«المحاسبة»: «التجارة» ضعيفة في إشرافها على المنطقة الحرة
● أكد في تقريره إخلال شركة ببنود اتفاقيتها مع الوزارة لتأمين السلع والمواد الضرورية
● ضعف الرقابة على النظام الآلي في «التموين» وشيوع المسؤولية بين العاملين
● ضعف الرقابة على النظام الآلي في «التموين» وشيوع المسؤولية بين العاملين
تنشر «الجريدة» تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة التجارة والصناعة، وأظهر أنها حققت زيادة في الإيرادات المحصلة عن المقدر بقيمة 4.6 ملايين دينار.
قال تقرير ديوان المحاسبة والمتعلق بوزارة التجارة والصناعة، إنها حققت زيادة في الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014-2015 عن المقدر بما جملته 4.67 ملايين دينار، وبنسبة 118.2 في المئة، كما حققت زيادة الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2014-2015 عن السنتين الماليتين 2012-2013، 2013-2014 بنسبة 19.9 في المئة و19.7 في المئة على التوالي، وبلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2014-2015 عن المعتمد ما جملته 6.525.573 ديناراً وبنسبة 2.2 في المئة.وأضاف تقرير "المحاسبة" أن مصروفات السنة المالية 2014-2015 زادت عن مصروفات السنة المالية ٢012-2013.وفيما يلي أهم الملاحظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2014-2015:- مآخذ شابت مذكرة تسوية حساب بنك الكويت المركزي – السلفة مما يشير إلى ارتباك الأعمال المالية والمحاسبة المتعلقة بذلك الحساب، وعدم صحة الإجراءات المتّبعة في إعداد مذكرة تسوية البنك بالمخالفة للتعليمات المالية الواردة بالتعميم رقم 4 لسنة 2000:أ- وجود شعارات دائنة قيدت بالسجلات، ولم تظهر بكشف حساب البنك بلغت قيمتها 419.9 ألف دينار، رغم أن تاريخ قيد بعضها يرجع إلى 28-9-2008.ب- وجود إشعارات مدينة ظهرت بكشف البنك ولم تظهر بالسجلات بلغت قيمتها 723.6 ألف دينار يعود تاريخ بعضها إلى 8-2-2009، وكان ينبغي قيد كل مبلغ من تلك المبالغ بالسجلاتن قبل إقفال حسابات السنة المالية التي خصم فيها، بالإضافة إلى عدم بيان أرقام الإشعارات لبعض المبالغ.ج- ظهور إشعارات مدينة قيدت بالسجلات في السنوات المالية السابقة ولم تظهر بكشف حساب البنك يعود بعضها إلى تاريخ 8-2-2009 بلغت جملتها 3.4 آلاف دينار، ويتعين ظهورها بكشف البنك وعدم تضمينها بمذكرة التسوية بالنموذج رقم 3/18/4/ح خ- حسابات).د- وجود إشعارات دائنة ظهرت بكشف حساب البنك، ولم تظهر بالسجلات يعود تاريخ بعضها إلى 1-7-2008 بلغت جملتها 17.3 ألف دينار، الذي كان من الواجب اتخاذ اللازم نحو قيد تلك المبالغ بالسجلات قبل إقفال حسابات السنة المعنية، بالإضافة إلى عدم وجود أرقام الإشعارات لبعض المبالغ الواردة بالنموذج رقم (4/18/3 ح خ- حسابات).* أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2014-2015:1 - التأخر بالرد على مكاتبات الديوان بالمخالفة لأحكام المادة (7-52) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.2 - ضعف أداء الوزارة في الإشراف ومتابعة سير العمل في المنطقة الحرة، بالمخالفة للمادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة:ومن مظاهر ذلك:أ- عدم المتابعة مع الهيئة العامة للصناعة للتأكد من صحة ودقة الإجراءات، التي قامت بها لإثبات القيمة الإيجارية لكل المستثمرين في المنطقة الحرة، التي على أساسها يتم احتساب حصة الوزارة البالغة ما نسبته 20.0 في المئة من إيرادات المنطقة الحرة.ب- عدم قيام الوزارة بالتحقق من صحة المبالغ الموردة لها من قبل الهيئة العامة للصناعة مقابل 20.0 في المئة حق الانتفاع من إيرادات المنطقة الحرة خلال الفترة من 1-4-2014 وحتى 30-6-2014 والبالغ إجماليها 381.9 ألف دينار.ج- استمرار عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة بتسوية امتداد عقود بعض المستثمرين إلى ما بعد العقد الرئيسي لإدارة المنطقة الحرة.أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بمبررات وأسباب ذلك، وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، وتزوده بما يستجد.د- عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقود المستثمرين المخالفين للائحة الأسعار الرسوم الخدمية في المنطقة التجارية الحرة الصادرة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 68 لسنة 1999.3 - إخلال إحدى الشركات ببنود الاتفاقية رقم 24 بتاريخ 17-1-2013، والمبرمة مع وزارة التجارة والصناعة لتأمين السلع والمواد الضرورية بالاسعار المناسبة:أ- عدم التزام الشركة بتوفير مخزون استراتيجي من الحليب السائل لمدة لا تقل عن (4-3) أشهر ويكون جاهزاً عند طلب التصنيع وذلك بالمخالفة للبند الثاني عشر من الاتفاقية.ب - عدم تقديم الشركة للكفالة البنكية لمصلحة الوزارة في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة بنسبة 10.0 في المئة من إجمالي قيمة العقد قبل البدء بتنفيذ الاتفاقية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 16 من الاتفاقية.4 - مآخذ شابت الرقابة على عملية صرف المواد بالمراكز التموينية.أ- ضعف الرقابة على رموز الدخول على النظام الآلي وشيوع المسؤولية بين العاملين بفروع التموين. ب - استمرار قصور النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية لعدم إمكانية التحقيق من رصيد المواد التموينية المتوفر بالفروع خلال أي فترة زمنية.وأكد الديوان على طلبه السابق بضرورة تطبيق أنظمة آلية تحقق رقابة فعالية على عمليات حصر المواد التموينية.ج - مآخذ شابت النظام الآلي الخاص بإصدار البطاقة التموينية طبقاً للقرار الوزاري رقم (238) لسنة 2011 بشأن تحديد الفئات المستحقة للمواد التموينية:من مظاهر ذلك:- سماح نظام إصدار البطاقة التموينية لأشخاص عير مخولين إدخال البيانات، وإصدار بطاقات تموينية.- عدم تحديد الأشخاص المضافين إلى رب أسرة من غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.5 - سداد كامل قيمة العقد رقم (28-2013 - 2014) بشأن توريد وتركيب أجهزة البصمة، وتطوير نظام الشؤون الإدارية والبالغة 49.6 ألف دينار، على الرغم من عدم وفاء الشركة المنفذة لبعض التزاماتها، مما ترتب عليه عدم تمكن الوزارة من تفعيل نظام البصمة، مما يعد هدراً للمال العام.6 - بقاء العديد من الأرصدة المدورة بحساب العهد مبالغ تحت التحصيل، والبالغ إجماليها 25.6 ألف دينار منذ عدة سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.7 - بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل، والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 87.03 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.ملاحظات شؤون التوظف1 - صرف بدل إشراف لبعض الموظفين عن ذات الوظيفة الإشرافية (رئيس قسم) المعتمدة بالهيكل التنظيمي بالمخالفة للمادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 10.08 آلاف دينار.2 - صرف مكافأة شهرية بصفة شخصية لبعض العاملين بالوزارة بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (10110) المؤرخ 20-3-207، وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات مكافأة تشجيعية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 16.7 ألف دينار.3 - قيام الوزارة بصرف مكافأة وبدلات لبعض الموظفين الممنوحين إجازة دراسية بمرتب كامل بالمخالفة للمادة (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، حيث بلغ جملة ما أمكن حصره منها 11.245.000 ديناراًملاحظات الرقابة المسبقة:1 - رد أوراق بعض الموضوعات:تم خلال السنة المالية 2014-2015 رد أوراق عدد (3) موضوعات للوزارة ومن ذلك:● رد الأمر المباشر رقم (19-2014-2015) الخاص بتوفير المواد التموينية الغذائية لعدم كفاية الاعتمادات المالية لإبرام العقد وفقاً للمادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978.2 - طول مدة بقاء عدد (3) موضوعات بالوزارة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية، وقبل عرضها على الديوان الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الوزارة.