كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان عدد القضايا التي أحالتها وزارات الدولة الى النيابة العامة في الاعوام الثلاثة الأخيرة بلغ 5569 قضية، أحيل منها 4796 إلى المحكمة، في حين تم حفظ 358 قضية.

Ad

وقال الصانع في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالرحمن الجيران، ان عدد القضايا التي احيلت في عام 2015 من الوزارات الى النيابة بلغت 812 قضية، مشيراً الى ان النيابة حفظت 106 قضايا منها، بينما أحالت 562 قضية إلى المحكمة.

وعن الشق الثاني من السؤال الذي يستفسر فيه الجيران عن عدد القضايا التي أحيلت الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، قال الصانع: "لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2015 في الطعن المباشر رقم 24 لسنة 2015 دستوري والمنشور بالكويت اليوم في عدد 1268 للسنة الثانية والستين بتاريخ 27/12/2015، بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وكان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 173 من الدستور الكويتي والمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، أنه اذا قضي بعدم دستورية قانون او لائحة فإنه يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم فإنه يعتبر كأن لم يكن".

 وأضاف "من ثم فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية اعتبار هذا القانون كأن لم يكن وزواله هو والهيئة المشكلة بموجبه وما اتخذته من إجراءات، وبالتالي فإن الشق الثاني من السؤال يصبح لا محل له".

معهد الأبحاث

من جهة اخرى، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي

د. بدر العيسى عدم وجود أي أحكام قضائية امتنع معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تنفيذها، مشدداً على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة وفقاً لقانون الجزاء.

وقال العيسى، في رده على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة وفقاً لنص المادة (58) مكرر التي أضيفت بموجب قانون رقم 9 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، التي تقضي بحبس وعزل أي موظف عام يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وهذا لم يحدث في تاريخ المعهد كله، مما يدل على أنها أقوال مرسلة، وإلا كان يحق للمحكوم لمصلحته في هذه الأحكام استخدام تلك المادة سالفة الذكر.

وشدد العيسى على أن المعهد دائماً يقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل، وهي الجهة التي أناط بها القانون متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وذكر العيسى أن العدد بلغ وفقاً لإحصائية العام الماضي 50 دعوى حتى تاريخه متداولة بين المحاكم الكلية والاستئنافية والتمييز، في حين يبلغ عدد موظفي المعهد 1600 موظف تقريباً، مما يدل على أن عدد القضايا المرفوعة ضئيل جداً، حيث إنه يوجد للموظف الواحد أكثر من دعوى، ومعظم أسباب هذه الدعاوى ترجع الى عدم توافر شروط شغل بعض الموظفين لبعض الوظائف الإشرافية وفقاً للنظم والقواعد سالفة الذكر، ورفض اللجان المعنية بالاختيار الموافقة على ترشيحهم لهذه المناصب، بالإضافة إلى إقامة بعض الموظفين دعاوى على قرارات تقييم الأداء.

وبين أن النظم والقواعد، تنص على وجوب وجود منحى لتقييم الأداء داخل الوحدة الإدارية، الذي لا يسمح لكافة الموظفين بالحصول على تقدير امتياز، والتقييمات تتفاوت بين ممتاز وجيد جداً، ولكن إذا حصل الموظف على حكم قضائي بأحقيته في تقييم معين، فإن المعهد لا يتوانى في تنفيذه وإعطائه حقه.