أدخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 5 تعديلات على قانون الوكالات التجارية، بعد إقراره في المداولة الأولى، وادخلت مادة جديدة، رافضة التعديل الذي قدمه النائب محمد الجبري على المادة التاسعة، الذي يهدف إلى جواز إعادة قيد الوكالة في حال أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة، ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الوكالات التجارية ما يلي:

Ad

تعديل المادة السابعة بإلزام الوكيل الذي قبل طلبه بالإعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه إضافة لذلك الإعلان في جريدتين يوميتين إذا كان للمنتج او للسلعة وكيل آخر مقيد، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، وإلا أوقف قيده حتى تمام الاعلان.

تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة، وذلك بمنح الحق لمن لم يبت في طلبه وفقاً للمادة السابعة واعتبر مرفوضا ان يطعن في قرار الرفض الضمني خلال ستين يوما بعد مضي الثلاثين يوما المشار اليها.

تعديل المادة التاسعة وذلك بإضافة فقرة جديدة بعدم الجواز للموكل بإنهاء العقد من دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

إضافة مادة جديدة برقم 20، تنص على اختصاص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات.

وأشارت اللجنة المالية، في تقريرها الذي احالته الى المجلس أمس، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى ان التعديل طال خمس مواد، وهي (2 و5 و7 و8 و9) وأضاف مادة جديدة برقم (20).

وقالت اللجنة: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية (بعد التعديل) وذلك وفق ما هو وارد في الجدول المقارن عدا المادة التاسعة فجاءت بعدم الموافقة على التعديل المقدم من العضو محمد الجبري بنتيجة تصويت (2/2)، ورجحت كفة الرئيس في عدم الموافقة على هذا التعديل، وتمت الموافقة على المادة بعد تعديلها على النحو الوارد لضبط الصياغة (2/2)، وذلك بترجيح كفة الجانب الذي منه الرئيس.