هيئة الأسواق: إجراءات تسييل الرهونات سهلة ومرنة

نشر في 21-02-2016 | 00:03
آخر تحديث 21-02-2016 | 00:03
No Image Caption
«المسؤولية على الدائن لا إدارة التنفيذ وضمانات كاملة في تسريع الإجراء استيفاء للدين»
أكدت مصادر عليمة وضوح كل الإجراءات المطلوبة للقيام بعمليات التنفيذ غير أن بعض الجهات تبدي تخوفات من تطبيق خطوات غير مسبوقة التطبيق، لكنها في ذات الوقت تحمي كل الأطراف وتحمل الدائن مسؤولية التنفيذ.

كشفت مصادر لـ"الجريدة"، أن إجراءات هيئة أسواق المال في شأن التنفيذ وبيع الأسهم المرهونة كافية ووافية وتصب في خانة تسهيل وتعجيل استيفاء الحقوق دون عراقيل أو مسؤولية على إدارة التنفيذ، وهي واضحة وتتميز بمرونة وسهولة التطبيق وترفع المسؤولية عن ادارة التنفيذ.

وأكدت المصادر أن لا إجراءات أو تعليمات جديدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن النقطة التي تحتاج إلى تفسير أو توضيح من الجهات الرقابية تتعلق "بتحديد الوسيط – وطريقة البيع".

وعلم أنه فيما يخص نقطة تحديد الوسيط، الذي سيقوم بدور في عملية بيع الرهونات عند التنفيذ، هو إجراء روتيني اعتيادي، حيث كانت تطبق البورصة بنظام الدور بين الوسطاء لضمان العدالة في توزيع تلك المهام عليهم أو تقاسم عمليات التنفيذ الكبرى وتوزيعها بين أكثر من مكتب، وسيتم تكريس العدالة بين كافة الوسطاء المرخص لهم في السوق في هذا الجانب.

طريقة البيع

كذلك الأمر نفسه بالنسبة لتحديد طريقة البيع، ومن البديهي أن الورقة المالية المدرجة في السوق المالية، والتي تتداول وغير موقوفة يتم تسييلها وبيعها في أوقات السوق الرسمي خلال التداولات اليومية.

وحسب القواعد المعمول بها والمطبقة على بيع وشراء الأوراق المالية عموماً وفقاً لسير التداولات والتعامل على الورقة المالية من دون أي خرق للقواعد.

أما بالنسبة للورقة المالية غير المدرجة أو الموقوفة، فإنه يتم بيعها في مزاد خاص بعد انتهاء وقت التداول الرسمي، ويعلن عنه في شاشة السوق ويحدد لها سعر أساس عند التنفيذ عبر أحد الوسطاء.

وإضافة إلى ماسبق، يتم الإعلان عن بيع الورقة المالية محل التنفيذ عبر شاشة السوق سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة أو موقوفة عن التداول.

وتأكيداً للشفافية يتوجب إنشاء محضر بيع لجميع إجراءات البيع التي تمت يشتمل على كل الاعتراضات والعقبات والإجراءات التي اتخذت وتثبيت حضور الحاجز والمحجوز عليه، وفي حالة المزايدة التي تتم على الأسهم غير المدرجة أو الموقوفة يفضل تثبيت أسماء المزايدين والأسعار التي عرضت منهم خلال المزايدة، انتهاء بالسعر النهائي ومن فاز بالمزاد.

وحفظت هيئة أسواق المال بإجراءاتها المنصوص عليها كافة الحقوق سواء للدائن أو المدين وحددت المسؤوليات بشكل واضح لئلا تتحمل جهة مسؤولية ناتجة عن قرار جهة أخرى، وهي إجراءات غير مسبوقة أو معمول بها في العمل المالي والاستثماري.

وتنشر الجريدة فيمايلي أهم البنود والخطوات المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المرهونة:

1 - إذا وقع الحجز على أوراق مالية أو على الأرباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب حكم أو أمر أداء نافذ معجل أو عقد موثق ومذيل بالصيغة التنفيذية، وجاءت بيانات المحجوز عليه متطابقة مع بياناته في سجل المساهمين لدى المقاصة، وكان الحاجز إحدى الجهات التالية "بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية"، والمحجوز عليه يصنف كعميل محترف، فإنه يتم التنفيذ على مسؤولية الدائن.

وبذلك تكون هيئة أسواق المال سهلت كثيراً واختصرت العديد من الإجراءات والعراقيل، حيث مهدت أمام الدائن القيام بالتنفيذ على مسؤوليته وإعفاء إدارة التنفيذ من أي مسؤولية تقع عليها.

كما حققت مرونة عالية بعدم عرقلة إجراءات التنفيذ التي كانت تتم في الماضي، إذ بات لا يترتب على إقامة أي منازعات وقتية أو موضوعية في التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ أو وقف توزيع حصيلة التنفييذ.

