الجريدة. تنشر ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014 - 2015 على مؤسسة البترول ووزارة المالية

نشر في 24-02-2016 | 00:05
آخر تحديث 24-02-2016 | 00:05
«المالية» لم تحصّل القيم الإيجارية عن عقود منتهية

مع استمرار المستثمرين في إدارة الأراضي

مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل ودعم العمالة والزكاة تراكمت إلى 565.6 مليون دينار دون تحصيل

ديوان المحاسبة: «البترول» متأخرة في تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية

672 مليون دينار تحملتها «المؤسسة» لتعويض خسائر «ناقلات النفط»
أظهر تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة المالية – الإدارة العامة، زيادة الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014-2015 عن المقدر بما جملته 57.647 مليون دينار وبنسبة 38.4 في المئة، وزيادة الإيرادات المحصلة عن السنتين الماليتيين 2012/2013 - 2013/2014 بنسبة 30 في المئة و23 في المئة على التوالي.

كما أظهر أن الوفر بالمصروفات الفعلية في 2014/2015 عن المعتمد بلغ ما جملته 27.792 مليون دينار بنسبة 15 في المئة، كما زادت مصروفات السنة المالية 2014/2015 عن مصروفات 2013/2014 بنسبة 32.6 في المئة وانخفاضها عن 2012/2013 بنسبة 32 في المئة.

وكانت أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لوزارة المالية – الادارة العامة للسنة المالية 2014/2015:

1 - بقاء بعض المبالغ المدورة والمستحقة للجهات الحكومية البالغة جملتها 500.4 ألف دينار - حساب الأمانات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة للبندين (5 و6 رابعا) من قواعد تنفيذ الميزانية، وأكد الديوان ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو صرف ما يثبت استحقاقه من تلك المبالغ للجهات المعنية أو إسقاطها وقيدها لحساب الإيرادات القيدية، وتسجيلها بالحسابات النظامية تقيداً بالتعليمات المالية.

2 - ظهور فروقات بلغت 170.9 ألف دينار بالمبالغ المستحقة عن مستحقات ضريبة الدخل بحساب الديون المستحقة للحكومة، وتلك المقيدة بدفاتر إدارة الفحص والمطالبات الضريبية، الأمر الذي يعرض مستحقات الدولة للضياع بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وأكد الديوان ضرورة قيد الإيرادات واجبة التحصيل في الحساب النظامي الخاص بها لمتابعة تحصيلها وفقاً للتعليمات المالية وحسب التقسيم النمطي الموحد للحسابات، من خلال التنسيق بين إدارة الفحص والمطالبات الضريبية وإدارة الشؤون المالية.

3 - ظهور فروقات بلغت 2.9 مليون دينار بالمبالغ المستحقة عن رسوم الاراضي الفضاء المثبتة بحساب الديون المستحقة للحكومة وتلك المقيدة بدفاتر إدارة أملاك الدولة، الأمر الذي يعرض مستحقات الدولة للضياع بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. واكد الديوان ضرورة قيد الايرادات واجبة التحصيل في الحساب النظامي الخاص بها لمتابعة تحصيلها.

- مآخذ شابت اجراءات الوزارة في متابعة اعمال العقد رقم (30378) الخاص بتصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الاحمد.

* مآخذ شابت تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن استغلال الاراضي الفضاء:

أ- ضياع مبالغ على الخزانة العامة نتيجة عدم احتساب رسوم عن بعض الفترات المستحقة للعديد من الحالات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.504 ملايين دينار.

ب- تراكم مستحقات الخزانة العامة من الإيرادات غير المحصلة بعضها يعود الى سنوات مالية سابقة عن رسوم تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 8.417 ملايين دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

4 - مآخذ شابت تنفيذ عقدي سوقي الوطية والوطنية بشأن استغلال قطعتي ارض لاقامة مباني مواقف سيارات متعددة الادوار.

5 - عدم قيام المستثمر بسداد جزء من القيمة الايجارية المستحقة عليه في العقد المبرم مع إحدى الشركات والخاص بإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة عقار سوق الوطنية والتي تقدر بمبلغ 975 ألف دينار بالمخالفة لشروط العقد.

6 - مآخذ شابت عقد ادارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة، والموقع مع شركة المشروعات السياحية بتاريخ 28/4/2009 بقيمة 1.635 مليون دينار سنويا مدة 20 عاما.

أ- عدم تضمن العقد العديد من المرافق السياحية التي تقوم الشركة بادارتها وتحصيل ايرادات مقابل استغلال بلغت قيمتها 4.686 ملايين دينار بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة والقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2001 بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 29 من العقد.

ب- تقاعس الوزارة عن القيام بواجباتها لحفظ املاك الدولة السياحية وحصرها في ملحق بالعقد المبرم مع الشركة بالمخالفة لاحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة ولائحته التنفيذية ما اضعف الرقابة على تلك المرافق وادى الى عدم امكانية تطبيق بعض مواد العقد.

ج- تدني قيمة العقد البالغة 1.635 مليون دينار سنويا، والتي تم تقديرها في عام 2006 وفقا للبيانات المالية للشركة لعام 2004، ما أهدر على الوزارة مبلغ 2.07 مليون حتى عام 2014.

