ما يزيد على 700 ألف دينار قيمة بضائع تالفة وراكدة اكتشفتها إدارة التفتيش التعاوني في إحدى التعاونيات مخزنة منذ 2014 بطريقة عشوائية، ما أدى إلى تلفها.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة التفتيش التعاوني في وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت كتابا إلى الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في الوزارة شيخة العدواني، بشأن البضاعة التالفة والراكدة في إحدى الجمعيات، والتي أظهرت عمليات التفتيش الدوري عليها وجود كميات كبيرة في هذه البضائع بمخازنها منذ 2014، ويقدر سعرها بنحو 709252 ديناراً.

وأوضحت المصادر أن «الجمعية قامت خلال الميزانيات السابقة برصد مخصص مالي لهذه البضائع قدر بنحو 605126 دينارا»، مشيرة إلى أن «فرق التفتيش أكدت أن الطريقة العشوائية التي خُزنت بها هذه البضائع أدت إلى تلفها»، موضحة أن «الإدارة أوصت في كتابها المرفوع إلى وكيلة التعاون بضرورة استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لمناقشة موضوع البضائع الراكدة والتالفة، مع مخاطبة إدارة الرقابة التعاونية لحجز مخصص لهذه البضائع يكون متمماً للمبلغ المخصص لتغطية قيمتها والمذكور سلفاً».

وقالت المصادر إن «الإدارة أوصت أيضاً بضرورة مخاطبة الجمعية لتزويد الوزارة بأسماء الشركات التي لديها بضائع راكدة وتالفة، لوضع أسمائها على القائمة السوداء كما جاء في كتاب وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري الموجه إلى اتحاد الجمعيات التعاونية بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والذي قضى بالتعميم على كل «التعاونيات» بضرورة إعداد كشوف بأسماء الشركات الموردة التي لديها بضائع راكدة أو تالفة».

 وأضافت «ستعد إدارة التفتيش التعاوني قائمة سوداء بأسماء هذه الشركات لوقف التعامل معها نهائياً، بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات، إضافة إلى تعميم أسماء هذه الشركات على الجمعيات، وعدم التعامل معها لاحقا، حفاظا على أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة».

وأشارت المصادر إلى أن «التعميم أكد أن لجان التحقيق، التي شكلت من الوزارة في بعض الجمعيات، وكذلك تقارير المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات، تؤكد وجود بضائع راكدة أو تالفة لبعض الشركات التي تسلمت مستحقاتها المالية قبل التصرف في هذه البضائع، مما يعرض أموال المساهمين للخطر».

وقالت إن «القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة، وتجنب شراء البضائع بطيئة الحركة أو القابلة للتلف أو قريبة انتهاء الصلاحية، مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع».

 ولفتت إلى أن «ثمة عقوبات نص عليها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية على عضو مجلس الإدارة الذي يستغل سلطته أو وضعه في الجمعية بالتفاوض أو الارتباط أو التعهد لأي جهة، بما يضر مصلحة الجمعية أو أساء استعمال سلطته، وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالجمعية».

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون بصدد تشكيل لجان لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، على خلفية مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية رصدها المراقبون الماليون والإداريون المعينون من الوزارة داخل هذه الجمعيات.

«العمل»: آلية لتقدير عمالة «الحكومية»

أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، أن «الهيئة تعكف حالياً على وضع آلية جديدة لتقدير احتياج عمالة المشاريع الحكومية، وفقاً لخطة زمنية محددة بناء على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة ذات العلاقة». وقال المطوطح في تصريح صحافي، أمس، إن «الهدف من وضع آليات جديدة للتقدير لتنظيم سوق العمل، والحد من العمالة الهامشية، وعدم المبالغة في تقدير عمالة المشاريع الحكومية»، لافتا إلى أن «ما انتهت اليه اللجنة من توصيات في هذا الصدد سيكون له آثار إيجابية على ضبط السوق، واستقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل».

تاجر إقامات في قبضة المباحث

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مواطن، متورط في تجارة الإقامات حيث استقدم 200 عامل عبر التلاعب في تقدير احتياج شركته».

وبينت المصادر أن «المواطن وهو صاحب شركة للتجارة العامة والمقاولات، تابعة لإدارة عمل محافظة العاصمة، اعترف أمام المباحث والنيابة العامة بتلقيه مبلغ 90 ألف دينار نظير استقدام هذه العمالة، ما حدا بالنيابة إلى حجزه على ذمة القضية»، مشيرة إلى أن «القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين قضى في مادته الثانية بأن «يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كل من قام بالاتجار بالأشخاص».