أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية خلية العبدلي المسلحة، المتهمة بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، بحكمها بإعدام المتهمين، حسن حاجية (الأول) وعبدالرضا دهقاني (الـ23)، بعد إدانتهما بالتخابر مع الجهتين والانتماء إلى «حزب الله» وحيازة أسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في الكويت.
وقضت المحكمة، أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية القاضيين محمد الصانع وعبدالعزيز المسعود، بحبس المتهم السادس بالمؤبد، فضلاً عن 15 عاماً سجناً لـ15 متهماً، وبحبس ثلاثة آخرين خمس سنوات، وتغريم متهم واحد 5 آلاف دينار، في وقت برأت ثلاثة من التهم المنسوبة إليهما.وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها بهدف إسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية، لافتة إلى أن المتهم الثالث والعشرين جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب «حزب الله» واتفق مع هذا الحزب على تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المتهمين غدروا بوطنهم وخانوا ترابه، لافتة إلى أن إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين سارت معاً وتوافقت على أن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهما وتلاقت إرادتهم جميعاً مكونين فيما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الذي يعمل لحسابه المتهمون وضعا تحت إمرتيهما كلاً من المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس، ومن العاشر حتى الثالث والعشرين، وقدما إليهم الدعم المعنوي واللوجيستي، وسعيا عبر هؤلاء المتهمين نحو تشكيل ميليشيا سرية مسلحة في البلاد واستقطاب وتجنيد أكبر عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيريين في البلاد، وفيما يلي أبرز حيثيات الحكم، الذي جاء في 186 صفحة.أكدت المحكمة أن "حزب الله ما هو إلا تنظيم شيعي سياسي مسلح من أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة. وقد أضحى ارتباط هذا الحزب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من المعلومات العامة التي لا يجهلها أحد ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى تدليل خاص، وهذه الرابطة تنطلق من مفردات عقائدية وسياسية، وأن لهذا الحزب من الصلات الوثيقة بالجمهورية الإيرانية ما يخلع عليه صفة العمل لمصلحة هذه الدولة – وفق مدلول مادة العقاب".وبينت، في حيثيات حكمها، أن "المرشد الأعلى الولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد مرجعا دينيا وسياسيا للحزب وتعد أوامره ونواهيه ملزمة له"، مشيرة إلى أنه "بعدما أنشئ حزب الله في منتصف الثمانينيات داخل لبنان تمركزت كوادره في ضواحي بيروت الجنوبية محققة سيطرة مسلحة مطلقة وأصبح ذراع الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة. حتى بات حزب الله باعتباره دولة داخل دولة وبنية تنظيمية متماسكة تحيط بها هالة أمنية يصعب اختراقها".وأوضحت المحكمة أنه "قر في يقينها ورسخ في وجدانها استخلاصا من أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهم وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة، والتي هي محل اطمئنانها، أن المتهم الأول تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذي يعمل لمصلحته، إذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميلاً له مستغلاً بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمى إليها هذا، المتهم، وقد نمى إلى علم هذه الجهة ما يحوزه الأخير من أسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعه من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990، وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الإيراني التابع للجمهورية الإيرانية الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين".