وزيرة الشؤون: اكتشفنا هدراً في المساعدات وسنحاسب المتسبب
«٦٥٠ حالة تتلقى 300 ألف دينار شهرياً... ووقف الصرف اعتباراً من فبراير الجاري»
شددت الوزيرة الصبيح على أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى صرف مبالغ مساعدات من دون وجه حق، لمعاقبة المتسببين في ذلك".
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أنه "بناء على نتائج أولية غير نهائية للجان المشكلة للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها، سيتم اعتبارا من الشهر الجاري، وقف صرف المساعدات عن 650 حالة من الحالات المستفيدة".وذكرت الصبيح في تصريح صحافي، أمس، أن "النتائج الأولية تشير إلى أن هذه الحالات التي تم رصدها تتقاضى شهريا قرابة 300 ألف دينار، حيث تبين أن 590 حالة منها تتقاضى مساعدات اجتماعية رغم امتلاكهم رخصا تجارية، في مخالفة صريحة لأحد شروط منح المساعدات، فضلا عن وجود 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة ويتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين". لجنة تحقيق وكشفت الصبيح أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى صرف مبالغ مساعدات من دون وجه حق، ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة من دراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات"، مؤكدة أن "اللجنة مستمرة في عملها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية من بينها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وغيرها من الجهات الأخرى للتنسيق بشأن قانونية عملية الصرف".وأضافت أنه "جار حصر الحالات المخالفة التي رصدت بشكل مبدئي، بهدف مراجعة البيانات للتأكد من أن عملية الصرف تمت بصورة مخالفة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والعمل على استرداد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق"، مؤكدة أن "ال مال العام له حرمته، ولن نتهاون مع من يتسبب في هدره أو حتى يسهل الحصول عليه من دون حق".ربط المساعداتوقالت الصبيح إن "المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2012، الصادر بشأن المساعدات الاجتماعية قضت بأن يصدر مرسوم يحدد فئات المساعدة الأساسية وحدودها وكيفية خصم الدخول والإيرادات، ولا تحسب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأفراد من الدخول والإيرادات، كما أن المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013، بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة حددت الفئات المستحقة للمساعدة، واشترطت أن تكون بلا دخل، وأن يكون دخلها أقل من قيمة المساعدة، فضلا عن أن المشرع أقر في المادة 7 من ذات المرسوم خصم قيمة المساعدة المستحقة من أي دخل للفرد أو للاسرة أيا كان مصدره، ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخول أفراد الأسرة غير المنتفعين بأحكام المرسوم، وبناء على ذلك، لا يجوز الجمع بين ما تتقاضاه الحالة في قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقيمة المساعدة الاجتماعية، بل يتم حصر ما تتقاضاه من "هيئة الإعاقة" عند تقرير وتقدير قيمة المساعدة.