«نيابة التمييز»: البرغش وإخوته كانوا كويتيين ودعواهم من اختصاص القضاء وليست عملاً سيادياً
أكدت في مذكرتها للمحكمة حظر التحصين وأن الدستور يكفل للجميع حق التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي
كشف تقرير نيابة التمييز المرسل إلى محكمة التمييز الإدارية في قضية المطالبة برد الجنسية الكويتية إلى النائب السابق عبدالله البرغش وإخوته عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن البرغش وإخوته كانوا يحملون الجنسية، وأن دعواهم لا تتعلق بطلب منحهم إياها، أو إلغاء قرار منعها عنهم، وأن القرار بسحب جنسيتهم وجنسية من كسبها معهم بطريق التبعية لا يعد عملاً من أعمال السيادة بل قراراً إدارياً من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الاداري إلغاءً وتعويضاً.وأكدت نيابة التمييز، في تقريرها الذي تنفرد "الجريدة" بنشره والمرسل إلى محكمة التمييز الإدارية لنظره في الطعن المقام من البرغش وأسرته على قرار سحب جنسيتهم الصادر من وزارة الداخلية، أن حكم محكمة الاستئناف خالف القانون ويستوجب تمييزه وإلغاءه لخطئه في تطبيق القانون، ذلك لأن الأصل الدستوري هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، بما في ذلك الطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابة القضاء.
وقالت النيابة إن تحصين القرارات الإدارية محظور، وذلك لأن الدستور يكفل حق التقاضي للناس كافة، ولهم اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، لافتة إلى أن التحقيق في مسائل الجنسية من قبل الادارة إو احدى لجانها للتأكد من التزوير لا يتأتى إلا بالرقابة القضائية، وأن الدستور نص في المادة 27 منه على أن سحب الجنسية أو إسقاطها يكونان في حدود القانون، وفي ما يلي النص الكامل لأسباب نيابة التمييز:"أكدت النيابة أن وقائع الطعن تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، في ان الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 3591 لسنة 2014 إداري بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2014 المتضمن سحب جنسيتهم الكويتية وجنسية من كسبها معهم بطريق التبعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اهمها رد جنسيتهم ومن كسبها معهم بالتبعية، مع تعويضهم مؤقتا بمبلغ 5001 دينار عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء ذلك القرار، بالاضافة إلى مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وقالوا بيانا لدعواهم، إنهم مواطنون كويتيون إذ ولدوا لأب كويتي كان مواطنا قبل سنة 1920، وظل محافظاً على إقامته فيها حتى وفاته عام 1962، وبعد ان تأكدت لجنة تحقيق الجنسية من توافر جميع الشروط اللازمة لاكتسابه الجنسية بالتأسيس وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، منحوا الجنسية الأصلية بحسبانهم متواطنين بالكويت وولدوا فيها لأب كويتي.وبتاريخ 22/7/2014 صدر القرار المطعون فيه متضمنا سحب جنسيتهم وجنسية من كسبها معهم بالتبعية، فتظلموا من هذا القرار بتاريخ 19/9/2014، الا انهم لم يتلقوا رداً، وهو ما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، ناعين على ذلك القرار مخالفته للقانون وافتقاره لركن السبب المبرر له، وبتاريخ 26/5/2015 حكمت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه رقم 968 لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب، وألزمت الجهة الادارية بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 5001 دينار تعويضا أدبيا مؤقتا والمصروفات، ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، واستأنف المطعون ضدهم بصفتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1387 لسنة 2015 إداري، وبتاريخ 10/11/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق التمييز بالطعن الماثل.مقبول شكلاًوقالت نيابة التمييز إنه "بتاريخ 10/11/2015، صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الاستئناف، وبتاريخ 6/12/2015 وبادارة كتاب محكمة التمييز أودع الطاعنون صحيفة الطعن بالتمييز في هذا الحكم موقعا عليها من محام مقبول لدى تلك المحكمة اشتملت على البيانات التي اوجبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولسببي الطعن اللذين خلصوا منهما الى طلب تمييز الحكم المطعون فيه... وبذات التاريخ اودعت الكفالة المقررة، وأرفقوا بالصحيفة حافظة بالمستندات التي يتساندون اليها، وبتاريخ 8/12/2015 أعلن المطعون ضدهم بصفتهم بصحيفة الطعن، فأودعوا بتاريخ 22/12/2015 مذكرة بالرد، انتهوا فيها الى طلب رفض الطعن، وتم ضم ملف الدعوى الابتدائي والاستئنافي، ولما كان الطعن قد اقيم في الميعاد القانوني، ممن يملكونه، عن حكم قابل له، واستوفى كافة اوضاعه الشكلية المقررة، فإنه وعلى ما ترى النيابة يكون مقبولا شكلا".