ولفتت المحكمة "إلى أنه لما كان الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد، ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها، بهدف إسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية – على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا عند تناول الجريمة مثار التهمة أولا بند فقرة / د - فلم يكتف بهذا القدر من الأسلحة والمفرقعات والذخائر التي كان يحتفظ بها المتهم الأول، لذا فقد دفع – في منتصف تسعينيات القرن الماضي - بأحد عملائه المستتر خلف العمل الدبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت، ويدعى حسن زاده للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد، وقد التقى الأخير بالمتهم الأول، وطلب إليه السفر إلى إيران للتفاهم معه بشأن إحدى المهام، وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده، الذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري، ويدعى يوسف كريمي، هذا وقد عرضا المذكورين على المتهم الأول إدخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده بعض المعلومات حول الأشخاص الموجودين في البلاد المعادين للثورة الإيرانية، وقد وجد هذا العرض القبول لدى المتهم الأول، إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات وعمد إلى المزيد لترويع آمن البلاد، واشترط الأخير أن يتم جلب مادة السي فور شديدة الانفجار".خط بحريوقالت المحكمة إن المتهم الأول "أبدى رغبته بفتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر.وعلى إثر ذلك خرج المتهم الأول بقاربه مصطحبا معه المتهم السادس بغرض مساعدته، وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لتسلم المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية والتقيا هناك بقارب آخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني، وتحصلا منهم على طوقين يحتويان مفرقعات من مادة الـ"سي فور" بوزن 7 كيلوغرامات لكل منهما، ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها.وكان حينذاك المتهم السادس يعلم بقيام التخابر بين المتهم الأول والحرس الثوري الإيراني، وبالغرض منه وهو القيام بأعمال عدائية في الكويت، إذ إن علمه مستفاد من دلالة الظروف، فقد كان ظلا للمتهم الأول ومعينا له، لذا فهو كان مدركا أن الأخير لم يأت هذا الفعل إلا بعد أن رتب – بداهة - مع الحرس الثوري الإيراني على تسلم هذه المواد، وأن تسلم المفرقعات من عرض البحر بتلك الصورة المريبة ينطق بذاته للإضرار بأمن البلاد، كما أنه في غضون عام 2009 سعى حزب الله عن طريق المتهم السادس إبان وجود الأخير في معسكرات الحزب بالتزود ببعض المعلومات حول استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني، إضافة إلى بعض أسرار الجيش الكويتي، وتم إمداده ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة، ومن هنا تأتي مسؤولية المتهم السادس في جريمة التخابر".أداة بيد «الحرس»وبينت المحكمة "أن إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين سارت معا، وتوافقت بأن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهم، وتلاقت إرادتهم جميعا مكونين في ما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.وقالت المحكمة: "ولما كانت دولة الكويت تحتفظ بالعلاقات العادية السلمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان المتهمون أكدوا مرارا في تحقيقات النيابة العامة أن ما دفعهم لتك الأفعال كان بغرض حماية أنفسهم من بعض الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تستهدف الطائفة الشيعية كأمثال "القاعدة" و"داعش" لعدم قدرة السلطات الأمينة في البلاد من حمايتهم، وكان المتهم السادس قد ألمح بالتحقيقات إلى أنه سبق أن نوى بالاشتراك مع المتهم الأول اغتيال المدعو شافي العجمي إثر تصريحات الأخير المسيئة للطائفة الشيعية، بيد أنهما تراجعا عما كانا مقبلين عليه في المراحل التحضيرية".ميليشيا سريةوذكرت المحكمة "أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذي يعمل لحسابه المتهمين بعدما وضعا تحت إمرتيهما المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس، ومن العاشر حتى الثالث والعشرين، وقدما لهما الدعم المعنوي واللوجستي سعوا عبر هؤلاء المتهمين نحو تشكيل ميليشيا سرية مسلحة في البلاد، واستقطاب وتجنيد أكبر عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيريين في البلاد.وقالت المحكمة: "ولما كانت أفعال المتهمين على النحو المار بيانه من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، بما مؤداه اختلال النظام وخروجه من يد السلطة في البلاد -وهو الحق الذي تستأثر به الدولة وحدها - إلى آخرين لم تعترف لهم السلطات بهذا الحق، ومن ثم مشاطرة الدولة في سلطاتها.