العدواني: لم يصل إلينا طلب للاستثمار في «تعاونية الجليب»

نشر في 15-03-2016 | 00:00
آخر تحديث 15-03-2016 | 00:00
No Image Caption
أكدت لـ الجريدة. أن 29 الجاري موعد فض مظاريف طرح أسواق «الدسمة التعاونية» للاستثمار
قالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني، إنه «حتى الان لم يصلنا أي طلب من مجلس ادارة جمعية جليب الشيوخ التعاونية بشأن الاستثمار في سوقها المركزي من شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، على غرار ما تم في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية».

وشددت العدواني لـ «الجريدة» على أن «الوزارة ليس لديها توجه أو رغبة في التوسع بعملية الاستثمار في الاسواق المركزية للتعاونيات»، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن «الخسائر الفادحة التي منيت بها أخيرا جمعية الدسمة، والتي تجاوزت الـ 7 ملايين دينار، كانت السبب الرئيس وراء طرح سوقها المركزي للاستثمار من الغير».

وبينت أنه «بشأن استكمال اجراءات الاستثمار الخاصة بجمعية الدسمة، فقد تقرر طرح 5 أسواق للاستثمار، منهما سوقان مركزيان، وثلاثة مصغرة»، كاشفة عن «تحديد 29 الجاري موعدا لفض المظاريف الخاصة بعملية الطرح».

الضبطية القضائية

وفي ما يتعلق بمنح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون، قالت العدواني إنه «تطبيقا للقرار الوزاري رقم (42/ت) لسنة 2015، الصادر بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية للقرارات الوزارية، واستنادا إلى القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، كان لزاما علينا اصدار القرار الوزاري رقم (21/ت) لسنة 2015، الصادر بشأن منح الضبطية القضائية لبعض العاملين في القطاع».

وأضافت «منح القرار 21/ 2015 لحامل الضبطية حق تحرير المخالفات ضد الجمعيات التعاونية، على أن يتولى القانونيون من اعضاء فريق الضبطية متابعة الأمر مع الجهة المعنية في الوزارة».

وأوضحت العدواني أنه «يجوز للجمعية التقدم بتظلم من المخالفة خلال المواعيد القانونية المحددة بأسبوع من تاريخ التحرير، وفقا للمادة 27 من القانون (118/ 2013)»، مؤكدة أن «الضبطية القضائية ستخفف من أعباء تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات التعاونيات».

فصل «التعاونيات» وإشهارها

وعن فصل الجمعيات التعاونية، أشارت العدواني إلى أن «القانون 118/ 2013 حدد شروط تأسيس وفصل وإشهار أي جمعية تعاونية، وهي ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عضوا كويتيا، ولا يقل عمر كل منهم عن 21 سنة ميلادية، ولا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة»، مضيفة أن «الوزارة تنظر في الطلبات المقدمة من المؤسسين والمتعلقة بالفصل والإشهار، أو المقدمة من مجالس الادارات أو المساهمين المتعلقة بضم جمعيتين وإسنادهما الى بعضهما البعض إداريا وماليا».

وبينت أن «الوزارة تتبع سياسة التوسع في انشاء وتأسيس وإشهار وفصل الجمعيات التعاونية، لتحقيق المنافسة الشريفة بين التعاونيات التي تصب أخيرا في مصلحة المساهمين»، لافتة إلى أن «عملية الفصل من شأنها منح أهالي كل منطقة حق إدارة شؤون جمعيتهم لحفظ وصيانة أموالهم، ولتفعيل عملية الرقابة أكثر»، مضيفة أن «عملية الفصل تساعد على تقديم الخدمات بصورة افضل، وتعزيز الدور الاجتماعي والحيوي لسكان المنطقة».

back to top