وأضافت أن "الطعن أقيم على سببين، أولهما من ثلاثة اوجه، ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق، وفي بيان ذلك يقولون- ما حاصله- ان النص في المادة 27 من الدستور على ان (الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون)، والنص في المادة (1) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على أن (الكويتيين اساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع)... والنص في المادة (2) من ذات المرسوم على انه (يكون كويتيا كل من ولد، في الكويت او في الخارج لأب كويتي)، والنص في المادة 19 منه على ان (يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقا لاحكام هذا القانون)...، يدل على أن الدستور قد أناط بالقانون وحده تنظيم الجنسية الكويتية، بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن الكويتي والدولة، وقد أرسى المشرع قاعدة عامة مؤداها ان الكويتي اساسا هو من كان متوطنا في الكويت قبل سنة 1920، وحافظ على اقامته العادية فيها الى يوم نشر قانون الجنسية، وأن كل من ولد في الكويت او في الخارج لاب كويتي، يكون كويتيا.التوطن والميلاد وكشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية الاصلية لكل من كان متوطنا في الكويت قبل سنة 1920، ولكل من ولد لاب كويتي، لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعتي التوطن والميلاد دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الادارية او اي اجراء اخر متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة ما يتطلبه القانون من شروط في شأنها. وقد الزم المشرع رئيس دوائر الشرطة والامن العام اعطاء كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا للقانون، بما مؤاده ان اعطاء شهادة الجنسية لا يعدو ان يكون عملا ماديا تقوم به الجهة الادارية بعد بحث وتحقيق تجريه مع طالبها، وتلك الشهادة بهذه المثابة لا تمنح الجنسية ولا تمنعها باعتبارها مجرد وثيقة تثبت فيها جهة الادارة ما توافر لديها من معلومات، وقرارات الجهة الادارية في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الاداري ولا يعد ذلك فصلا في مسألة من مسائل الجنسية".واضافت النيابة ان الطاعنين اضافوا أنه "لما كان الثابت من الاوراق ان لجنة تحقيق الجنسية قد تأكدت من توطن والدهم في الكويت قبل سنة 1920 وحافظ على اقامته العادية فيها حتى وفاته عام 1962، اي بعد نشر قانون الجنسية المشار اليه في 14/12/1959 وتوافر في شأنه جميع الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الكويتية الاصلية طبقا لنص المادة الاولى سالفة البيان، ومن مقتضى ذلك ولازمه تمتعهم بالجنسية الكويتية الاصلية بالتبعية لوالدهم الكويتي عملا بحكم المادة الثانية من قانون الجنسية، وقد منحتهم الجهة الادارية الجنسية الكويتية الاصلية على هذا الاساس، ولا يغير من ذلك عدم حصول والدهم على شهادة بالجنسية قبل وفاته، اذ ان هذه الشهادة لا تمنح الجنسية ولا تمنعها بحسبانها مجرد عمل مادي ووثيقة لاثبات ما توافر من بيانات، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من ان والدهم لم يحصل على شهادة الجنسية الكويتية حتى وفاته ولم يكتسبوا الجنسية تبعا له برابطة الدم وانما منحتهم اياها الجهة الادارية بوصفها سلطة حكم، وهو ما يعد عملا من اعمال السيادة المستبعدة من ولاية القضاء، فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه".وقالت نيابة التمييز، في مذكرتها، إن النعي السابق في محله، ذلك أن النص في المادة 166 من الدستور على ان "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق"، وفي المادة 169 على ان "ينظم القانون الفصل في الخصومة الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون"، والنص في المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982 على ان "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض: (اولا)... (خامسا) الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شان مسائل الجنسية واقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- على ان الاصل الدستوري هو ان حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعي، بما في ذلك الطعن على القرارات الادارية النهائية واخضاعها لرقابة القضاء، لذلك كان الاصل في حق التقاضي هو خضوع الاعمال والقرارات الادارية لرقابة القضاء وحظر تحصين اي منها من هذه الرقابة، وإن وجد هذا الحظر فهو استثناء وقيد على اصل الحق، فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه بما يمحو الاصل او يجور عليه او يعطله او يتغول عليه، فيقتصر اثره على الحالات، وفي الحدود التي وردت به. قصر الاستثناءواكدت النيابة أنه لما كان ذلك، وكان المشرع، اعمالا لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد انشأ بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982 دائرة ادارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الادارية المبينة