أصدرت اللجنة التشريعية تقريرا فيما يتعلق بتعديل المادة رقم 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993، بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني.
وقال التقرير: عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ، 26 /1/ 2014، حيث تبيَّن لها أن الاقتراح بقانون الأول يهدف إلى إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، لتسريع وسلامة إجراءات الطرح والترسية والتعاقد بتقليص الدورة المستندية، عن طريق تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، بإضافة مادة جديدة برقم "36 مكرراً أ".كما نصَّ الاقتراح على تشكيل لجنة، برئاسة المدير العام للمؤسسة، وعضوية ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن لجنة المناقصات المركزية، وممثل عن ديوان المحاسبة، لفحص ومراجعة مستندات وإجراءات المناقصات، وإصدار قرارها خلال شهر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، على أن يصدر قرار من الوزير المختص باختصاصات اللجنة ونظام العمل فيها.أما الاقتراح بقانون، فيهدف إلى مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمطلقة والأرملة، ولدى أي منهن أولاد، في الحصول على القرض الإسكاني.وبعد البحث والمناقشة تبيَّن للجنة بالنسبة للاقتراح الأول، أن الهيئات السابقة للإسكان، وبعدها المؤسسة العامة للرعاية السكنية معفية من أحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964، ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من القانون رقم 66 لسنة 1998، الذي ينص على إلغاء كل نص أينما ورد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة يمنع خضوع أعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، أو لأحكام قانون المناقصات العامة، مع استثناء بنك الكويت المركزي وعمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية، التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة، التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، أو لأحكام قانون المناقصات المركزي قبل العمل بهذا القانون.كما رأت اللجنة، أن إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة يخشى إساءة استعماله، بما ينعكس سلباً على المصلحة العامة، كما يلزم المساواة بين الهيئات والمؤسسات العامة في وجوب خضوعها لكافة صور الرقابة، تحقيقاً لانضباط العمل فيها، وحماية وحرصاً على المال العام.أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).كما تنص المادة الثانية من الدستور على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، وتوفير السكن وغيره، حيث إن المرأة هي التي تعيش في كنف الرجال، وليس العكس.كما أن المادة "28 مكرراً أ" المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، أعطت المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي- ولها أولاد أو بدون أولاد بشرط انقضاء مدة خمس سنوات على زواجها- الحق في الحصول على سكن بقيمة إيجار منخفضة.لما سبق، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة:1- بإجماع الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون الأول.2- بأغلبية الحاضرين من أعضائها (1:3) على الاقتراح بقانون الثاني.حيث كان رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني، لأن الاقتراح يخلو من شبهة مخالفة الدستور، بل يعد تطبيقا للنصوص 7، 9، 11 و29 منه.واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.من جهتها، تعقد اللجنة الإسكانية البرلمانية غداً اجتماعاً مهماً، لمناقشة عدد من القوانين والاقتراحات بقوانين، تتمثل في: أولاً: التقرير الـ 35 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:1- الاقتراح بقانون المقدَّم من الأعضاء: فيصل الكندري، كامل العوضي، سلطان الشمري، د. منصور الظفيري ومحمد الجبري، بإضافة مادة جديدة برقم "36 مكرراً أ"، إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية (محال بصفة الاستعجال).2- الاقتراح بقانون المقدَّم من العضو محمد طنا، بتعديل المادة رقم 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993، بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني.ثانياً: التعديل المقدَّم من العضو د. عبدالله الطريجي، بإضافة مادة جديدة برقم "36 مكرراً أ" إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
برلمانيات
«التشريعية»: إعفاء «السكنية» من الرقابة المسبقة يُخشى إساءة استعماله
06-02-2016