أكدت مصادر قانونية، أن «قلة أعداد مساهمي جمعية الدسمة التعاونية، المصوتين على طرح السوق المركزي للاستثمار من قبل القطاع الخاص لا تبطل التصويت، أو تفتح الباب أمام الطعون القضائية حول صحة انعقاد الجمعية العمومية».

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بقطاع الشؤون القانونية، قررت سحب صالتي أفراح ابداح الحربش بالرابية، والجيعان في حطين، وإسنادهما إلى إدارة تنمية المجتمع، لمخالفتها القانون والقرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم عمل الصالات".

وأوضحت أن "المتبرع بصالة أفراح الحربش، رفض تسليم إدارتها إلى الوزارة، ما حدا بها إلى مخاطبة وزارة الداخلية، في كتاب رسمي، للاستعانة بأفرادها لرد إدارة الصالة إلى الوزارة"، مؤكدة أن "الوزارة ستسحب تباعا الصالات التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها".

وقالت المصادر إن "سحب صالتي الحربش والجيعان رفع إجمالي أعداد الصالات التي سحبت خلال الفترة الماضية، وأسندت إلى إدارة تنمية المجتمع إلى 21 صالة، منها على سبيل المثال صالات تابعة لجمعيات تعاونية، وهي: خيطان، العارضية، الفروانية، الصليبيخات، الرقة، السالمية، الصباحية، سعدالعبدالله، الدعية، وصالات تبرع بها أفراد، وهي: البغيلي، السهو، الزبن، الشلاحي، العويهان، فهد الأحمد، الفردوس، الحربش، والجيعان".

وبينما شددت المصادر على أن "قرارات السحب نهائية ولا رجعة فيها"، أشارت إلى أن "السبب وراء سحب إدارة تلك الصالات مخالفتها القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه".

«الدسمة التعاونية»

في موضوع آخر، أكدت مصادر قانونية، أن "قلة أعداد مساهمي جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، المصوتين على طرح السوق

المركزي للجمعية للاستثمار من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، خلال الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي لا يبطل التصويت، أو يفتح الباب أمام الطعون القضائية حول صحة الانعقاد".

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة"، أن "هناك ثلاثة أنواع من العموميات، هي: الجمعية العمومية السنوية (العادية)، الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) والجمعية العمومية بهيئة عادية، وهذا النوع الأخير من "العموميات" يختص بالنظر في موضوع الاستثمار بالأسواق المركزية، إلى جانب النظر في الموضوعات التي تعرض من قبل مجلس الإدارة أو الوزارة أو مراقب الحسابات".

وأضافت أن "انعقاد هذه العمومية يكون في أي وقت خلال العام، وينطبق عليها، من حيث النصاب القانوني، الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية السنوية (العادية)، إذ إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الانعقاد نصف ساعة، من ثم تعاود "العمومية" الانعقاد، ويكون التصويت صحيحاً بأي عدد كان".

وبشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (35/ ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ولاسيما المادة 18، الخاصة بالفروع المستثمرة، التي ألزمت "التعاونيات" إدارة أفرع محددة مباشرة، وعدم جواز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها، أوضحت المصادر أن "الوزارة، متمثلة بقطاع الشؤون القانونية، تعكف حالياً على تعديل هذه المادة، حتى تتناسب والوضع الجديد". وتوقعت أن "يتم الانتهاء من التعديل ورفعه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاعتماده خلال أيام".

وكانت إدارة الفتوى والتشريع وافقت أخيراً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، السماح بالاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، من خلال شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص.