5 نواب لتطوير المباني التعليمية «شرعياً» بما يضمن منع الاختلاط

نشر في 21-03-2016 | 00:03
آخر تحديث 21-03-2016 | 00:03
طنا يقترح منح المتجنس حق الانتخاب بعد مرور 5 سنوات على تجنيسه
تقدم النواب محمد طنا وسلطان اللغيصم وحمود الحمدان وأحمد مطيع وماجد موسى، باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن منع الاختلاط، ينص على الزام الحكومة بتطوير المباني خلال 5 سنوات بما يضمن منع الاختلاط.

ونص اقتراح النواب على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.

وجاء في المادة الاولى منه: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات (ومفصولة فصلاً تاماً ومعزولة وبما يتوافق مع الرأي الشرعي للجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

وقالت المذكرة الايضاحية ان "هذا التعديل أعد ليؤكد ما توافق عليه مجلس الأمة في عام 1996 والتصويت بالإجماع بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والكليات والمعاهد التابعة لها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريبي ليوضح القانون السابق توضيحاً شافياً كافياً وهو فصل التعليم ومنع الاختلاط بين أبنائنا الطلاب والطالبات بفصلهم فصلاً تاماً ومعزولاً في قاعات الدراسة والمباني وكل ما يشير إليه القانون وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية".

في وقت تقدم النائب محمد طنا بشكل منفرد باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأمر رئيس مجلس الامة بتوزيعه على الاعضاء، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

ونص تعديل طنا على الاتي: يعدل نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه لى النص الاتي: "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه خمس سنوات ميلادية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".

back to top