قضت محكمة جنح التمييز، أمس، برئاسة المستشار محمد الخلف في أول حكم بإلغاء أحكام الغرامة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى الفقرات التابعة للمادة 200 مكرر، التي تمنع الطعن إلا في الأحكام الصادرة بها عقوبة الحبس، وقضت المحكمة، أمس، ببراءة تاجر من غرامة قدرها 37 مليون دينار لمصلحة بلدية الكويت.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت لرجل الأعمال تهما بأنه لم يراجع إدارة السلامة قبل مباشرة العمل، وبأنه لم يحتفظ بالترخيص بصفة دائمة في موقع العمل، وأقام منشآت وسورا حول موقع العمل من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.وكانت محكمة أول درجة قضت في حكم أول درجة غيابيا بتغريم المتهم ألف دينار عن التهم المنسوبة اليه، وفي الدعوى المدنية ألزمته بأن يؤدي للبلدية مبلغا وقدره 37.631.020 ديناراً، على سبيل التعويض المدني، وطعن المتهم على هذا الحكم بالمعارضة والاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.وكان رجل الأعمال قد طعن عبر وكيله، المحامي عماد بوراشد، بعدم دستورية نص المادة ٢٠٠ مكرر من قانون الإجراءات الجزائية من قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس، فإنه يكون تقريرا بإبطاله وإنهاء قوة نفاذه، واعتباره كأن لم يكن، على نحو ما تقضي به المادة ١٧٣ من الدستور.وهو حكم ملزم لكل المحاكم، إعمالا لنص المادة الأولى من القانون ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية.
محليات
براءة ذمة رجل أعمال من 37 مليون دينار لـ«البلدية»
27-01-2016