«الاستئناف» في حكم بارز: دور وزارة التعليم هو معادلة الشهادات لا تقييم الجامعات الأجنبية ونظامها الدراسي

نشر في 12-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 12-01-2016 | 00:01
No Image Caption
أكدت عدم جواز خوضها في مدى استيفاء الجامعات لشروط الحصول على المؤهل الجامعي
اعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا يجوز للتعليم العالي تقييم النظام الدراسي للجامعات الأجنبية، كما لا يجوز لها الخوض في مدى استيفاء الطالب شروط حصوله على المؤهل من الجامعة المانحة.

أكدت محكمة الاستئناف الإدارية في حكم بارز لها، سلامة الشهادات الدراسية الصادرة من إحدى الجامعات في المملكة المتحدة، لعدم اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي تقييم مستوى الجامعات البريطانية ونظام الدراسة فيها، وأن دورها ينحصر في اعتماد الشهادات فقط.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن اللجنة المختصة بوزارة التعليم لا يجوز لها الخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط حصوله على المؤهل من الجامعة المانحة، باعتبار أن ذلك أمر يناط بالجامعة المانحة دون غيرها.

وأضافت المحكمة في حكمها، أن منحة الشهادة الدراسية، هي دلالة على استيفاء الطالب للشروط التي تتطلبها الجامعات الأجنبية لمنح المؤهل، وكان الثابت أن الطالبة المستأنفة حصلت على دبلوم في تقنية المعلومات التطبيقية من كلية الدراسات التكنولوجية بالكويت تخصص اتصالات إلكترونية بدرجة امتياز، وحصلت على مقبول غير مشروط بالجامعة البريطانية، وهي معتمدة من وزارة التعليم العالي بالكويت، والتحقت بالسنة الثالثة مباشرة من العام الجامعية 2008، وتمكنت من الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والاتصالات الإلكترونية.

وأوضحت أنها بذلك تكون استوفت كافة الشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية، وبالتالي فإن قرار لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي في رفض اعتماد شهادة المستأنفة الطالبة يكون مشوباً بعيب عدم المشروعية، وفي ما يلي نص حيثيات حكم محكمة الاستئناف..

قرار «التعليم العالي»

تتحصل الواقعة في أن المستأنفة أقامت الدعوى، وطلبت الحكم بإلغاء قرار «التعليم العالي»، في ما تضمنه من عدم اعتماد ومعادلة شهادة بكالوريوس الهندسة الحاصلة عليها من جامعة أجنبية في المملكة المتحدة، وما يترتب على ذلك من اثار أخذها الزام المدعى عليه اعتماد ومعادلة تلك الشهادة بمثيلاتها الكويتية، والتعويض بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار غير المشروع والمصروفات والأتعاب الفعلية بحكم نافذ بغير كفالة.

وقالت المدعية أمام محكمة أول درجة إنها حاصلة على دبلوم في تقنية العلوم التطبيقية من كلية الدراسات التكنولوجية بالكويت تخصص اتصالات إلكترونية بدرجة ممتاز، والتحقت بالجامعة الأجنبية بالمملكة المتحدة للعام الجامعي 2008، وحصلت على البكالوريوس في هندسة الكهرباء والاتصالات الإلكترونية.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب معادلة شهادتها بمثيلاتها الكويتية، وأصدرت لجنة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي قرارا متضمنا عدم الموافقة على معادلة تلك الشهادة، لمخالفتها القرار الوزاري رقم 52 المؤرخ 3/ 3/ 2007، باعتبار أن مدة التحاقها بالجامعة كانت عاما واحدا فقط، وفور علمها بهذا القرار تظلمت منه بتاريخ 11/ 12/ 2013، إلا أنها لم تتلق ردا، فأقامت دعواها، ناعية على القرار المطعون فيه مخالفة القانون، وأنه معيب بإساءة استعمال السلطة.

وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى تأسيسا، على أن المدعية خالفت القرار الوزاري رقم 52 الصادر بتاريخ 3/ 3/ 2007. ورتبت المحكمة على ذلك، أن المدعية إذا حصلت على شهادة البكالوريوس في مدة أقل من عامين أكاديميين بالمخالفة لما نص عليه القرار رقم 52/ 2007 المذكور سلفا، فإن قرار لجنة المعادلات رقم 26/ 2013 الصادر استنادا إليه يتفق وصحيح حكم القانون.

