«الشركات المساهمة» تحذّر من مخالفة المادة 219 لقانون الشركات
إذا اعتُمدت فستطبق على جميع الشركات
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن مدير إدارة الشركات المساهمة علي الداهوم، خاطب الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية د.عبدالله العويصي بشأن مخالفة الوزارة للمادة 219 من قانون الشركات، باعتمادها انتخاب شركة تملك في شركة أخرى، لعضو في مجلس الإدارة ليمثلها، بما يتجاوز العدد والنسبة الموضوعة في القانون.وقالت المصادر، إن تفاصيل القصة تعود إلى قيام شركة جبلة القابضة التي تملك 49.13 في المئة من أسهم شركة الداو للمشاريع البيئية، بتعيين عضوين يمثلانها في مجلس الإدارة حسب القانون والحصة المملوكة لها، من ثم انتخاب عضو ثالث يمثلها، استغلالاً لبقية النسبة المملوكة لها، والتي لا تجيز لها أن تعيّن عضواً ثالثاً.
وتنص المادة 219 من قانون الشركات، على أنه "يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لديهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها".كتاب الإدارة وأضافت المصادر: بعدها، خاطب مدير إدارة الشركات المساهمة علي الداهوم الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية د. عبدالله العويصي بشأن "مخالفة الوزارة للمادة 219 في حال اعتمادها لبند الانتخاب في الجمعية العمومية لـ"الدار للمشاريع"، حيث نبّه إلى قيام الإدارة بتنبيه الشركة بوجوب تحديد موعد لعقد جمعية عمومية أخرى لانتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة بدلاً من العضو المنتخب بالمخالفة لنص المادة 219.وقدمت الشركة كتاب تظلم من قرار الوزارة، ثم أبلغت إدارة الشركات مندوب الشركة شفوياً بعدم جدوى ذلك التظلم، وقامت بتوجيه مذكرة إلى اللجنة الفنية القانونية للبت في موضوع التظلم، حيث تمت الموافقة من قبلها على الإجراء المخالف معتبرة أن المادة 219 لم تحظر الجمع بين استخدام حقي الانتخاب والتعيين معاً، وبالتالي فإن الموافقة على اعتماد انتخاب العضو، كما جاء بالرأي القانوني، فإن إدارة الشركات المساهمة سوف تطبقه على جميع الشركات، وبذلك تخلي الإدارة مسؤوليتها القانونية جراء مخالفة قانون الشركات".مشكلة قانونيةوأشارت المصادر إلى إمكانية أن تنشأ مشكلة قانونية جديدة أمام الوزارة بخصوص هذا التطبيق، نظراً إلى أن بقية الشركات سيكون لها "الحق" بتطبيق ذات المبدأ عليها من باب المساواة في التطبيق، وأيضاً من خلال نيّة إدارة الشركات المساهمة ذلك، أما في الطرف الآخر، فمن الممكن أن تنشأ مطالبات ودعاوى قضائية ببطلان هذا التطبيق نظراً لمخالفته للمادة 219 من قانون الشركات، بالتالي الدخول في "متاهة" قانونية قد تؤدي بطبيعة الحال إلى تأخير وعرقلة عمل الشركات والوزارة أيضاً.