«التشريعية» ترفض «زيادة الرسوم» بقرار من مجلس الوزراء
قالت "التشريعية" إنها درست مشروع زيادة الرسوم لما ينطوي عليه من إطلاق يد الحكومة لتعديل كل أنواع الرسوم والتكاليف المالية، وثبت وجود شبهة عدم دستورية المشروع.
رفضت اللجنة التشريعية مشروع الحكومة بشأن التعديل على بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن التكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لوجود شبهة عدم دستورية المشروع ومخالفته للمادتين 50 و134 من الدستور.ونص مشروع الحكومة الذي رفضته التشريعية على ان "يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة ويكون تقرير الزيادة بالنسبة لكل رسم او تكيف مالي وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء".وفي ما يلي نص تقرير التشريعية الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه:احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 31/3/2013م مشروع القانون المشار (اليه اعلاه) وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، علما بان لجنة الاولويات حددت هذا الموضوع من ضمن اولويات المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 22/11/2015م و27/3/2016.واطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم اليها وتبين لها انه يتضمن تعديل المادة الاولى من القانون الحالي، بحيث يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة بقرار من مجلس الوزراء، بحيث يقرر لكل رسم او تكليف مالي الزيادة المناسبة، كما يتضمن قراره تحديد فئات الذين ستشملهم هذه الزيادة.كما استمعت اللجنة الى رأي الحكومة ممثلة في وزارة المالية الذي اوضحت فيه ان القانون الحالي رقم 79/1995 نص في مادته الاولى على انه "لا يجوز الا بقانون ان تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م.ووفقا لنص المادة السابقة ومع تطبيق احكامها اصبح من المستحيل زيادة اي رسم لاي خدمة تقدمها الدولة وحتى لو كانت بسيطة ومحدودة، حيث انها تجاوزت الهدف، وشملت العديد من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي يتعين النظر فيها بصفة دورية بما يتناسب مع تكلفتها وبما يسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها، الامر الذي يستوجب تعديل هذه المادة بما يسمح بتعديل بعض الرسوم والتكاليف المالية. دراسة متأنيةوبعد ان اطلعت اللجنة على مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر الحكومة، رأت انه من المناسب دراسة المشروع دراسة متأنية لما ينطوي عليه من اطلاق يد الحكومة على تعديل كافة انواع الرسوم والتكاليف المالية الامر الذي يثير شبهة عدم دستورية، خاصة انه سبق ان استردت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض احكام هذا القانون احيل الى اللجنة بتاريخ 14 يناير 1997م، وعليه رأت اللجنة ضرورة ارسال كتاب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاستطلاع وجهة نظرها القانونية في مدى دستورية هذا المشروع.واطلعت اللجنة على كتاب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المؤرخ في 26/1/2016م بشأن الرأي الذي توصلت اليه في هذا الصدد وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24/1/2016، حيث انتهت الى وجود شبهة عدم دستورية هذا المشروع لمخالفته لنص المادتين (50، 134) من الدستور.فالمادة 134 من الدستور تؤكد على حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرض الضرائب والرسوم والتكاليف او التعديل عليها حيث نصت على أن: "انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون".ان هذه الحماية الدستورية محصورة دستوريا في السلطة التشريعية، وهو اختصاص غير قابل للتفويض وذلك طبقا للمادة (50) من الدستور، والتي لا تجيز لاي سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (79) لسنة 1995 في شان الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.