د- قيام الوزارة بتعديل وحذف بعض مواد العقد المبرم مع الشركة بعد مراجعتها من إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للمادة 170 من الدستور والمادة 5 من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وحرمان الخزانة العامة من ايرادات قدرت بمبلغ 33.9 مليون دينار سنويا.

ضريبة الدخل من غير شركات النفط:

7 - الخطأ في تطبيق تعاميم الفحص الضريبي الامر الذي ادى الى احتساب ضريبة الدخل على إحدى الشركات الاجنبية باقل من المستحق بما مقداره 32.9 ألف دينار.

مآخذ شابت مستحقات الخزانة العامة:

8 - استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31/3/2015 ما جملته 565.6 مليون دينار.

9 - عدم الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية (التطويرية) وتدني الصرف على البعض الآخر بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان اسباب ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مشاريع خطة التنمية في المواعيد المحددة لها تقيدا بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وافادت الوزارة بأنها تتفق مع ما جاء من تعقيب للديوان على ردها، وتؤكد قيامها بكل الاجراءات اللازمة لتذليل العقبات وصعوبات المشروع المعوقة للتنفيذ حتى تتم الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية لتنفيذ المشروعات وتجنب تأخر الاستفادة منها في المواعيد المقررة.

10 - مآخذ شابت تخصيص الهواتف النقالة وخدمات انترنت:

أ- تحميل الميزانية مبلغ 27.8 ألف دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 13 لسنة 190 بشأن تخصيص مواقف السيارات بالجهات الحكومية وبيانها كالتالي:

- تخصيص عدد 26 هاتفا نقالا لبعض موظفي وزارة المالية بتكلفة سنوية 20.4 ألف دينار.

- تخصيص خدمة انترنت منزلي لعدد 9 من الوكلاء ومن في مستواهم و18 من المديرين بتكلفة سنوية 2.6 ألف دينار.

- تخصيص خدمة الانترنت المستقل للسادة المديرين والبالغ عددهم 25 مديرا بتكلفة سنوية 4.8 آلاف دينار.

ب- تجاوز الحد الاقصى البالغ 100 دينار شهريا لفواتير بعض الوكلاء المساعدين بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2012 بشأن توفير عدد من الموظفين للعمل بمكاتب السادة شاغلي الوظائف القيادية.

11 - عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المواد الراكدة والخارجة عن نطاق الاستخدام والبالغة قيمة ما امكن حصره منها ما جملته 100.2 ألف دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2004 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.

12 - إسقاط العديد من المبالغ المعلاة بصورة تقديرية بحساب الامانات مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية واضافتها لحساب الايرادات للسنة المالية 2014/2015، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 3.815 ملايين دينار بالمخالفة لشروط التعلية الواردة بتعميم الاقفال رقم 40 لسنة 2000 وتعديلاته بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات.

13 - صرف مبالغ جملتها 110.3 آلاف دينار من حساب الامانات مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية عن قيمة اعمال وتوريدات تم تنفيذها خلال السنة المالية 2014/2015 بالمخالفة لشروط االتعلية.

14 - بقاء العديد من الارصدة المقيدة بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل او تسوية، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 80.2 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ملاحظات شؤون التوظيف:

1 - مآخذ شابت الدورات التدريبية الخارجية:

أ - إيفاد العديد من الموظفين بدورات تدريبية خارجية كان من الممكن إقامتها محليا، ما أدى إلى تحميل الميزانية أعباء مالية عن مخصصات من دون مبرر، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 28.6 ألف دينار، ما يعد هدرا للمال العام، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ب - إيفاد موظفين في دورات تدريبية خارجية من دون العرض على ديوان الخدمة المدنية، بالمخالفة لتعميمه رقم 3 لسنة 2008، بشأن قواعد الإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية، وكذلك التعميم رقم 5 لسنة 2013، بشأن التأكيد على اختصاص ديوان الخدمة المدنية في الإيفاد بجميع الدورات التدريبية الخارجية.

2 - مآخذ شابت فرق العمل:

أ - عدم الالتزام بالحد الأقصى لصرف مكافآت فرق العمل بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية.

ب - تشكيل فرق عمل بالوزارة، مع وجود وحدات تنظيمية تؤدي العمل المطلوب من الفريق، وفق اختصاصاتها، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014.

3 - قيام الوزارة برفع المستوى الوظيفي للعديد من الموظفين دون التقيد بالحد الأدنى، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة.

2 - مآخذ شابت فرق العمل:

أ - عدم الالتزام بالحد الأقصى لصرف مكافآت فرق العمل، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2001، بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية.

ب - تشكيل فرق عمل بالوزارة، مع وجود وحدات تنظيمية تؤدي العمل المطلوب من الفريق، وفق اختصاصاتها، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014.

3 - قيام الوزارة برفع المستوى الوظيفي للعديد من الموظفين من دون التقيد بالحد الأدنى، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة.

4 - صرف مرتبات وبدلات لبعض الموظفين الموفدين في بعثات وإجازات دراسية، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011.