لذا فلن يترك الانتقام الفردي مجالا لكلمة القضاء، وسوف يقيم هؤلاء المتهمون العدل لأنفسهم فتصير شؤونهم بأيديهم، وتصبح البلاد مسرحا لفوضى تقوض كيانها وبقاءها، وهو ما يعني - حتما - اختلال النظام العام والأمن في البلاد، وإيذانا بميلاد فتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد، وإعلان باشتعال فتيل حرب أهلية، بما ينحل تقويضا لأركان الدولة، وكلما تعطلت وظيفة الأمن تقوضت دعائم الكيان الاجتماعي، فأمن البلاد وأمن الأفراد حالتان لا تنفصلان، بل تتلازمان، والاعتداء على أيهما يعد إخلالا بالأمن العام الذي لا ينفصل عن الأمن الشخصي".قوى عمياءوشددت المحكمة في حكمها على أنه "ليس أدل على توافر نية الإضرار بأمن البلاد من حيازة المتهم الأول كمية مفرقعات كبيرة وهائلة - أتى ببعض منها عبر الحرس الثوري الإيراني - شديدة الفتك قاتلة بطبيعتها، وتكمن فيها قوى عمياء شديدة الضراوة حين تفلت من عقالها لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح، وأن كمية الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر التي كان يحوزها الأخير وكل من المتهمين الثاني والسادس والعاشر وطريقة تخزينها وتنوعها، وأنها مما تستخدم للأغراض الهجومية لا الدفاعية، إضافة لما تحت يد بعض من متهمي هذه الدعوى من أسلحة وذخائر، إذ إن غالبيتهم يرتبطون في ما بينهم بصلة وثيقة، بما يدل على أن هؤلاء المتهمين بعدما كونوا في ما بينهم قوة منظمة ومسلحة، أصبحوا مستعدين للمواجهة بأي لحظة للإخلال بأمن البلاد".بواعث محركةوقالت المحكمة: "ولا أهمية - من بعد ذلك - للبواعث المحركة لأفعال المتهمين، سواء كانت الرغبة في حماية أنفسهم من التكفيرين وفق زعمهم، أو للإخلال بالأمن العام وإشعال الفوضى في البلاد، فسيان ما بين الأمرين، إذ إن الباعث بطبيعته يختلف عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، وهو علم المتهمين أن ما يقومون به من أعمال بتوجيه ودعم دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها يلحق بالبلاد أفدح الأضرار بها، وهو الإخلال بأمنها الداخلي، والذي هو من أهم المصالح التي تسعى كل الدول لتحقيق أسباب استقراره والمحافظة عليه، مما يتحقق في جانب المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين، النموذج القانوني لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعلم لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، كما هي معرفة بالقانون وهي التهمة محل الوصف أولا فقرة / ب المبينة بصحيفة الاتهام. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها وفقا لمواد الاتهام".وبينت المحكمة، أنه "لما كانت التحقيقات كشفت أن مصدر تلك الأموال والمنافع هو الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وثبت للمحكمة أن هؤلاء المتهمين يعلمون بأن ما تلقوه من مال ومنفعة ودعم استراتيجي، بهدف ارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي، إذ إن تلقي الأموال والمنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ينطق بنفسه عن قيام قصد الإضرار بالكويت. ذلك أن هذا الحرس والحزب اللذين يعملون لمصلحتهما ما كانا ليبذلا كل ذلك عبثا، لمجرد رفع الاستعدادات البدنية والعسكرية لدى المتهمين، بل كان مرماهما الذي لا يخفى على أحد من هؤلاء المتهمين، أن يستخدموهما في عملياتهما لزعزعة الأمن تحت غطاء قتال الطوائف التكفيرية في البلاد، وهذا ما استهدفه المتهمون، ومن أجل ذلك بذلت العطايا وقدمت المنافع، التي قبلها المتهمون مع علمهم بالباعث، الذي هو ماثل مثولاً بيناً من ورائها".المتهمون فضحوا أنفسهموقالت المحكمة: "ويفضح المتهمون أنفسهم عندما اختاروا التدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة خارج البلاد ولدى حزب مسلح يعمل لمصلحة دولة أجنبية سبق أن قامت مسؤولية هذا الحزب عن بعض الأعمال التخريبية، التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما أشار إلى ذلك ضباط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة. هذا وعلى الرغم من توافر بعض مراكز التدريب على استعمال الأسلحة والذخائر داخل البلاد ذلك، حتى يكونوا في مأمن عن رقابة ومرمى بصر السلطات الأمنية، فضلاً عن أن أسلوب تدريب هؤلاء المتهمين ينطق بالخطورة، ويتسم