وإمعاناً في التوضيح، ولحفظ كافة الحقوق، فقد حفظت الهيئة حق المدين في حال حصوله على حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز للدين الذي اتخذ إجراءات التنفيذ كله أو بعضه اقتضاء له، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه حسب التالي:

1 - أن يتم شراء الأوراق المالية المنفذ عليها على نفقة الحاجز.

2 - أن يرد إلى المحجوز عليه مبالغ تساوي فارق سعر الأوراق المالية إن وجد.

3 - رد كافة العوائد التي نتجت عن الورقة المالية بعد التنفيذ عليها.

ثانياً: ما يؤكد سلاسة وسهولة إجراءات التنفيذ على الرهونات على مسؤولية الدائن بمرونة عالية دون أي عراقيل أو اللجوء إلى إدارة التنفيذ للقيام بذلك، هي إجراءات التنفيذ على الرهونات سواء كانت ورقة مالية مدرجة او غير مدرجة، حيث إذا كان الحاجز بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية فيجب عليها تقوم بالآتي للقيام بعملية التنفيذ:

1 - إيداع كفالة مصرفية لدى إدارة التنفيذ صادرة عن أحد البنوك المحلية بقيمة الأوراق المالية المحجوز عليها، وعلى أن تظل الكفالة سارية ولا يفرج عنها إلا بعد صدور حكم نهائي في إشكالات ومنازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية أو دعوى المطالبة بالمديونية إن كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.

2 - يسمح في جميع الأحوال أن يصرف للحاجز في حدود 50 في المئة من ناتج بيع الأوراق المالية، ولا يصرف له المبلغ المتبقي إلا بعد تحقق شروط الإفراج عن الكفالة سالفة الذكر.

3 - تتضمن إجراءات وتعليمات هيئة أسواق المال أنه في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز الذي اتخذ إجراءات التنفيذ، يخصص مبلغ الكفالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ بالنسبة للورقة المالية التي تم بيعها بما يجاوز حق الحاجز، وذلك بإعادة شراء تلك الورقة المالية، ودفع مبلغ يعادل فارق سعر الورقة المالية، إن وجد، كذلك أي أرباح نقدية أو أوراق مالية كمنحة ترتبت على الورقة بعد التنفيذ عليها.

4 - وتأكيداً لحفظ كل الأطراف، أوضحت الهيئة في سياق تعليماتها أنه في حال تعذرت إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للورقة المالية محل التنفيذ سواء لسبب عدم توافر الورقة المالية المراد شراؤها في البورصة ، بأن يتم احتجاز الكفالة والمبلغ المحتجز من حصلية التنفيذ وتخصص تلك الكفالة والمبالغ كضمان لوفاء، بما قد يصدر لصالح المحجوز عليه "المدين" من أحكام تعويض عن بيع جزء من أمواله دون وجه حق.

وفي سياق اخر من تحقيق المرونة للدائن بالبيع على الورقة المالية المحكوز عليها دون عراقيل تحت مسؤوليته ، يكون هناك حق للطرف المحجوز عليه ان يقوم برفع دعوى بطلب رفع الحجز امام المحكمة المختصة، ويترتب على إعلان إدارة التنفيذ بهذه الدعوى وقف صرف حصيلة البيع، ولا يترتب عليها وقف البيع إلا في حالة واحدة، هي أن تأمر المحكمة التي تقوم بنظر الدعوى بذلك.

وضوح إجراءات الحجز

يتم الحجز على الأوراق المالية، والمحافظ الاستثمارية، والأرباح، والعوائد، والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين، والملتزمين، ووكالة المقاصة، وفقاً للآتي:  

- في حال كانت الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوز عليها مرهونة أو مرتباً عليها حق امتياز يتعين إخطار الدائنين أصحاب الحقوق بتوقيع الحجز، ويصبحون طرفاً في الإجراءات كحاجزين بمجرد إخطارهم.

- يتم الحجز على المحافظ الاستثمارية بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز لدى مدير المحافظ الاستثمارية.  

- الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم المدين يتم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بسجل الأوراق المالية لدى الشركة المصدرة والمقاصة.

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود معين المقدار حال الأداء أن يحجز مايكون للمدين لدى المصدرين والملتزمين وغيرهم من أوراق مالية ومحافظ وأرباح وعوائد وحقوق مستحقة للمدين.

- أكدت الهيئة ضمن تعليماتها اللائحية أنه مالم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية .

- يحصل الحجز دون حاجة إلى إعلان سابق للمدين بموجب ورقة تعلن بمعرفة مندوبي الإعلان في إدارة التنفيذ إلى المحجوز لديه تشتمل على البيانات التالية:

-  صورة الحكم والسند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه.

- بيان المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

- تحديد المحجوز عليه تعينا نافيا للجهالة ان كان الحجز واردا على مال معين .

- موطن الحاجز ومحل عمله اضافة الى تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وما عدا تلك البيانات يكون الحجز باطلا .

back to top