ملاحظات الرقابة المسبقة:

1 - عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، لارتباط الوزارة على ثلاث موضوعات بقيمة 929.6 ألف دينار قبل العرض على الديوان.

2 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.

أسفرت أعمال الرقابة المسبقة لأحد الموضوعات عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها 167.562/000 دينار كويتي.

3 - رد أوراق بعض الموضوعات

تم خلال السنة المالية 2014/ 2015 رد أوراق 32 موضوعا للوزارة، ومن ذلك:

- رد مشروع عقد الكلية البريطانية في الكويت، لعدم الالتزام بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2010، بشأن التقيد بدليل أعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه.

4 - ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة

- الموافقة على المناقصة رقم (8-2013/2014)، أعمال التشغيل والإصلاح والصيانة الشاملة لخدمات مبنى يجمع الوزارات، شريطة ما يلي:

- أن تكون كتب الشركة الموصى بالترسية عليها وكتب مقاولي الباطن جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد.

- ألا يتم استخدام بنود التوريد والتطوير عند الحاجة، إلا في أضيق الحدود.

- أن يتم عمل موازنة قبل توقيع العقد، بعد خصم قيمة أجور العاملين مع الوزارة، وتعديل راتب الملاحظين.

- أن تتحمل كل جهة حكومية سوف تستفيد من العقد بما يخصها من مصروفات.

* الموافقة على مشروع تقديم خدمات استشارية - مشروع تطوير جزيرة فيلكا، مع مراعاة تحديد قيمة غرامة التأخير في مستندات الطرح للعقود المستقبلية، التي تكون مناسبة مع مدة العقد.

5 - عدم الموافقة على ملحق عقد المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث تبيَّن الآتي:

- أن ملحق العقد المعروض في مادته الأولى يضفي الصيغة القانونية للعقد الأصلي، الذي كان محل ملاحظات ديوان المحاسبة، واعتبرته إدارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ 24/ 2/ 2015، أنه أصبح أمرا واقعا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات السارية وقت إبرام الاتفاقية.

- عدم النص بالملحق على تحصل القيمة الإيجارية الجديدة من تاريخ الاستغلال التجاري، استنادا إلى رد الوزارة المؤرخ 1/ 2/ 2015، بأن المجلس الأولمبي الآسيوي لم يوافق على الزيادة، إلا من تاريخ توقيع الملحق، علما بأن التعديل السابق عرضه على ديوان المحاسبة بتاريخ 12 /5/ 2011 لملحق العقد أدرجت به الزيادة من تاريخ إيصال التيار الكهربائي، اعتبارا من 1/ 3/ 2011، كما أن المجلس حتى تاريخ عرض الملحق محل البحث على ديوان المحاسبة لم يوافق على نسبة 30.0 في المئة من قيمة العقود المبرمة مع الغير.

- عدم اتخاذ القنوات القانونية بمخاطبة المجلس الأعلى الآسيوي، من خلال وزارة الخارجية موافقتها المسبقة، وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية.

- عدم تضمين ملحق العقد نصا، بأن تكون مدته متوافقة مع نهاية مدة الاتفاق المبرم بين حكومة دولة الكويت والمحلس الأولمبي الآسيوي، بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006، الذي ينتهي في 22/ 4 /2016 والاثار المترتبة على ذلك، من حيث سريان الاتفاقية، وأيلولته لأملاك الدولة.

6 - عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية لعدد 4 موضوعات خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملا بنص المادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964، بشأن المناقصات العامة.

وأفاد الديوان بكتبه الصادرة للوزارة بمراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية، بإحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة، تفاديا لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء من إجراءات التعاقد.

7 - طول مدة بقاء أحد الموضوعات بالوزارة، بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديوان، الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسيات الإدارية المتبعة داخل الوزارة.

الحسابات العامة

وذكر التقرير أن إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية تتولى تحديد الاحتياجات المالية اللازمة لتمويل الجهات الحكومية، والبحث عن مصادر تمويل تلك الاحتياجات بصفة شهرية، ومتابعة التوريدات المالية لحساب وزارة المالية من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وحققت الوزارة:

- زيادة الإيرادات الحصلة للسنة المالية 2014/ 2015 عن المقدر، بما جملته 152.4 مليون دينار، وبنسبة 209.3 في المئة.

- زيادة الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014/ 2015 عن إيرادات السنة المالية 2013/ 2014 بنسبة 88.6 في المئة، وانخفاضها عن السنة المالية 2012/ 2013 بنسبة 15.3 في المئة.

- بلغ وفر المصروفات الفعلية للسنة المالية 2014/ 2015 عن المعتمد ما جملته 90.8 مليون دينار.

- زيادة مصروفات السنة المالية 2014/ 2015 عن مصروفات السنة المالية 2012 /2013، 2013/ 2014 بنسبة 11.4 و12.7 في المئة على التوالي.