بالريبة، إذ كانوا يرتدون الملابس العسكرية أثناء التدريب، وكان بعض المقنعين هم من يتولى تدريبهم، ولم يكن أي من طرفي التدرب والتدريب يكشف عن اسمه الحقيقي للآخر، وتدربوا على أيدي هؤلاء، بالإضافة للمفرقعات والمدافع الثقيلة "مثل الأربي جي" عن طرق التخفي وكشف المراقبة وقراءة الخرائط وعمل المخابرات، بما ينبئ بأن مرماهم قد يكون أبعد وأخطر مما كشفت عنه التحقيقات ودلت عليه التحريات، ومما مؤداه الإخلال بالنظام والأمن العام وزعزعة الثقة في عناصر الأمن الداخلي – على النحو السالف بسطه عند استعراض عناصر جريمة التخابر مع دولة أجنبية مثار التهمة بند أولاً فقرة / ب –، وبما تنذر معها بفوضى تكون على مرمى البصر وفي ساعات الفوضى ترتكب من المظالم والاعتداءات ما لا يرتكب في طوال السنين، إذ إن هؤلاء المتهمين يرمون إلى تقويض المصلحة الموصوفة في الجريمة مثار الاتهام، ويهدفون إلى فعل إجرامي، هو الذي تناوله المشرع بالعقاب، الأمر الذي يتحقق لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الركن المعنوي، بتوافر القصد الجنائي الخاص، إلى جانب القصد العام، إذ إن هذه النية الخاصة، هي التي تدمغ تلقي المنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالطابع الإجرامي، وكان هؤلاء المتهمون بتلك الأفعال التي اقترفوها توافرت في جانبهم العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة الأولى المبينة بالقانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.وبينت المحكمة: "ولا يشفع للمتهمين، بعد ذلك، ما تساند إليه دفاعهم، من أنهم لم ينووا الإضرار بأمن البلاد، ولن يكون في هذا سعيهم، إذ لا يلزم لوجود هذه الجريمة واستحقاق العقاب أن يقوم الجاني فعلاً بالعمل المطلوب منه، كمقابل المنفعة أو المال الذي تلقاه، ولا أن يتحقق من جراء هذا العمل إضرار فعلي بالمصلحة القومية - الوطنية، من ثم فالجريمة تعد من جرائم الحدث غير المؤذي، وهي بهذه المثابة تعد من الجرائم الشكلية، التي لا يتوقف وجودها على حدث ضار أو خطر يقع بالفعل، من ثم فإنه لا عبرة باسم تلك الفائدة ولا صورتها، الأمر الذي تتحقق معه عناصر الجريمة مثار التهمة بند أولاً فقرة / ج قبل المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس، ومن العاشر حتى الثالث والعشرين كما عناها القانون".حزب اللهوقالت المحكمة: "بإسباغ حكم هذه المادة على وقائع الدعوى يتضح استخلاصا مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط جهاز أمن الدولة أمامها وفي تحقيقات النيابة العامة، أن ما يسمى بحزب الله، ما هو إلا تنظيم سياسي شيعي مسلح استهدف في تشكيله تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن بين هذه المصالح التي يسعى حزب الله إلى تحقيقها تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول العالم الإسلامي ودول الخليج العربي بصفة خاصة، وبناء إمبراطورية إسلامية ترتكز على أيديولوجية سياسية ذات مذهبية شيعية، هذه الثورة التي قامت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 على يد الإمام الخميني الراحل، وقد ارتكزت على معتقدات دينية وسياسية إصلاحية، بيد أنها انحرفت عن مسارها وأهدافها الداخلية إلى السعي نحو إقامة دولة دينية عقائدية موحدة تتخذ شكل جمهورية إسلامية تضم تحت لوائها كافة أقطار العالم الإسلامي، وأن يكون الولي الفقيه، وهو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، قائداً للجمهورية الكبرى، ومن بين سبل حزب الله لتحقيق أهدافه المأمولة، القيام بأعمال تخريبية داخل الدول وشرعتنها، لزعزعة الأمن فيها، ليفقد من ليس له ولاء أو انتماء إلى وطنه من شعوب تلك الدول الثقة في أنظمة الحكم القائمة، من ثم البحث عن بديل آخر، لتحقيق الأمن، ما يهيئ ظهور حزب الله، لبسط هيمنته على تلك الدول، بذريعة تحقيق أمن هذه الشعوب، من ثم السعي للنيل من استقلالها واتباعها للجمهورية الإسلامية الإيرانية توطئة لضم كافة الدول، مستقبلاً، تحت راية الجمهورية الإسلامية الكبرى، بعد إزالة الحدود بين كافة تلك الأقطار، وقد أخذ الحزب بالامتداد داخل بعض دول الخليج، التي سعت إلى مناهضة أفكاره، وأن هناك بعضاً من تلك الدول اعتبرت الجناح العسكري لحزب الله جماعة إرهابية".