تُنشأ لجنة تسمى "تنظيم العمل الخيري" بموجب قرار يصدر من الوزير، تتولى وضع السياسات العامة للمنظمة للعمل الخيري، وتحديد أهدافه وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1 - التنسيق بين الوزارة وجهات العمل الخيري، وتبادل الخبرات فيما بينها، بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

2 - تشجيع توطين ريع العمل الخيري غير المشروط بتوجيه داخل المساحة الكويتية، من خلال تبني الجمعيات الخيرية للمشروعات الخدماتية، كبناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والأعمال الأخرى، والمبادرة لإعداد البرامج الإعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين بأهمية توجه نحو تبني مشروعات خيرية داخل البلاد.

3 - التنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية، بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع وتبادل الخبرات بين مؤسسات العمل الخيري.

4 - العمل على تحديد رؤية استراتيجية شاملة في تنفيذ مشروعات العمل الخيري في دول العالم.

5 - العمل على التنسيق بين الجمعيات ذات النشاط الخيري في الخارج، من حيث تقديم المعونات والقيام بالمشروعات الخيرية، سواء على المستوى الجغرافي والزمني أو النوعي.

جهات حكومية

  مادة (67)

تضم لجنة تنظيم العمل الخيري المشار إليها في المادة السابقة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:

1 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2 - وزارة الخارجية.

3 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

4 - الأمانة العامة للأوقاف.

5 - بيت الزكاة.

6 - ممثل عن اتحاد جمعيات العمل الخيري إن وجد.

ويبين القرار الوزاري المشار إليه مستوى التمثيل فيها، وتشكيلها ونظام عملها.

الباب الرابع: في العقوبات

  مادة (68)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً باسم جمعية أو مبرة خيرية لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها شخصيتها الاعتبارية، مع علمه بذلك، وتسري ذات العقوبة على كل من يجمع تبرعات دون الحصول على تصريح من الوزارة، مع الحكم بمصادرة الأموال المحصلة سواء كانت عينية أو نقدية، وللوزارة التصرف في الأموال المصادرة وفقاً للأغراض، التي جمعت من أجلها.

  مادة (69)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون الجزاء، أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض، الذي أنشئت من أجله الجمعية أو المبرة الخيرية أو دخل في مضاربات مالية أو تسبب إهماله الجسيم في خسارة أموالها على نحو يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق أغراضها.

الحبس والغرامة

  مادة (70)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتدوين بيانات غير صحيحة، مع علمه بذلك في محررات ألزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإمساكه، كذلك من تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته أو امتنع عن تقديمه.

  مادة (71)

يعاقب كل من أهمل في المحافظة أو المبرة الخيرية، أو من أفشى سراً من أسرارها بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن تعويض الجمعية، أو المبرة الخيرية عما يلحقها من أضرار.

إشاعات كاذبة

  مادة (72)

يعاقب كل من نشر أخباراً أو معلومات أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أوعمد غلى دعاية مثيرة من شأنها أن تؤثر على العمل الخيري، أو كان من شأنها زعزعة الثقة في الجمعية الخيرية، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

  مادة (73)

يعاقب بغرامة، كل من يخالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار.

  مادة (74)

مع عدم الإخلال في العقوبات الواردة في هذا الباب، للوزير توقيع إحدى التدابير التالية على الجمعية أو المبرة الخيرية المخالفة لأحكام القانون أو قراراته أو لائحته التنفيذية.

1 - الإنذار.

2 - وقف التعامل مع الجمعية أو المبرة إلى حين تلافي أو إزالة آثار المخالفة.

3- وقف المخصص المالي لمشاركة الجمعية أو المبرة في المهام الخارجية، أو عقد الندوات والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات، التي تقام داخل دولة الكويت.

back to top