ملاحظات «الديوان» على «المالية»:

● ظهور فروقات بلغت 2.9 مليون دينار كمبالغ مستحقة على أراضٍ فضاء

● بقاء بعض المبالغ المدورة والمستحقة للجهات الحكومية

● مآخذ شابت إجراءات الوزارة في تنفيذ مشروع القرية التراثية

● ضياع مبالغ على الخزانة العامة لعدم احتساب رسوم عن فترات مستحقة على أراضٍ فضاء

● تراكم مستحقات الخزانة العامة من الإيرادات غير المحصلة بقيمة 8.4 ملايين دينار

● عدم الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية وتدني الصرف على بعضها الآخر

● تقاعس الوزارة عن القيام بواجباتها لحفظ أملاك الدولة السياحية

● عدم الموافقة على ملحق عقد المجلس الأولمبي

● عدم التأكد من استحقاق مصروفات بقيمة 45.7 مليون دينار لـ«الخطوط الكويتية» لعدم توافر المستندات المؤيدة لها

104.9 ملايين دينار تضخماً في الإيرادات على حساب المصروفات

أسفرت عملية فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة المالية عن العام 2014/2015 عن جملة من الملاحظات أهمها:

1 - تضخم ايرادات السنة المالية الحالية 2014/2015 بمبالغ جملتها 104.9 ملايين دينار على حساب مصروفات سنوات مالية سابقة نتيجة اسقاط العديد من المبالغ غير المستحقة، والتي تم تعليتها لحساب الامانات كمبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لشروط التعلية الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2000، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

2 - بقاء العديد من ايرادات الطوابع الالكترونية في حساب الامانات – مبالغ تحت التسوية بلغت قيمتها نحو 2.76 مليون دينار دون بيان او معرفة الجهات التي تعود اليها.

3 - مآخذ شابت تطبيق القانون 6 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ومنها:

أ- عدم التأكد من استحقاق المكافات المصرفية لعدم توافر المستندات المؤيدة لها وفقا للقانون (6) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، حيث بلغت جملتها 45.7 مليون دينار في السنة المالية 2014/2015، ومن مظاهر ذلك صرف ما جملته 1.4 مليون دينار قيمة مكافات نهاية الخدمة للعديد من العاملين المحالين بالمؤسسة بقرارات استقالة صادرة بعد مرور سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بالمخالفة للبند (5) من المادة 1 من القانون 23 لسنة 2014 وللمادة 74 من نظام الخدمة المدنية، إلى جانب عدم الاستدلال على مدى استحقاق المعاش التقاعدي للموظفين المنتهية خدماتهم المصروف لهم مكافات طبقا للبند 2 من المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته.

ب- ضعف اجراءات الرقابة على المبالغ المحولة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ومن مظاهر ذلك صرف مبالغ غير مستحقة تم اكتشافها من قبل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى صرف مبالغ عن فروقات مالية دون التأكد من استحقاقها.

4 - استمرار عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 49.9 مليون دينار المقيد بحساب العهد، تمثل مبالغ تحت التحصيل تخص الهيئة العامة للصناعة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

5 - تدني معدل تحصيل الديوان المستحقة للحكومة حيث بلغ ما نسبته في المتوسط 0.020% من الرصيد المدور في 1/4/2014 والبالغ 16.6 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وفي سابقة هي الأولى في تاريخه نشر ديوان المحاسبة، التقارير السنوية على موقعه الإلكتروني، وتنشر الجريدة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة لمؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014-2015 وجاءت على النحو التالي:

1 - استمرار تأخر المؤسسة وشركاتها التابعة في البدء بتنفيذ بعض مشروعات الخطة الإنمائية:

استمرار تأخر المؤسسة في البدء بتنفيذ بعض مشروعات الخطة الإنمائية البالغ عددها 64 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت 19.440 مليون دينار بينما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي 457.657 مليون دينار وبنسبة 12.6 في المئة حتى 31 مارس 2015.

تجدر الإشارة إلى صورة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في

15-02-2015، لكن لم يتم إنشاء الجهاز الفني للتخصيص حتى 31-3-2015

2 - استمرار تحقيق شركة البترول الكويتية للطاقة لصافي خسائر:

صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (9-2014) المؤرخ 13-2-2014 بإلغاء قرار مجلس الإدارة رقم (2004/45) بشأن إنشاء صندوق استثمار لتكنولوجيا الطاقة الجديدة وبلغت قيمته 100 مليون دولار، وتحويل الصناديق التي تديرها الشركة إلى الجهاز المالي بالمؤسسة لإدارتها تمهيداً للتخارج منها في الوقت المناسب، وتخفيض رأس مالها بما يتناسب مع حجم التزاماتها في الصناديق المستثمر فيها، ودراسة الوضع القانوني في جزر الكيمان حيث تم تحويل مبلغ 62 مليون دولار التي كانت تحتفظ بها الشركة كودائع بتاريخ 24-12-2014 إلى الجهاز المالي بالمؤسسة، هذا وأسفرت مراجعة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

31-12-2014 عن استمرار تحقيقها لصافي خسائر بلغ 4.086 ملايين دولار ليصبح إجمالي صافي الخاسر من بدء الاستثمار مبلغ 4.961 ملايين دولار، يتمثل معظمها في خسائر انخفاض قيمة استثمارات الشركة في الصناديق الاستثمارية والباغلة 4.708 ملايين دولار، نتيجة انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة، وليصل إجمالي قيمة الانخفاض منذ بدء الاستثمار وحتى نهاية العام المالي 2014 إلى 27.216 مليون دولارن بينما كان المقدر بالموازنة التشغيلية للشركة تحقيق صافي أرباح بما قيمته 388.063 ألف دولار.