دعم أيديولوجية ولاية الفقيهوقالت المحكمة إن "دولة الكويت لا شأن لها بالهدف العام لحزب الله وموقف بعض الدول اتجاهه، إلا بالقدر الذي تلزمها فيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالحد الذي يمس أمنها وحُسن علاقتها بجيرانها من دول أخرى، إلا أنه ثبت أن أفكار هذا الحزب ونشاطه زحفت نحو البلاد، وأطل منتسبوه عليها، باعتناقهم فكره، الساعي نحو دعم أيديولوجية ولاية الفقيه وإقامة الجمهورية الإسلامية الكبرى، التي تتعارض مع نظام الحكم القائم في البلاد، من أن الكويت دولة مستقلة تتبع نظام الحكم الوراثي المحصور في ذرية مبارك الكبير، والعمل على نشر مبادئه المناهضة للدولة، بطريق العنف، كما سبق لبعض تابعي هذا الحزب القيام ببعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي، فضلا عما انتواه من أعمال من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، مطروحة في وقائع الدعوى الراهنة، وهو ما يعني العمل بطريق غير مشروع على هدم النظم السياسية والاجتماعية في البلاد بنقضها وإسقاطها من أساسه، بما في ذلك النظام الأميري، الذي ارتضاه الكويتيون منذ أمد بعيد، ونصَّ عليه الدستور في المادة الرابعة منه، وكذلك النظام الديمقراطي الذي اتخذه الكويتيون سبيلاً لبناء وطنهم، وخلق في نفوسهم ثقافة قبول واحترام الرأي والرأي الآخر، ونصَّ عليه الدستور في المادة السادسة منه".جماعة محظورةوأوضحت المحكمة في إدانتها للمتهمين بانتمائهم لتنظيم حزب الله بان الحزب لديه برده على الدفع المقام من أحد المتهمين، أن "الإيمان العميق بمبادئ الثورة الإيرانية التوسعية ذات التوجه الطائفي الإقصائي، ومبدأ ولاية الفقيه، وهي من دعائم تنظيم حزب الله الذي يسعى إلى نشرها عبر البوابة المذهبية، تتعارض مع أصل حرية الاعتقاد المكفولة بنص المادة 35 من الدستور، الأمر الذي يُعتبر حزب الله في نظر القانون جماعة محظورة، بما يستتبع إسباغ الحظر القانوني على هذا الحزب".وقالت إنه "لا يقبل التحدي بعدم وضوح موقف الدولة تجاه هذا التنظيم، وأن السلطات المعنية في الدولة لم تصدر بحظر حزب الله قرارا بعد، ومن ثم لا عقاب على من ينتسب إلى هذا الحزب ريثما يصدر هذا القرار. فإن هذا القول لا سند له بالقانون. وفيه تقييد لمادة العقاب -بغير مقتضى- وتفويت لمقاصد المشرع في حماية المجتمع من خطر التنظيمات أو الأحزاب الهادمة".قرار رسميوأضافت المحكمة: "ذلك أن قرار الحظر ليس من عناصر مادة العقاب، ولا يتعين لاعتبار الجماعة محظورة أن يصدر قرار رسمي من السلطات المختصة في الدولة بحظرها، لاسيما أن بعض هذه التنظيمات سرية وغير معلنة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج شاذة وغير منطقية باعتبار أن هذا النوع من الجماعات سيكون بمنأى عن المساءلة الجزائية بغير حق ما لم تصدر تلك القرارات أو التوصيات من السلطة التنفيذية، والتي قد تتباين نظرتها السياسية لهذا التنظيم أو غيره بين فترة وأخرى. ما يتعارض مع مبدأ استقرار المراكز القانونية".وأشارت إلى أن "السلطة التنفيذية لا تملك اعتبار تنظيم ما محظورا من وجهة نظرها، ومن ثم الانتساب إليه جريمة إلا إذا كان هناك قانون يفوضها على اعتباره ذلك، وإلا صار وصف الجرائم من شؤون السلطة التنفيذية، وهذا أمر لا يسوغ، إذ الكلمة في ذلك الوصف للمشرع وحده".وزادت: "ذلك أن المشرع لم يفوض -على غرار بعض الجرائم- في نص مادة الجريمة أو ينيط لأي جهة إسباغ الحظر على التنظيمات أو الهيئات المناهضة ومن ثم لا يعتد -من بعد ذلك- بأي قرار في هذا الشأن ما لم يكن هناك تفويض تشريعي في صلب مادة العقاب، فمن المبادئ الدستورية أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون".إسباغ الحظرواردفت المحكمة: "طالما لم يقم هذا التفويض بنص القانون، فلا تملك إذن أي جهة إسباغ الحظر أو رفعه عن أي جماعة أو هيئة بما فيهم حزب الله أو غيره من التنظيمات المناهضة، ذلك أن أي تشكيل جماعي من الأفراد يرمي إلى تقويض النظم الموصوفة بمادة العقاب، إنما يهدف إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر. مما يترتب على ذلك أن تضحى تلك الهيئات محظورة بذاتها فور اكتمال عناصرها الموصوفة بمادة العقاب. الأمر الذي يقطع بأن أي جماعة يكتمل نموذجها القانوني في تلك المادة هي محظورة -حتماً- بقوة القانون".