النائب العام: تصنيف «حزب الله» إرهابياً يحتاج لقرار حكومي
• أكد لـ الجريدة. أنه لا شيء حتى الآن يجرم الانتماء أو الدعوة إليه
• «القانون يجرم الجماعات الرامية لتقويض النظام ويكفي تسميتها بقرار»
• «القانون يجرم الجماعات الرامية لتقويض النظام ويكفي تسميتها بقرار»
أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أن قرار مجلس التعاون الخليجي الصادر أمس الأول، باعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، وحظر التعامل معه أو الانتماء إليه، يحتاج إلى قرار آخر داخلي من مجلس الوزراء، ليصبح الانتماء إلى ذلك الحزب مجرماً وفق القانون الكويتي.وقال العسعوسي، لـ«الجريدة»، إن القرار الخليجي يعني عدم قبول التعامل مع «حزب الله» اجتماعياً وسياسياً، لأنه جماعة إرهابية، مستدركاً: «لكن الانتماء إليه حتى الآن لا يعتبر مجرماً، ما لم يكن هناك قرار من الحكومة الكويتية بتسميته منظمة إرهابية».
وأضاف أن المادتين 29 و30 من قانون الجزاء جرّمتا الانتماء أو الدعوة للانضمام إلى أي جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، وبالتالي فإن تصنيف أي منظمة أو جماعة على أنها إرهابية محظورة، بقرار من الحكومة، يكفي لاعتبار الانتماء أو الدعوة أو التحريض على الانضمام إليها فعلاً مجرماً. وبشأن تجريم القانون للمتعاطفين مع «حزب الله»، أكد العسعوسي أن «نص المادتين يجرّم الانتماء إلى تلك الجماعات أو الدعوة إليها، لكنه لم ينص على تجريم المتعاطفين معها».وعن ضرورة صدور تشريع من مجلس الأمة يجرم الحزب اللبناني، قال إن صدور قانون من المجلس بتحديد اسم «حزب الله» وتجريم الانضمام أو الدعوة إليه، هو الأفضل، ولكن يمكن إصدار قرار من مجلس الوزراء بتسميته منظمة إرهابية، وتبعاً لذلك سيعد الانتماء أو الدعوة إليه مجرمَين. يذكر أن المادة 29 تنص على أن «كل من حرّض علنياً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته مَن كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم».كما تنص المادة 30 على «حظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل مَن اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».