وسبق للديوان أن أشار إلى استمرار تحقيق الشركة صافي خسائر بتقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت المؤسسة حينها بأنه سوف تتم مراسلة المستشار القانوني للحصول على الإجراءات المطلوبة وتخفيض رأس مال الشركة، وفقاً لما تتطلبه القوانين بجزر الكيمان بعد انعقاد مجلس إدارة الشركة.

3 - الملاحظات التي شابت أعمال قطاع التسويق العالمي:

ا- خسارة المؤسسة الدعوى التحكيمية المقامة من إحدى الشركات المحلية نتيجة مطالبة المؤسسة لها بفروق أسعار بيع كميات من منتج الفحم البترولي:

تبين خسارة المؤسسة للدعوى التحكيمية رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 6- 4- 2015 المقامة من إحدى الشركات المحلية ضدها وإلزامها بالمصروفات، وأتعاب المحاماة نتيجة مطالبتها للشركة بفروق أسعار بلغت 17.900 مليون دولار، وذلك عن كميات منتج الفحم البترولي للفترة من يوليو 2012 حتى يونيو 2013، التي لم يتم تسلم الشركة لها وتم بيعها في الأسواق الفورية العالمية، تقل عن الأسعار المتفق عليها مع الشركة والبالغة 07-320 دولاراً أميركياً للطن المتري، الذي رفضته الشركة رغم أنه تم حسابها وفقاً للمعادلة السعرية المنصوص عليها في العقد.

وسبق للديوان أن أشار في تقريره عن السنة المالية السابقة إلى عدم تحصيل المؤسسة لمطالبتها للشركة، وأفادت المؤسسة في حينه بأنها أرسلت كتاباً إلى الشركة بتاريخ 27-3-2014 لتمديد فترة السداد حتى تاريخ 1-4-2014، لكن الشركة أبدت تحفظها على مضمون الكتاب، وعليه بدأت المؤسسة بالإجراءات القانونية بتاريخ 24-4-2014.

وطلب الديوان بيان أسباب خسائر الدعوى التحكيمية، واتخاذ كل  الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وموافاته بما تسفر عن تلك الاجراءات.

ب- وجود مطالبات مالية من إحدى الشركات المحلية نتيجة تزويدها بمنتج الفحم البترولي غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد:

تبين وجود مطالبات مالية من إحدى الشركات المحلية بقيمة بلغت 12 مليون دولار خلال السنة المالية 2014-2015 بسبب ارتفاع نسبة الكبريت في منتج الفحم البترولي المزود للشركة عن 3 في المئة وهي النسبة المتفق عليها في العقد رقم (648/C/FO/T) وقامت المؤسسة بعقد عدة اجتماعات مع الشركة ولم يتم التوصل الى حسم الخلاف حتى 31-3- 2015.

ج- استمر تحمل المؤسسة قيمة تعويضات عن خسائر شركة ناقلات النفط الكويتي في تأجير أسطول ناقلاتها:

استمر تحمل المؤسسة قيمة علاوة على الأسعار العالمية لتأجير ناقلات شركة ناقلات النفط الكويتية الخاصة بالغطاء الاستراتيجي بمبلغ 672  مليون دينار خلال السنة المالية 2014-2015 للوصول إلى الادنى للعائد على الاستثمار المعتمد لقطاع النقل بالمؤسسة والمحدد بـ7.2 في المئة للوصول إلى الحد الأدنى للعائد على الاستثمار المعتمد لقطاع النقل بالمؤسسة والمحدد بـ7.2 في المئة، وذلك بخلاف مبلغ 52.911 مليون دينار تحملته خلال السنة المالية 2013- 2014 وذلك بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (48/2013) المؤرخ 27-6-2013، الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية، التي تتعامل بها المؤسسة مع شركاتها التابعة، وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة، وأفادت المؤسسة حينها بأن الأعباء المالية، التي تتكبدها الشركة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة للحفاظ على حجم ونوعية الأسطول من أهم مبررات حصولها على تعويض منها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

عقود المؤسسة

4 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقود المؤسسة:

أ- الملاحظات التي شابت أعمال العقد الاستشاري الخاص بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر 2030.

قامت المؤسسة بالتعاقد في

25-9-2011 مع إحدى الشركات الأجنبية لأعمال العقد الاستشاري الخاص بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر 2030 وبقيمة 3.267 ملايين دينار، ولمدة ثلاث سنوات، وبلغ المنصرف الفعلي على العقد 3.543 ملايين دينار حتى

31-3-2015، وتبين من المراجعة ما يلي:

- عدم مراعاة الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من العقد الأمر الذي أدى الى قيام المؤسسة بإصدار الأمر التغييري رقم (1) في 10-9-2014 وذلك لإضافة أعمال إضافية بقيمة بلغت 1.7 مليون دينار وبنسبة 52 في المئة من قيمة العقد ولمدة 18 شهراً لتصبح القيمة الإجمالية للعقد بعد إصدار الأمر التغييري 4.967 ملايين دينار.

