قضت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار هاني الحمدان، في قضية الاستيلاء على أسلحة القوات الخاصة، والمتهم فيها أحد أفراد القوات الخاصة، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم سبع سنوات، والاكتفاء بحبسه سنة عما أسند إليه.

Ad

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بالاستيلاء، كونه موظفا في القوات الخاصة، على أسلحة وذخائر بقيمة 780 دينارا، وحاز 3 مسدسات أوتوماتيكية، و12 طلقة دون ترخيص، بينما قضت محكمة الجنايات بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 1500 دينار وعزله من وظيفته.

حضر مع المتهم، أمام محكمة الاستئناف، المحامي محمد المطيري، وتمسك أمامها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات، لصدوره من هيئة مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة، وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لصدوره تحت الإكراه، فضلا عن كيدية الاتهام وتلفيقه.

كما تمسك المطيري بتطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والتي قررت ظرفا مخففا للمتهم في حال رده الأموال المستولى عليها، حيث قام دفاع المتهم بإيداع قيمة الأسلحة والذخائر المقال بالاستيلاء عليها بخزينة المحكمة لمصلحة وزارة الداخلية.

واستجابت محكمة الاستئناف للمحامي المطيري بشأن بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأشارت إلى أن الحكم صدر من هيئة مغايرة للهيئة التي سمعت مرافعة المتهم، وأعملت ما نصت عليه المادة 20، مكتفية بحبس المتهم سنة مع الشغل.

وبعد صدور الحكم، صرح المطيري بأن القضية انطوت على العديد من الوقائع التي تؤكد كيدية الاتهام الملقى على عاتق موكله، إلا أنه لا يملك مناقشة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بإدانته، إجلالا لمرفق القضاء ومنبر العدالة بالكويت.

وأشار الى أنه في ذات الوقت يشيد بالمبدأ الذي أرسته محكمة الاستئناف بشأن ما قضت به من بطلان حكم محكمة الجنايات واستجابتها لدفاعه المقدم في الدعوى بشأن ما قررته محكمة أول درجة من عقوبة.