وتابعت: "بالجملة فإن أي شخصين أو أكثر يتخذون من العنف أو أي من الوسائل غير المشروعة وسيلة لتحقيق مآربهم، والتي من بينها تغيير نظام الحكم القائم في البلاد إلى نظام آخر أو النيل من استقلال البلاد، فتجمعهم هذا محظور بقوة القانون، ولا يكون دور المحكمة -من بعد ذلك- سوى تحديد أوجه التباين بين أهداف هذه الجماعة والنظم الأساسية في البلاد أيا كانت وسائلهم في تحقيقها، ومن ثم إصدار حكمها الكاشف عن هذا الحظر أو تبرئة ساحة التنظيم ومن يسير على نشر وتحقيق مبادئه –من منظمين وداعين للانضمام إليه أو مشتركيه- من نطاق التأثيم وإصدار حكمها المنشئ للبراءة، متى ما ثبت للمحكمة عدم صحة الأهداف التي ساقتها سلطة الاتهام قبل التنظيم".ولفتت الى أنه "لما كان ما تقدم وأخذاً به وكان المنسوب إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس، ومن العاشر حتى الثالث والعشرين من أنهم انتسبوا إلى جماعة محظورة وهي حزب الله، واتخذ كل منهم مركزا متباينا ومتقدما عن الآخر، إذ كان المتهمان الأول والثالث والعشرون من منظمي التنظيم ومن الداعين للانضمام إليه، وممن يشرفون على تنفيذ خططه، بعدما أخذا على عاتقيهما تجنيد آخرين للانضمام إليه، وهما من بعد ذلك منضمين في صفوفه".الإمداد بالمعلوماتواستدركت المحكمة: "فقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه عضو في حزب الله ومؤيد له وهو من جند المتهمين الثاني والسادس للالتحاق بمعسكرات حزب الله للتدريب على بعض الأعمال العسكرية المختلفة، وكان يطالب المتهم السادس بموالاة اتصالاته بالحزب لامدادهم بالمعلومات التي كلفوا الأخير تزويدهم بها".وأوضحت أنه لما "كانت التحقيقات والتحريات قد أسفرت على أن المتهم الثالث والعشرين -وهو جاسوس إيراني- قد جند المتهمين الرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين، ودفع بهم للالتحاق بمعسكرات الحزب. وكان يشرف بنفسه على ترتيب إجراءات سفرهم واستقبالهم في مطار لبنان، واصطحابهم إلى المعسكرات التابعة لحزب الله، فضلا عن تدربه إلى جنبهم في المعسكر".والمحت الى أن "المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين انتسبوا للتنظيم، وكانوا من مشتركيه، إذ استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة من أن هؤلاء المتهمين سافروا إلى لبنان، والتحقوا بالمعسكر، مع علمهم أنه تابع لحزب الله، وتدربوا هناك على يد عناصر هذا الحزب -في الجانبين النظري والعملي- على استعمال الأسلحة والمفرقعات وبعض أعمال المخابرات، كما تم ضبط بعض الأعلام والشعارات الخاصة بحزب الله وصور أمين عام الحزب في مساكن المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين".غرض سلميوبينت المحكمة أن "ترتيبا على ما سلف فلن يجدي المتهمين الأول والثاني والثالث ومن السادس حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين تحديهم بغاية نبيلة وغرض سلمي كانوا يبغون من حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بلوغها، إذ لا تشفع لهم هذه الغاية في درء المسؤولية عنهم. لأن الغاية مهما كانت مشروعة لا تبرر الاجرام كوسيلة لتحقيقها، وإلا عمت الفوضى حياة المجتمع، واستحل الناس الجريمة في بلوغ الغايات، وصار القانون طوعاً لأهواء المجرمين ونزواتهم".وقالت: "لذا لا عبرة لباعث المتهمين في حيازتهم هذه الأشياء، ذلك أن القصد الجنائي في جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات -حسبما عرفته أحكام القضاء- يتحقق دائما متى ما ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أيا كانت تلك الكمية أو سلاح أو مدفع رشاش أو ذخيرة، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال تلك الأشياء في التخريب والاتلاف أو على سبيل الدفاع عن النفس، إذ إن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة والأحراز. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عن هذه الجرائم".ولفتت إلى أنه "ووفقا لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة. بيد أن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء، فهم جاحدون للواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن، وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه".الإعدامولفتت المحكمة إلى أنها و"بما تحمله من أمانة بسط سلطان القانون وإعمالاً لسلطتها بإقامة الوزن لأفعال المتهمين، وإنزال ما يستحقونه من عقاب، فإنها ترى أن المتهم الأول هو صاحب اليد الطولى في أحداث هذه الدعوى، فقد كان الرأس المفكر والمدبر في هذه الشبكة بعدما خان أمانته نحو وطنه، وارتضى أن يكون أداة للعدوان عليها، فهو من جمع أسلحة الدمار بأعداد كبيرة، وكان من بينها مفرقعات ضخمة وهائلة شديدة الفتك والضراوة، وكان من الممكن ألا تُبقي ولا تذر في حصد الأرواح وهلاك الأموال بعدما تلقى بعض منها من أربابه الذين بثوها إليه بطريق البحر، واتخذ من مسكنه مستودعاً لها ليوجهها حيث يأمره سادته مستعيناً في ذلك بمن أحاط به من عناصر أخرى من متهمي هذه الدعوى، في مقدمتهم المتهم السادس بعدما جنده المتهم الأول لخدمة أربابه، والذي استسلم لدعوته ولبى نداء شرّه وخان وطنه، ونفوس كهذه فقد جثم عليها الشر وملكها الإثم لا يرتجى منها الخير".إجراموقالت: "أما المتهم الـ23، فهو صنو المتهم الأول في الإرهاب والدمار، فقد سعى وجند أربعة عشر متهماً خائناً ليكونوا المخالب والأنياب لتحقيق مآرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الإخلال بأمن واستقرار البلاد، إلا إنه إيراني الجنسية فلا يرتبط في البلاد بواجب والولاء وإنما هو جاسوس زرعته يد الإرهاب داخل هذا البلد بعدما ترعرع فيها ونهل من خيرها ونعم بالأمن في ربوعها، فكان جزاؤها منه هذا الجحود والنكران، وهو -من بعد ذلك -فار من وجه العدالة، ونفس هذا الأخير طبيعتها إرهابية ومدمرة لم ترع لهذا البلد الأمن الذي أرخى لها أسباب الرزق والأمان عهداً ولا ذمة".وأضافت: "ولئن كانت هذه هي سمتي المتهمين الأول والثالث والعشرين فإن ذلك يكشف عن خطورتهما وعمق جذور الإجرام في طبيعتهما، وأن نفوساً خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصال شأفتهم من المجتمع، ولا تجد لهما المحكمة سبيلاً للرأفة، وكان حقاً لها – في نطاق سلطتها التقديرية -أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقاً وعقاباً عادلاً لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عزَّ من قائل: "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، ولتزدجر به النفوس الأمّارة بالسوءِ لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد. وذلك عملاً بالحد المقرر للعقوبة المبينة.المؤبدوفي مقام تقدير العقوبة في حق المتهم السادس، رأت المحكمة أن تبسط عليه حكم المادة 83 من قانون الجزاء، باعتبار أن دوره في أحداث الدعوى كان محدوداً، وأن في إقصائه عن المجتمع وحرمانه من الحرية مدى الحياة وحبسه حبساً مؤبداً هو عقاب رادع يكفر فيه عما اقترفه في حق وطنه ونفسه.وعن المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين لفتت إلى أنهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان وخانوا عهدهم وأماناتهم نحو وطنهم، بيد أنه ونظراً إلى ظروف الدعوى ونشاطهم فيها فترى المحكمة أن تسبغ عليهم ما قررته المادة 83 مارة البيان بشأن استبدال عقوبة الإعدام، وتوقع عليهم بدلاً منها عقوبة الحبس لمدة خمس عشرة سنة، وهو العقاب الرادع لإصلاح حالهم وتقويم ما أعوَّج من أمره فربَّ عقوبة أورثت إصلاحاً".خانوا الوطنوبينت المحكمة أنه "وفقاً لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة، بيد أن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء فهم جاحدون للواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه".الكويت ستبقى آمنةوأشارت المحكمة عَقِب هذا القضاء إلى أن الكويت ستظل وتبقى دائماً مستقرة بحفظ الله ورعايته في ظل قيادتها، ومحبة شعبها وإخائه وتسامحه بكافة شرائحه على الرغم من أي اختلافات عقائدية أو فكرية طالما ظل الشعب متمسكاً بوطنيته مؤمناً بمؤسسات الدولة التي ترعاه وتحفظ أمنه وطمأنينته وتفرض العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين سنة أو شيعة طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض، فإن جار أحدهم على الآخر قامت تلك المؤسسات برد الظلم عنه بإنزال العقاب الحق مسدلة على الجميع ستار الأمن، فهذا الإيمان بالدولة هو جزء أصيل لا غنى عنه من الروح الوطنية الذي تمثل بها شعب هذه الأرض، ولم يحد عنه بل قرنها بتسامحه وإخائه ومحبته للآخر مهما اختلف دينه أو مذهبه أو طائفته.