- لم تقم المؤسسة بإصدار الأمر المباشر للبدء بالأعمال، وبما لا يتفق مع البند رقم (1.1) من العقد الذي يقضى بإصدار كتاب من قبل المؤسسة إلى المستشار لتحديد موعد بدء تنفيذ أعمال العقد.

- لم تقم المؤسسة بتضمين بند في العقد خاص بتقديم الاستشاري كفالة إنجاز لمصلحتها تكون سارية المفعول طوال مدة العقد، بما لا يتفق مع ما نص عليه كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 19-5-2011 وكتاب ديوان المحاسبة المؤرخ في 5-5-2011، الذي اشترط مراعاة الأخذ بما قد يرد من ملاحظات لإدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد.

- قام الاسشاري بتوقيع إقرار الكشف عن العمولات بتاريخ

12-4-2012 أي بعد مضي 6 أشهر تقريباً من توقيع العقد في

25-9-2011، وبما لا يتفق مع المادة رقم (3) من القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات، التي تبرمها الدولة، والتي تقضي بأن يتم تقديم الإقرار خلال الثلاثين يوماً التالية للدفع أو القبض أو الوعد إلى الجهة المتعاقد معها إقراراً كتابياً.

- عدم وجود ما يثبت قيام المؤسسة بالموافقة على أفراد الطاقم الاستشاري، الذين تم استبدالهم، وبما لا يتفق مع البند رقم 4.3 من العقد الذي نص على «أن تكون هناك موافقة مسبقة من المؤسسة على من يتم استبدالهم»، حيث يتم قبول أو رفض المرشح من الشركة الاستشارية بناء على موافقة ضمنية بين الطرفين طبقا لإفادة المؤسسة بذلك.

ب- الملاحظات التي شابت تنفيذ عقود الخدمات وتقنية المعلومات وخدمات التدريب:

- الملاحظات التي شابت العقد الخاص بترخيص برمجيات «أوراكل» للمؤسسة:

قامت المؤسسة في 6-11-2014 بتوقيع العقد رقم 18646 مع إحدى الشركات المحلية، والخاص بترخيص برمجيات «أوراكل» بقيمة 96.250 ألف دينار، لمدة سنة، وتم صرف قيمة العقد بالكامل حتى

31-3-2015، وتبين من المراجعة ما يلي:

- تأخر المؤسسة في إجراءات الطرح الخاصة بمناقصة ترخيص برمجيات «أوراكل» مما أدى إلى تنفيذ العقد الجديد في 1-9-2014 وقبل إبرامه في 6-11-2014، مما يعرض المؤسسة لضياع حقوقها في حال وجود نزاع بين الطرفين، فضلاً عن وجود تعارض بين المدة رقم (35) من العقد، التي تقضي بأنه يصبح العقد ساري المفعول من تاريخ توقيع الطرفين وهو

6-11-2014 مع المادة رقم (4) من ذات العقد والتي نصت على أنه «يسري العقد من تاريخ 1-9-2014».

- وافقت اللجنة الدائمة للعقود والشراء على طلب الدائرة المعنية بإصدار الأمر التغييري رقم 1 بتاريخ 28-12-2014 وبقيمة 11.300 ألف دينار وبنسبة 11.7 في المئة من قيمة العقد، لتصبح القيمة الإجمالية للعقد 107.550.000 دينار كويتي، مما أدى إلى تفادي العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، فضلاً عن عدم مراعاة الدقة في تقدير احتياجات المؤسسة، وتحديد حجم الأعمال المطلوبة منذ بداية العقد.

- لم تصدر المؤسسة أمر المباشرة لتنفيذ العقد، وبما لا يتفق مع البند رقم (17) من إعلان المناقصة الذي يقضى بأن تجري المباشرة الفعلية لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة الصادرة من المؤسسة.

- لم تقم الشركة بتعيين مدير للعقد وبما لا يتفق مع المادة رقم (25) من العقد.

- الملاحظات التي شابت العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حفظ المعلومات:

قامت المؤسسة في 6-6-2012 بإبرام العقد رقم (16595) الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة حفظ المعلومات مع احدى الشركات المحلية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 5-6-2015، بقيمة 201 مليون دينار، وبلغ المنصرف الفعلي على العقد 190.950 ديناراً حتى 31-3-2015 وتبين من المراجعة ما يلي:

- تجاوزت الشركة المتعاقد معها المدة المطلوبة لتوريد الأجهزة وتشغيلها، حيث تم توريد الأجهزة بتاريخ 15-8-2012 وتشغيلها بتاريخ 22-9-2012 وبما لا يتفق مع المادة رقم (3) من العقد التي تنص على أن المدة المحددة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حفظ المعلومات في مقر المؤسسة بالمجمع النفطي أو أي مكان آخر تابع للمؤسسة في مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ توقيع العقد»، فضلاً عن عدم تطبيق غرامات التأخير وفقاً للمادة رقم (18) من العقد والخاصة بالغرامات والخصومات.

