«معاكسة الأنثى»... حبس يصل إلى سنة وغرامة مالية وإبعاد لـ«الوافد»
في اقتراح بقانون قدمه طنا تحت عنوان «المعاكسة في الأماكن العامة»
في اقتراح بقانون يعد الأول من نوعه، تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون في شأن "المعاكسات في الأماكن العامة"، يقضي بمعاقبة من يعاكس أنثى في مكان عام بالحبس الذي يصل الى سنة وبغرامة تصل الى 4 الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، مع ابعاد الاجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.ونص الاقتراح في مادته الاولى على تعريف "المعاكسة" بأنها: "كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغبات منافية للاخلاق والاداب"، وبينت المادة ذاتها أن المقصود بالاماكن العامة: الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الاماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون اذن.
وجاء في المادة الثانية ما يلي: مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لاتجاوز الفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يعاكس أنثى في مكان عام.ومنحت المادة الثالثة المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة اذا كان الفاعل مكلفا بحفظ الأمن او اذا كانت المجني عليها قاصرا أو اذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، أو اذا كان المحكوم عليه أجنبيا كما نصت على انه اذا كان اجنبيا يجب على القاضي أن يقضي بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمنعه من العودة اليها.وقال النائب طنا ان "هذا الاقتراح بقانون اعد ليواجه ظاهرة انتشرت في الاونة الأخيرة، وتحتاج هذه الظاهرة الى تشريع للحد منها"، مشيرا الى ان المادة الاولى منه عرفت المعاكسة كفعل محرم وحددت معناه وأطرافه ثم عرفت الاماكن العامة، وحددت المادة الثانية العقوبة المناسبة لجريمة المعاكسة في مكان عام، وأجازت المادة الثالثة أن تقضي بأكثر من الحد الاقصى للعقوبة بشرط عد تجاوز العقوبة المسموح بها بأكثر من ضعفها في 3 حالات رئى انه من المناسب تشديد العقوبة فيها".