أمرت «الجنايات» بالإفراج عن رنا السعدون بكفالة مالية، كما أعلنت براءة وزير التخطيط الأسبق فهد الزميع من تهمة الإضرار بالمال العام.

Ad

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري، وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بحبس الناشطة في حقوق رنا السعدون 3 سنوات، على خلفية ترديدها خطاب النائب السابق مسلم البراك، الذي تضمن الإساءة الى سمو الأمير، وأمرت بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 500 دينار، وحددت جلسة في مايو المقبل لسماع المرافعة.

وتنسب النيابة العامة إلى السعدون تهم الإساءة الى الامير، والعيب على صلاحياته، والطعن على مسند الإمارة، وهي التهم التي أنكرتها بالتحقيق أمام النيابة، الا انه وبعد مثولها أمام المحكمة قررت الاخيرة إحالتها الى دائرة قضائية اخرى، التي بدورها اصدرت حكما غيابيا بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

تهمة الإضرار

من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها ببراءة وزير التخطيط السابق فهد الزميع من تهمة الإضرار بالمال العام، على خلفية البلاغ المقدم من أحد البنوك الإسلامية ضده بسبب رئاسته إحدى الشركات التي تملك بالبنك الاسلامي، كما شمل حكم البراءة مسؤولا آخر اتهم بذات الواقعة.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا بإدانة الوزير عن الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة.

من جهة أخرى، ايدت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية إلزام صحيفة الوطن بتعويض رئيس غرفة التجارة علي الغانم 15 ألف دينار.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حسين الغريب، من مكتب المحامي مشاري العصيمي، ضد الشيخ خليفة العلي بصفته رئيسا لتحرير صحيفة الوطن، والممثل القانوني لدار الوطن للصحافة والنشر، في أن المحكمة المدنية أصدرت في وقت سابق حكما بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5001 دينار في حكم نهائي صادر من محكمة التمييز، عن الأضرار التي لحقت بالغانم والحط من كرامته والمساس بسمعته والتشهير بمكانته الاجتماعية، واتهامه زورا بالرشوة، كونه يشغل رئيس غرفة التجارة والصناعة، ومن الشخصيات العامة، وما نشر يشكل مساسا بأسرته وكرامته بين أهله وأقرانه.

تغريم كويتية

على صعيد آخر، الزمت المحكمة المدنية موظفة كويتية بدفع 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا لزميلتها، بعد إدانتها بسكب ماء حار على زميلتها تسبب لها في حروق علاوة على الاعتداء عليها بالضرب.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان في أن موكلته المدعية سبق أن صدر لها حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءتها من تهمتي ضرب وسب المدعى عليها، وإدانة الأخيرة بالامتناع عن النطق بعقابها بعد قيامها أثناء وجودهما في مقر عملهما بضرب المدعية، وسكب ماء ساخن على وجهها، ما ألحق بها أضرارا تمثلت في إصابتها بحرق في وجهها ويديها، فضلا عن الإساءة إليها أمام مسمع من الآخرين بعد قيامها بنعتها بعبارات غير لائقة.

وقدم البنوان حافظة مستندات تضمنت تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى إصابة المدعية بعدة إصابات تشفى خلال 30 يوما، مطالبا بتعويض موكلته بمبلغ 5001 دينار، استنادا إلى أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته في الدعوى المدنية.

واستجابت المحكمة للمحامي عبدالعزيز البنوان، وقضت بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها.