«الدستورية» ترجئ الفصل في الضرائب وقاضي «دخول المجلس» يحبس الجاسم ويتنحى
«التمييز» تحكم بجنسية الجبر 23 مارس
تصدر المحكمة الدستورية حكمها في الطعنين على قانوني رفع نسب الضريبة على السجائر وضريبة الزكاة على الشركات المساهمة والمقفلة في الثاني من مارس المقبل.
قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة إرجاء النطق بالحكم في الطعنين على قوانين الضريبة برفع نسب الضريبة على السجائر والتبغ، وعلى نسبة الـ1 في المئة التي تدفع ضريبة الزكاة على الشركات المساهمة والمقفلة بتاريخ 2 مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما كان مقررا أن تصدر المحكمة أمس حكمها في الطعنين.وعلى صعيد آخر، قررت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، حجز القضية المرفوعة من مالك جريدة وقناة "عالم اليوم"، أحمد الجبر، ضد مجلس الوزراء على خلفية صدور قرار من مجلس الوزراء بسحب جنسية الجبر الى جلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم.وتمسك الجبر، أمس، أمام محكمة التمييز بطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف والمحكمة الكلية، والذي انتهت فيهما إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء ولائيا، لأن الدعوى متعلقة بمسائل الجنسية. وأكد الجبر في دفاعه أمام المحكمة ومعه محاميه الحميدي السبيعي أن نيابة التمييز انتهت إلى اختصاص المحكمة الإدارية بنظر القضية ولائيا، وأنها هي المختصة بنظر القضية، لأن القرار صادر من مجلس الوزراء بسحب الجنسية، وذلك لأن الجبر مولود لأب كويتي، وبالتالي فإنه يتعين اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المقامة.وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي إحالة ملف قضية دخول المجلس والمتهم على ذمتها 70 مواطنا إلى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار محمد بن ناجي، لتحديد دائرة قضائية لنظر القضية، بعد تنحي الهيئة عن نظر القضية.وشهدت الجلسة، أمس، مشادة بين الهيئة القضائية والمحامي محمد الجاسم، نتيجة إصرار الأخير على تثبيت طلبات بمحضر الجلسة، وبعد تثبيتها بطريقة المحكمة رفض الجاسم تثبيتها إلا بالعبارات التي يريدها، وهو ما رفضته المحكمة، وهو ما رفضه الجاسم أيضا، ما أدى إلى طلب المحكمة إخراجه من القاعة، فرفض الجاسم، فأصدرت المحكمة قرارا بحبسه 24 ساعة لارتكابه مخالفة قانون انعقاد الجلسات.ومن المتوقع أن يحدد المستشار بن ناجي اليوم جلسة جديدة لنظر القضية، بعد إحالتها إلى دائرة قضائية جديدة أمام محكمة الاستئناف.يذكر أن "الاستئناف" تنظر القضية بناء على الاستئناف المقام من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، لعدم اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي تستند عليها القضية.