قضت محكمة التمييز، الدائرة الإدارية الثانية، برئـاســة المـسـتـشار د. جمال العنيزي، بإلغاء حكمي أول درجة والاستئناف بصحة قرار ندب مواطن في وظيفة رئيس قسم بوزارة الكهرباء والماء، وشيدت حكمها على معايير الأفضلية بين الموظفين المرشحين للوظائف الإشرافية بغض النظر عن اختلاف المؤهل الجامعي عن التخصص الوظيفي.
وتتلخص الدعوى في أن أحد الموظفين بوزارة الكهرباء والماء اختصم كلا من وزير ووكيل الكهرباء والماء بصفتهما لإلغاء قرار رقم 150-2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها ندبه إلى وظيفة رئيس قسم الطوارئ لمياه الشويخ بمراقبة المنطقة الشمالية بإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات المائية قطاع تشغيل وصيانة المياه، بعد أن فوجئ بندب أحد الموظفين إلى تلك الوظيفة والتي ادعى بأحقيته بها من الآخرين.وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء القرار، مستندة إلى أن الموظف المنتدب حاصل على مؤهل جامعي وخبرته 11 عاما ومؤهله هندسة مدنية لا يعتبر امتدادا لمؤهله السابق تخصص شبكات مائية، ومن ثم لم يستكمل مدة الخبرة المطلوبة وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية لشغل الوظائف الإشرافية، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.وحضر أمام محكمة التمييز المحامي هشام الفهد مؤكدا في طعنه بصفته وكيلا عن الموظف الذي تم انتدابه، أن الأخير مستوف لكل الشروط اللازمة لأحقيته بالوظيفة التي انتدب لها سواء من التخصص والمؤهل الجامعي أو الخبرة العملية.وزاد ان ما ينطبق على هذه الدعوى يجب أن تسري عليه قواعد المفاضلة الخاصة بالترقية في الاختيار، نظرا لأن قرار مجلس الخدمة المدنية عام 2006 بخصوص شغل الوظائف الإشرافية خلا من قواعد المفاضلة في حال تساوي المرشحين واستيفائهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة الإشرافية، وهو ما ينطبق على الطاعن كونه حاصلا على مؤهل أعلى "إجازة جامعية شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية"، ولديه شهادة دبلوم تخصص شبكات مائية، والتي أعطته الأحقية في الندب لوظيفته لكونه الأعلى مؤهلا، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه محكمتا أول درجة والاستئناف عن اختلاف المؤهل العالي الحاصل عليه الطاعن في غير تخصص الوظيفة الإشرافية المنتدب لها.
محليات
«التمييز»: اختلاف المؤهل الجامعي عن التخصص الوظيفي لا يبطل قرارات الندب
19-02-2016