به، وكان النص في البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون سالفة البيان، بعد ان قرر الاصل العام اجازة طعن الافراد والهيئات في القرارات الادارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الادارية ومنها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية، وكان هذا الاستثناء يعد قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه من حرمان ذوي الشأن من اللجوء الى القضاء والطعن على القرارات الادارية الصادرة في مسائل الجنسية، وباعتبار ان حق التقاضي هو وسيلة حمايتها وضمان فاعليتها، والاصل فيه - كما سبق القول- خضوع الاعمال والقرارات الادارية لرقابة القضاء، ولذلك فإن هذا الاستثناء يتعين قصر نطاقه على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية او رفض منحها، باعتبار انها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن، وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.ولفتت النيابة الى انه مما يؤكد هذا النظر ان المادة 27 من الدستور قد نصت على ان "الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون"، وقررت المادة 21 مكررا (ب) من المرسوم الاميري رقم 10 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية عقوبات جزائية لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية او اللجان المشكلة لهذا الغرض، وهذا الامر لا يتأتى تحققه الا بالرقابة القضائية على عمل الادارة، ومن ثم يجوز له الطعن عليها الغاء وتعويضا امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية، ولا محل للقول بان القرار الصادر في هذا الشأن يعد عملا من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وفقا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990.وشددت النيابة على انه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- ان المشرع لم يورد تعريفا او تحديدا لاعمال السيادة التي نص عليها في المادة سالفة الذكر، وانما ترك امر تحديدها للقضاء اكتفاء باعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما اذا كان يعد من اعمال السيادة من عدمه، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وانه وإن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لاعمال السيادة او حصر دقيق لها، الا ان قضاء محكمة التمييز جرى على ان القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، وتصدر في اطار وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخذ ما ترى فيه امن الوطن وسلامته وللمحافظة على سيادة الدولة وكيانها ووحدتها الوطنية، اما القرارات الادارية التي تصدرها بصفتها سلطة ادارية فإنها يجب ان تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده، وتخضع بالتالي لرقابة القضاء.وبينت النيابة في مذكرتها أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق، ان الطاعنين كانوا يحملون الجنسية الكويتية، ومن ثم فإن دعواهم لا تتعلق بطلب منحهم الجنسية او الغاء قرار منعها عنهم، كما ان القرار المطعون فيه بسحب جنسيتهم وجنسية من كسبها معهم بطريق التبعية لا يعد عملا من اعمال السيادة على النحو الموضح سلفا، ومن ثم يخرج عن نطاقها ويكون عملا من اعمال الادارة التي تخضع لرقابة القضاء الاداري الغاء وتعويضا، دون ان ينطوي ذلك على فصل في مسألة من مسائل الجنسية التي استبعدها المشرع في البند خامسا من المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية من ولاية القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه ويستوجب تمييزه، وترى النيابة قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع، تمييز الحكم المطعون فيه.مهام نيابة التمييزوفق القانون، فإن نيابة التمييز جهة تابعة لمحكمة التمييز، تفحص الطعون التي ترفع إلى المحكمة، وتقدم رأيها القانوني على الطعن المرفوع، لكن رأيها يبقى استشاريا للمحكمة، وسبق لمحكمة التمييز أن أخذت به في قضية رئيس تحرير جريدة عالم اليوم أحمد الجبر، وحكمت به لتوافقه مع الطعن المرفوع إلى المحكمة.احتمالات القضية بعد المذكرةبعد ورود مذكرة نيابة التمييز إلى المحكمة فإنها تحدد جلسة لنظر الطعن، وستدور احتمالات الحكم بالقضية على النحو التالي:أولا: أن تحكم محكمة التمييز بقبول الطعن وتؤيد رأي نيابة التمييز، ولكنها تعيد القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها في حدود الموضوع، وستكون الوزارة ملزمة بتقديم مستنداتها والأسباب التي دعتها إلى سحب الجنسية.ثانيا: أن تحكم محكمة التمييز برفض الطعن المرفوع من البرغش، وتؤيد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، وتؤيد فكرة عدم اختصاص القضاء.ثالثا: أن تلغي محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف، وتؤيد حكم محكمة أول درجة بإعادة الجنسية للبرغش وإخوته، وتؤيد في أسبابها ما انتهت إليه مذكرة نيابة التمييز.