تعقد لجنة المرافق العامة البرلمانية بعد غد الاحد اجتماعها الحادي عشر، حيث تناقش خلاله التقرير (الـ70) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، المقدم من الأعضاء عبدالله التميمي، وفيصل الكندري، ود. يوسف الزلزلة.

Ad

وكانت «التشريعية» انتهت من تقريرها الاقتراح بقاون حول هيئة الحرير وبوبيان، حيث أكدت اللجنة أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص حقيقية للاستثمار والنهوض بالتنمية من خلال نمو اقتصادي حقيقي في شتى مجالات القطاعات التجارية، مما يحقق فرص عمل للشباب، ويقضي على ظاهرة البطالة، وذلك من خلال خلق مركز تجاري عالمي سبقت اليه العديد من دول المنطقة، مما خلق رواجا تجاريا واقتصاديا بها.

وقالت اللجنة ان الاقتراح بقانون يتكون من 22 مادة استعرضتها اللجنة، ورأت انه يقوم على فكرة جيدة، حيث انه يهدف الى ان تكون دولة الكويت مركزا تجاريا عالميا ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية ويخلق فرص استثمار حقيقة في شتى مجالات القطاعات التجارية.

وبينت أن ذلك يأتي عبر فكر جديد ومتطور بعيداً عن البيروقراطية في الإدارة وذلك بتخفيف القيود التي تعطل المستثمر المحلي والأجنبي، من أن ينشئ مؤسسات تجارية من شأنها الدفع بالنمو الاقتصادي الذي يخلق فرص عمل للشباب الذين يعانون البطالة، ليكون ذلك تعويضاً وبديلاً عن خفض اسعار النفط التي ستؤثر بالسلب على الحالة الاقتصادية.

مثالب

ورأت اللجنة أن هذا الاقتراح شابته الكثير من المثالب والثغرات يمكن إيجازها في ان الاقتراح بقانون المشار اليه ومذكرته الايضاحية لم يشيرا للاسباب التي ادت الى عدم تفعيل المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بشان انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان، الذي يشبه عنوانه الى حد كبير عنوان هذا الاقتراح، ويختلف في ان الذي يدير المدينة المشار اليها بالاقتراح هيئة وليس جهازا، كما جاء في المرسوم، وذلك لتفادي ما يمكن ان يؤدي بالاقتراح الى مصير ما سبق.

وقالت ان المادة التاسعة من المرسوم سالف البيان تنص على ان الاختصاصات المخولة للجهاز بمقتضى هذا المرسوم لا تخل باختصاصات الجهات الرقابية المقررة بمقتضى القوانين واللوائح بينما الاقتراح بقانون الماثل يستثني الهيئة القائمة على ادارة المدينة من كثير منها مثل الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما استثناها من تطبيق احكام القوانين ارقام 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وبينت أن الاقتراح يستثني تلك الهيئة كذلك من القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة، والقانون رقم 40 لسنة 2010 بشان تاسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتمويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت إن الاقتراح بقانون لم يقف على مدى التوافق المجتمعي والمؤسسي من قبل جميع الجهات ذات الصلة بتحقيق مثل هذا المشروع الكبير وهو امر ضروري لضمان نجاحه.

وكشفت ان الاقتراح يحمّل وزارة المالية توفير مبلغ ثلاثة مليارات دينار يتم اداؤه دفعة واحدة او على دفعات، ليكون رأسمال الهيئة التي ستدير المدينة المزمع انشاؤها، هذا في وقت تعاني الموازنة العامة للدولة عجزا ملحوظا خاصا بعد التراجع الملحوظ في اسعار النفط.

وذكرت ان انشاء مركز تحكيم بالمدينة المشار اليها ليتولى الفصل في المنازعات الخاصة بها يقتضي اطلاع السلطة القضائية، ممثلة في مجلسها الاعلى على نظامه واختصاصاته، حتى لا يحدث صدام بين سلطات الدولة، وخاصة السلطة القضائية، مشيرة الى ان انشاء هيئة تدير المدينة موضوع الاقتراح يمثلها مجلس ادارة يتبع احد الوزراء يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء، ثم يعطى صلاحيات تفوق اختصاصات الوزير، بل تزيد على اختصاصات رئيس الحكومة، امر لا يتفق مع منطق الامور، ومن ثم يؤدي الى صدام بين الوزارات والهيئات المختلفة مع هذه الهيئة.

وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه اعلاه (3 امتناع، 1موافقة) للاسباب السالف ذكرها، رافعة تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.

قانون البلدية

على صعيد آخر، تناقش «المرافق» في اجتماعها بعد غد التقرير التاسع والثمانين لـ «التشريعية» بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون (5) لسنة 2005 في شأن بلدية المقدم من الحكومة، والاقتراح بقانون المقدم من العضو سعدون حماد بتعديل نص البند (أ) من المادة الثالثة من نفس القانون، فضلاً عن الاقتراح بقانون المقدم من النائب عسكر العنزي بتعديل بعض أحكامه، إلى جانب اقتراح قدمه العضو نبيل الفضل رحمه الله بإضافة المادة (35 مكرراً) الى القانون ذاته.

كما تتطرق اللجنة إلى مناقشة ما يحتويه التقرير من اقتراح بقانون مقدم من العضو د. أحمد مطيع العازمي بإدراج اسماء بعض الناخبين في كشوف ناخبي البلدي، واقتراح إضافة مادتين رقمي (26 مكرراً، و26 مكرراً أ) إلى القانون (5) لسنة 2005 بشأن البلدية كان النائب الفضل قد قدمه.

كما تناقش اقتراحاً بقانون بنقل وإلغاء بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المشار إليه قدمه الأعضاء: نبيل الفضل وعبدالله المعيوف، ود. عبدالله الطريجي، وعادل الخرافي، وفيصل الكندري، واقتراحاً بشأن البلدية قدمه الفضل ود. عبدالحميد دشتي، وراكان يوسف النصف، ود. يوسف الزلزلة، والمعيوف.