- قامت الشركة المتعاقد معها بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة حفظ المعلومات في شركة ناقلات النفط الكويتية، ومركز التدريب البترولي دون وجود المستندات المؤيدة لذلك طبقاً لما ورد في رد المؤسسة على استفسارات الديوان، وبما لا يتفق مع المادة رقم (12) من العقد، هذا بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة بالتحقيق من خلو الأجهزة من العيوب، حيث تبين أن تسلم القسم المختص للأجهزة هو ما تعتبره الدائرة المعينة المستند المؤيد لخلوها من العيوب.

- لم تقم المؤسسة بتعيين ناظر للعقد، وبما لا يتفق مع المادة رقم (9) من العقد.

شؤون التوظيف

5 - الملاحظات التي شابت شؤون التوظف واللوائح الإدارية والمالية والقوى العاملة الوطنية:

أ- استمرار عدم اعتماد التعديلات الواردة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مجلس الخدمة المدنية:

استمر إجراء المؤسسة تعديلات على هيكلها التنظيمي دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها، بالمخالفة للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تنص على أن يكون استحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية بالعرض على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية، الذي يقوم بالدراسة وإحاطة الجهة بنتائجها، ثم العرض على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد»، وكذلك بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك رغم قيامها منذ عام 2001 بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية متضمنة هياكلها التنظيمية، وتسمية اثنين من موظفيها كضابطي اتصال بينها وبين ديوان الخدمة المدنية لتوفير المعلومات المطلوبة، علماً أن المؤسسة قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للإفادة عن مدى خضوع المؤسسة لقرار مجلس الوزراء والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في 17-4-2014 وفي 3-3-2015، فضلاً عن قيامها بمخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء في 17-2-2015 للإفادة عن مدى انطباق أحكام القرار المشار إليه عليها.

ب- استمرار عدم اعتماد بعض لوائح ونظم العمل بالمؤسسة على الرغم من تفعليها منذ سنوات سابقةك

استمر عدم اعتماد بعض لوائح ونظم العمل بالمؤسسة على الرغم من تفعيلها منذ سنوات، وكذلك إجراء تعديل على اللائحة الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول وذلك بالمخالفة للمادتين (14.15) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.

د- استمرار عدم التزام المؤسسة بشغل جميع الوظائف الشاغرة للسنة المالية 2014-2015:

استمر عدم التزام المؤسسة بشغل جميع الوظائف الشاغرة، حتى 31-3-2015، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في قطاعات المؤسسة 169 وظيفة، بالمخالفة لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 23-2002 الذي نص على الموافقة على خطة توظيف وتنمية العمالة الوطنية في القطاع النفطي للسنوات 2001-2002-2005-2006، مع الوضع بعين الاعتبار شغل جميع الظائف الشاغرة في كل سنة مالية».

وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة وأفادت المؤسسة حينه بأنها أجرت إعادة هيكلة شاملة وواسعة النطاق تضمنت العديد من عمليات الدمج والإلغاء بكافة القطاعات والدوائر والأقسام، فضلاً عن قيامها بإلغاء الوظائف غير الأساسية بالهيكل ودمج بعض الدوائر.

هـ- تأخر المؤسسة في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على اعتماد للائحة الإدارية ونظام العاملين واللائحة المالية المعدلة:

تأخر المؤسسة في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المعدلة، التي تم الموافقة عليها من قبل مجل إدارة المؤسسة، حيث صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (71-2013 ) في 6-10-2013 باعتماد التعديلات على اللائحة الإدارية المعدلة لموظفي المؤسسة ورفع الحصانة الإدارية للمجلس الأعلى للبترول للاعتماد، ولم يتم اعتمادها حتى 31-3-2015، هذا بالإضافة إلى ما صدر لمجلس إدارة المؤسسة رقم (1-2014) في 13-2-2015، الأمر الذي لا يتفق مع ما ورد في البند 8 من الفصل الأول من قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة، الذي نص على «ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المالية للمؤسسات المستقلة واقتراح تحديث الضروري منهان بما يتفق مع التطور والتغيير في السياسات المالية العامة، وبما يتماشى مع النظم المالية الحديثة المزمع تطبيقها والعمل على إقرارها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 في اجتماعه رقم 12-2009 الصادر بتاريخ 2-3-2009».

و- الملاحظات التي شابت تطبيق اللائحة التنفيذية بشأن تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

تبين من مراجعة تطبيق اللائحة التنفيذية بشأن تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي الصادرة بقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (23-2002) الصادر بتاريخ 22-4-2002، وجود بعض الملاحظات نوردها في مايلي:

- عدم قيام المؤسسة بإنشاء وحدة فرعية للتكويت تختص بمتابعة تنفيذ المقاول لالتزاماته الواردة باللائحة التنفيذية في شأن تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وذلك بما لا يتفق مع قرار الرئيس التنفيذي  رقم

23-2002 الصارد بتاريخ 22-4-2002، وجود بعض الملاحظات نوردها في مايلي:

- عدم قيام المؤسسة بإنشاء وحدة فرعية للتكويت العمالة في عقود المقاولين القطاع النفطي، وذلك بما لا يتفق مع قرار الرئيس التنفيذي رقم 39 لسنة 2013 الصادر في 21-8-2013 الذي نص البند رقم 9 من المادة الثانية منه على «التأكد من قيام المؤسسة وشركاتها التابعة بإنشاء وحدة فرعية للتكويت متخصصة بمتابعة تنفيذ المقاول لالتزاماته الواردة في هذا القرار.

