نيابة التمييز: سحب جنسية البرغش ليس عملاً سيادياً
● «قرار السحب يدخل ضمن اختصاص القضاء... والممنوع نظر المطالبة بها فقط»
● «الدستور يحظر تحصين القرارات من الرقابة القضائية ويمنع التوسع في الاستثناءات»
● «الدستور يحظر تحصين القرارات من الرقابة القضائية ويمنع التوسع في الاستثناءات»
في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتنفرد بنشره، أكدت نيابة التمييز أن قرار وزارة الداخلية بشأن سحب الجنسية من النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يعد من أعمال السيادة، رافضة قبول حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى إعادتها إليهم.وقالت النيابة، في التقرير الذي أرسلته إلى محكمة التمييز الإدارية التي تلقت طعن النائب السابق وأسرته على قرار سحب جنسيتهم، إن الدستور يحظر تحصين القرارات من رقابة القضاء ويكفل للمواطنين حق التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، مشددة على أن منع القضاء من نظر الطعن في بعض القرارات «استثناء وقيد لا يجوز التوسع فيهما».
وأضافت أن القرارات التي يُمنَع على القضاء نظرها هي المطالبة بالجنسية أو الطعن على قرارات بإلغاء منعها، وهو ما لا يتحقق في حالة البرغش وأسرته الذين كانوا كويتيين ولم يطالبوا بالجنسية بل سُحِبت منهم.وبينت أن المادة 27 من الدستور تؤكد أن القانون ينظم إسقاطها وسحبها، كما يقضي قانون الجنسية بأن يكون التحقيق في هذه المسألة عبر الإدارة المختصة، لافتة إلى أن «تلك الأعمال لا يتأتى القيام بها دون رقابة القضاء عليها».