وأضافت أنه، وضمن هذه الروح وذلك الاطار ستبقى الكويت آمنة مستقرة بعيدة عن كافة الفتن والقلاقل التي لا يوردها سوى الجهل والتعصُّب، ولا يدرؤه عنها سوى ذلك الشعب المحب لترابها واستقرارها وأمنها بثقته التامة بدور وقدرة مؤسساتها والتارك لكل تباين أو خلاف لا يؤدي إلى النهوض بالوطن والسمو بشأنه، وذلك كله كي يحل ويقر الأمن ويدوم الاستقرار الذي يتطلبه حب هذه الأرض ويبتغيه جميع أفراد المجتمع.أسماء المتهمين والأحكام الصادرة على كل منهم• حسن حاجيه إعدام• عبدالرضا حيدر إعدام• جاسم غضنفري مؤبد• عمار دكسن 15 سنة• محمد المعراج 15 سنة• حسن مراد 15 سنة• محمد جعفر 15 سنة• سيد عباس 15 سنة• حسن العطار 15 سنة• عبدالمحسن الشطي 15 سنة• مصطفى خان 15 سنة• حسين الباذر 15 سنة• يوسف غضنفري 15 سنة• سيد مهدي 15 سنة• عيسى جابر 15 سنة• حسن داوود 15 سنة• جعفر حيدر 15 سنة• هاشم رجب 15 سنة• سيد حسين الطبطبائي 10 سنوات• سيد محمد 5 سنوات• زهير المحميد 5 سنوات• حسن جمال 5 سنوات• عبدالله الحسيني غرامة 5 آلاف• علي عبدالكريم براءة• باسل دشتي براءة• هاني حاجيه براءةجاسوس إيرانيذكرت المحكمة أن «المتهم الثالث والعشرين جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب حزب الله، فقد اتفق مع حزب الله على تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان - قبل ذلك - للمتهم الأول ذات الاتفاق مع ذلك الحزب، هذا وقد أخذ المتهمان الأول والثالث والعشرين على عاتقيهما تجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفعا بهم للسفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال فترات متعاقبة منذ 2007 حتى يناير 2015 لتلقى هذه التدريبات في معسكرات حزب الله على يد بعض العناصر التابعة لهذا الحزب، ليكونوا عوناً لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد».مبادئ الثورة الإيرانيةذكرت المحكمة أن الإيمان العميق بمبادئ الثورة الإيرانية التوسعية ذات التوجه الطائفي الإقصائي، ومبدأ ولاية الفقيه، التي هي من دعائم تنظيم حزب الله الذي يسعى إلى نشرها عبر البوابة المذهبية، تتعارض مع أصل حرية الاعتقاد المكفولة بنص المادة 35 من الدستور، الأمر الذي يعتبر حزب الله في نظر القانون جماعة محظورة، بما يستتبع إسباغ الحظر القانوني على هذا الحزب».«وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»قالت المحكمة، ولئن كانت سمتا المتهمين الأول والثالث والعشرين تكشفان خطورتهما وعمق جذور الإجرام في طبيعتهما، وأن نفوساً خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصال شأفتهم من المجتمع، ولا تجد لهما المحكمة سبيلاً للرأفة، وكان حقاً لها – في نطاق سلطتها التقديرية -أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقاً وعقاباً عادلاً لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عزَّ من قائل: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»، ولتزدجر به النفوس الأمّارة بالسوء لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد. وذلك عملاً بالحد المقرر للعقوبة المبينة.مخيما الغدير والكوثر شهدا تجنيد بعض المتهمينفي أقواله أمام المحكمة، أفاد ضابط جهاز أمن الدولة بأن أول من تم تجنيده من المخابرات الإيرانية هو المتهم الثامن زهير المحميد، عبر معسكر تابع لـ»حزب الله» بمنطقة عيتا الشعب في لبنان، لافتاً إلى أنه جند المتهم حسن حاجية الذي تولى بدوره تجنيد ستة متهمين عبر لقائه إياهم في المجالس الحسينية ومخيم الغدير.وبيّن الضابط أن هؤلاء المتهمين الستة هم: الثاني عمار حسن غلوم حسين، والثالث حسين علي الطبطبائي، والرابع محمد جاسم المعراج، والخامس علي عبدالكريم عبدالرحيم، والسادس جاسم محمد غضنفري، والسابع محمد حسن الحسيني، وكانت إدارة تلك الخلية مسندة إلى المحميد الذي يرتبط مباشرة بالمخابرات الإيرانية إلا أن تلك الإدارة تغيرت عام 2009 بأن أُسندت إلى شخص يمثل الجناح الراديكالي المتشدد وهو المتهم الرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي.في السياق، وباستجواب المتهم السادس عشر حسين جمعة محمد الباذر بالتحقيقات؛ أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرَّر بمعرفته ببعض المتهمين من خلال لقائه بهم في مخيم الكوثر التربوي الاجتماعي الإسلامي الذي عادة ما يقام في بر المطلاع.
أخبار الأولى
«الجنايات» تقضي بإعدام اثنين في «خلية العبدلي» المتهمة بالتخابر مع إيران و«حزب الله» وحيازة أسلحة لارتكاب أعمال إرهابية
13-01-2016