أنصفت محكمة التمييز العاملين في السلك العسكري، باحتساب فترة التدريب في الكليات العسكرية، ضمن الخدمة الفعلية لاستحقاق معاش التقاعد، وألزمت «التأمينات» تنفيذ حكم صادر بهذا الشأن.

Ad

قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجريوي أمس الأول رفض الطعن المقام من المؤسسة العامة للتامنيات الاجتماعية، وأيدت حكم محكمة الاستئناف بإلزام المؤسسة احتساب مدة دراسة مواطن في كلية الشرطة بأكاديمية سعد العبدالله ضمن مدة الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكدت التمييز في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه "الجريدة" أن المقرر انه في حساب مكافأة التقاعد العسكرية تدخل مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية.

ولفتت المحكمة الى انه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد التزم هذا النظر واحتسب مدة الدراسة بكلية الشرطة خلال الفترة من 27/9/1993 حتى 1/6/1997 ضمن الخدمة الفعلية التي تحتسب على أساسها المكافأة التي يستحقها فإنه يكون التزم صحيح القانون.

وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد الهندي قد أكدت انطباق ذات المعنى على جميع المؤسسات العسكرية التي يتم فيها فترة التدريب للمتقدمين ويتم قبولهم بعد تجاوز تلك الفترة، وهو ما يعني إمكان إعمال حكم هذه القضية على جميع المؤسسات العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن النص في المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين على أنه "مع عدم الإخلال بما يستحقه العسكري عند انتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية أخرى يستحق مكافأة الاستحقاق من تنتهي خدمته مع العسكريين الكويتيين لأحد الاسباب التالية:

أ - الاحالة الى التقاعد، وتستحق هذه المكافأة وفق الفئات المبينة بالجدول ادناه: بالنسبة للضباط الفئة الأولى من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر يستحق راتب سنة. الفئة الثانية 20 سنة وأقل من 25 سنة خدمة فعلية يستحق راتب ستة أشهر.

وبينت المحكمة أن المادة الثالثة من القرار الوزاري سالف الذكر نصت على أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتوحيد البدلات والمكافآت العسكرية وتحقيقا لأهدافه بشأن العدل والمساواة في تطبيق هذا القرار لدى الجهات العسكرية الثلاث تستمر اللجنة الثلاثية المشكلة بقراره رقم 97/2004 الصادر بتاريخ 2/2/2003 كجهة مركزية لهذه الجهات في تفسير احكام هذا القرار، كما تكون لها ايضا الاختصاصات المبينة بهذا القرار ويشار اليها فيما بعد باللجنة الثلاثية، وكان البين من الكتاب المرسل من رئيس اللجنة الثلاثية للجهات العسكرية الثلاث للبدلات والعلاوات الى مدير مديرية شؤون الضباط بوزارة الدفاع بتاريخ 20/2/2005 بخصوص مكافأة الاستحقاق أنه نص فيه على أنه بالاشارة الى أ- كتابكم رقم 188 بتاريخ 5/1/2005 ب – المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين الصادر بتاريخ 1/10/2004  نود أن نبين لكم أن المكافأة المشار إليها أعلاه قد تم استحداثها لتحقيق جملة من الاعتبارات والأسباب ومنها تشجيع الإحالة الى التقاعد رغبة في إعادة هيكلة وهندسة مخرجات القوى البشرية بالجيش وتطبيقاً لذلك فإن هذه المكافأة إنما تستحق عن إجمالي مدد الخدمة للعسكري المحسوبة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمعنى ان يتم احتساب مجموع المدد التي قضاها العسكري في الخدمة سواء العسكرية منها والمدنية لتدخل جميعها في حساب استحقاق هذه المكافأة.

 وقالت المحكمة: وكان المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين قد نص في الباب الأول المادة الرابعة منه على انه يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون (1-.......2-.......3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني وجاءت المذكرة الإيضاحية في شرحها للفقرة الثالثة من المادة الرابعة على ان مشروع القانون أضاف الى مدد الخدمة الفعلية مدداً سابقة عليها تتصل بها وتمهد لها وهي مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية..." بما مفاده انه في حساب مكافأة التقاعد للعسكريين طبقاً للقرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية. ولفتت المحكمة الى انه ولما كان الثابت في الأوراق ان المدعي التحق بكلية الشرطة- أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية- بتاريخ 27/9/1993 حتى تخرج منها بنجاح بتاريخ 1/6/1997 فإن مدة الدراسة في الكلية العسكرية التي امتدت ثلاث سنوات وثمانية اشهر تقريبا والمبينة في الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤرخة في 24/12/2014 تعتبر ضمن مدد خدمة المدعي الفعلية التي تدخل ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي-وفقا لما سبق بينه- وإذ لم يحتسب المدعي عليه بصفته هذه المدة ضمن مدة خدمة المدعي الفعلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بصفته باحتساب فترة  دراسة المدعي بكلية الشرطة- اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية- خلال الفترة من 27/9/1993 حتى تخرج منها بنجاح بتاريخ ١/6/1997 ضمن مدة خدمته الفعلية لدى وزارة الداخلية.