- عدم قيام اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي برفع تقارير دورية ربع سنوية للرئيس التنفيذي بنتائج أعمالها، وذلك بما لا يتفق مع المادة الثالثة من قرار الرئيس التنفيذي رقم 39 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة، الأمر الذي لا يحقق الهدف من تشكيل تلك اللجنة ومتابعة تنفيذ تكويت العمالة في عقود المقاولين .

- عدم قيام اللجنة الدائمة بالمراجعة الدورية للجداول المتعلقة بالعقود والوظائف القابلة وغير القابلة للتكويت وبشكل منتظم، رغم وجود عقود قابلة للتكويت في شركة نفط الكويت طبقاً لما أشار إليه رئيس اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة في كتابه الى الرئيس التنفيذي المؤرخ

2-11-2014 بوجود عقود خدمات وعقود تخصصية قابلة للتكويت، ومما يستلزم معه تعديل المرفق من لائحة عقود الخدمات لتشمل إدراج بند التكويت في كل عقود الخدمات بما في ذلك العقود التخصصية.

ملاحظات لم تتلافها المؤسسة

6 - الملاحظات المستمرة أكثر من سنة مالية ولم تقم المؤسسة بتلافيها:

- عدم تحصيل بعض مطالبات الادارة البحرية المتفق عليها والبالغة 8.680 مليون دولار يرجع بعضها لعام 2008 بالاضافة الى العديد من المطالبات التي لم يتم الاتفاق عليها والبالغ قيمتها 30.996 مليون دولا  وليصل بذلك إجمالي قيمة تلك المطالبات في

31-3-2015 نحو 39.676 مليون دولار أميركي. (وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات).

- عدم تحصيل المؤسسة لقيمة الغاز المسال المحقون رغم الانتهاء من وضع آلية التوزيع الجديدة من قبل الدائرة المالية واحتساب حصص الشركات وإصدار الإشعارات المدنية للشركات التابعة للمؤسسة بقيمة 43.519 مليون دولار ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 66.129 مليون دينار كويتي. (وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات)

«المؤسسة» لم تنشِئ وحدة فرعية لتكويت العمالة في عقود مقاولي القطاع النفطي.

اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ التكويت بالقطاع النفطي لم ترفع تقارير دورية ربع سنوية

المؤسسة لا تطبق غرامات التأخير في العقود ولا تتحقق

من خلو الأجهزة من العيوب

ملاحظة تكررت 9 سنوات

لم تنته المؤسسة من تحديد أسس التحاسب مع وزارة النفط الكويتية بشأن تحويل بعض الشركات التابعة إلى مراكز ربحية، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة نطاق العمل وعرضها على الفريق المشكل لهذا الغرض وإرسالها مع مسودة العقد لاعتمادها من قبل الوزارة . (وتكررت هذه الملاحظة لمدة تسع سنوات)

تأخر مصفاة الصين

تأخر تنفيذ المشروع المشترك لانشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالصين، على الرغم من إعداد اتفاقية تمهيدية في ديسمبر 2013، الا انه لم يتم الرد من الجانب الصيني حتى نهاية السنة المالية 2014/2015، هذا وبلغت قيمة ما تحملته الشركة من مصروفات استشارية ومرتبات ومصروفات مكتب الشركة بالصين (وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات)

خسائر كي. بي. سي هولدنغز (آروبا)

استعرض تقرير ديوان المحاسبة الملاحظات التي شابت الاستثمار في شركة كي. بي. سي هولدنجز (آروبا):

أ- استمرار تحقيق الشركة لصافي خسائر خلال السنة المالية 2014-2015 عن تحقيق صافي خسائر بلغت 475.417 ألف دولار أميركي، ليصل بذلك صافي خسائر الشركة خلال السنوات المالية من 2012-2013 إلى 2014-2015 لنحو 1.698 مليار دولار، وتبين من المراجعة ما يلي:

- استمر تحقيق خسائر في نتائج أعمال بعض الشركات التابعة خلال السنة المالية 2014-2015 وكذلك خسائر في البعض الآخر رغم تحقيقها أرباحاً خلال السنة المالية السابقة.

- استمر انخفاض أرباح بعض الشركات التابعة خلال السنة المالية 2014-2015 عن السنة المالية السابقة.

- سبق أن أشار إلى ذلك بتقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت المؤسسة في حينه بأن الخسائر التشغيلية التي تكبدتها تلك الشركات خلال السنة المالية 2012-2013 ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض هوامش ربح عمليات التكرير عالمياً، وكذلك الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم المخزون بسبب انخفاض سعر النفط.

كما تحملت الشركة خسائر حادث حريق في مصفاة ميلاتزو خلال السنة المالية 2014/2015 بلغت 3.068 مليون دولار  حيث قامت السلطات الإيطالية بتطويق الخزان ومنع الدخول اليه حتى الانتهاء من التحقيق ولم يتم السماح لمسؤولي المصفاة او شركات التأمين بمعاينة الخزان طبقاً لإفادة الشركة.

back to top