تبدأ وزارة التجارة السعودية تطبيق نظام الشركات الجديد، اليوم السبت، وهو أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.

Ad

ويتضمن النظام الجديد فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة سجل بيانات كاذبة أو مضللة عن قوائم الشركة المالية، أو استغل أموال الشركة أو سلطاته بطريقة تتعارض مع مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

وأكد اقتصاديون لـ"العربية.نت"، أن الشركات السعودية تدخل عهداً جديداً بإطلاق نظامها الجديد، الذي يتواكب مع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة حالياً، بقيامها بمراجعة سياساتها وأنظمتها الاقتصادية، وأن نظام الشركات الجديد، سيوفر بيئة حاضنة للأعمال، حيث يعتبر أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية، التي ستحفز على زيادة الاستثمار والتشجيع على زيادة المبادرات في القطاع الاقتصادي السعودي.

وقال عبدالله السبيعي رئيس شركة استثمارية، إن بدء تطبيق النظام الجديد سيحدث نقلة كبيرة بتحسين بيئة عمل الشركات الوطنية، حيث طال انتظاره بعد تطور الأنظمة الدولية ودخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يستلزم تحديث هذا النظام الذي سيكفل الحقوق سواء للعاملين أو المساهمين.

وأضاف السبيعي، أن النظام الجديد سيعاقب كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها، ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط، التي تصدرها وزارة التجارة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك، وتشمل كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات، التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.

وأشار إلى أن صدور نظام الشركات الجديد سيوفر بيئة حاضنة للأعمال ويتوافق مع البدء بتفعيل المحاكم التجارية بالمملكة، ومع حوكمة الشركات.

ولفت إلى أن النظام الجديد، أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي ستحفز على زيادة الاستثمار، ويشجع على زيادة المبادرات في القطاع الاقتصادي السعودي، الذي يعدّ ضمن دول العشرين، التي تشهد تطوراً كبيراً بتحديث الأنظمة، بما تتطلبه هذه المرحلة، وما يكرس الاستثمار المؤسسي، ويعطي نقلة نوعية للقطاع التجاري السعودي.

وبحسب نظام الشركات الجديد، ستتم معاقبة كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ، سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم، وكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وستتم معاقبة كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء، أو يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقاً لأحكام المادتين (الخمسون بعد المئة) و(الحادية والثمانون بعد المئة) من هذا النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (الحادية والثمانون بعد المئة) منه.

وبين النظام الجديد أن الغرامة ستطول كل مسؤول أو مدير أو مراجع في الشركة، لم يدعُ للجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الشركة الخسائر عند الحدود المقدرة، وهناك غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال لكل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية أرباحاً أو عائدات بطريقة مخالفة، أو تسبب بتعطل الدعوة للجمعية العمومية أو انعقادها أو حصول أي عضو من الشركة على قرض أو ضمان مخالف لأحكام النظام.

وأكد النظام أن الغرامات سيتم تطبيقها على أي محاسب قانوني مخالف لأحكام النظام، وكل مسؤول في الشركة لم يراع تطبيق بنود النظام الجديد من أنظمة وقرارات مرتبطة به.

أهم المخالفات المنصوص عليها:

• كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية أرباحاً أو عوائد على خلاف أحكام هذا النظام، أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة.

• كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.

• كل من قبل تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية خلافاً للأحكام المقررة في هذا النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالما بها.

• كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافاً لأحكام هذا النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة، إن كان عالماً بها.

• كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب، التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقاً لأحكام هذا النظام.

• كل من منع عن قصد مساهماً أو شريكاً من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكاً خلافاً لأحكام هذا النظام.