واستأنفت المواطنة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ناعية عليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك ان جامعة هاريوت وات معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وحصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة تكنولوجيا الاتصالات من تلك الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في عام دراسي واحد، بما لا جدوى من تطبيق القرار رقم 52/2007، باعتبار ان سياسة التعليم في تلك الجامعة تسمح بالتسجيل بالعام الدراسي الثالث للطلبة المتفوقين، وان القرار برفض معادلة شهادتها من لجنة المعادلات يضحى مشوبا بإساءة استعمال السلطة، وإذ لم تفطن محكمة أول درجة الى ذلك يكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مستوجبا إلغاءه مع ثبوت احقيتها في التعويض.

أمور فنية

وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، «إنه ولئن كانت معادلة الشهادات العلمية الاجنبية من الأمور الفنية البحتة التي يصدر بها قرار من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي الا انه من المقرر ان دور تلك اللجنة انما ينحصر في تقييم المؤهل، وما يرتبط بذلك من التحقق من مدى مطابقته للأسس العلمية، واستيفائه شروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية».

وأضافت ان «اللجنة حين تصدر قرارها برفض معادلة الشهادة الأجنبية يجب ان تقيم هذا القرار على أصول تنتجها مستمدة من عيون الأوراق، وللقضاء الاداري بحث الاسباب التي بني عليها القرار الصادر في هذا الشأن بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون».

وزادت: «ولازم ما تقدم أن اللجنة المختصة بتقييم الشهادات لا يجوز لها ان تخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط حصوله على المؤهل من الجامعة المانحة، باعتبار ان ذلك أمر يناط بالجامعة المانحة دون غيرها، ولا تتسع له الاحكام الواردة بالقرار رقم 20/2000 بشأن اسس وضوابط معادلة الشهادات الدراسية من حيث المدد الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل، والقول بغير ذلك من شأنه التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الحاصلين على ذات المؤهل، وهو أمر غير جائز قانونا».

واردفت: «متى كانت الجامعة التي منحت المؤهل الدراسي وبرنامجها الدراسي قد تم اعتمادها من وزارة التعليم فإنه لا يسوغ للجنة المعادلات ان تخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له، باعتبار ان منحة الشهادة الدراسية دلالة على استيفائه الشروط التي تطلبها الجامعة الاجنبية لمنح المؤهل».

قبول غير مشروط

وبينت المحكمة ان «الثابت من الأوراق ان المستأنفة حصلت على دبلوم في تقنية العلوم التطبيقية من كلية الدراسات التكنولوجية بالكويت تخصص اتصالات الكترونية بدرجة امتياز، وحصلت على قبول غير مشروط بجامعة أجنبية بالمملكة المتحدة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي بالكويت، والتحقت بالسنة الثالثة مباشرة من العام الجامعي 2007/2008، وتمكنت من الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والاتصالات الالكترونية خلال الفترة من 1/10/2007 حتى 9/7/2008، وهي بذلك تكون قد استوفت شروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية».

وقالت: «ومن ثم كان يتعين على لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي ان تعتمدها دون ان تخوض في مدى استيفائها شروط حصولها على المؤهل، بما في ذلك المدد الدراسية اللازمة للحصول عليه، باعتبار ان ذلك الامر إنما يناط التحقق منه للجامعة المانحة له دون غيرها».

وأشارت الى أن «منح المستأنفة الشهادة الدراسية دلالة على استيفائها الشروط التي تطلبها الجامعة الأجنبية لمنح المؤهل، والقول بغير ذلك من شأنه التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الحاصلين على ذات المؤهل، لاسيما ان جهة الادارة لم تقدم ما يدل على عدم استيفاء المستأنفة المواد الدراسية التي يتعين على الطالب دراستها بعد حصولها على شهادة الدبلوم للحصول على شهادة بكالوريوس الهندسة من جامعة اجنبية بالمملكة المتحدة».

وتابعت: «وإذ أصدرت لجنة المعادلات قرارها المطعون فيه المتضمن رفض معادلة شهادة المستأنفة على النحو سالف البيان فإنه يكون مشوبا بعدم المشروعية بما يتعين إلغاؤه، وإذ ذهب الحكم المستأنف خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا مستوجب الإلغاء في هذا الشق، وتأييده في ما قضى به من رفض طلب التعويض، باعتبار ان الغاء القرار المطعون فيه والقضاء بأحقية المستأنفة في اعتماد الشهادة الحاصلة عليها من جامعة اجنبية بالمملكة المتحدة ومعادلتها بمثيلاتها الكويتية هو خير تعويض».

back to top