«الاستئناف» في حكم بارز: لا يجوز لشركات التأمين المطالبة بحطام السيارات الهالكة أو نقل ملكيتها
«ما دامت العقود خالية من أيلولة الحطام إلى الشركات فلا يجوز لها المطالبة بها»
رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز الطعن المقام من إحدى شركات التأمين، وأيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزام إحدى شركات التأمين بتعويض مواطن بكل مبلغ التعويض المحدد في وثيقة التأمين الشامل، بواقع 16750 دينارا عن سيارته، بعد هلاكها كليا، دون خصم أي نسبة استهلاك، أو حتى رد السيارة الهالكة للشركة، أو نقل ملكيتها لها.وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها بالقضية التي أقامها مواطن، وترافع عنه المحامي بدر الهنيدي، إن وثيقة التأمين لم تتضمن أن أيلولة حطام السيارة التي تكون بحالة هلاك كلي أو مقابل الحطام يكون لشركة التأمين، وانما يكون لمالك السيارة، وبالتالي فإن المبلغ المتفق عليه لدفعه بالوثيقة يتم دفعه كاملا لمالك السيارة التي ثبت هلاكها كليا، خصوصا ان الحادث الذي ادى الى هلاك السيارة كليا وقع بعد توقيع وثيقة التأمين بـ10 أيام، وبالتالي لا يمكن خصم أي مبلغ من المتفق عليه.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب للمواطنين للمطالبة بالمبالغ المؤمن عليها مركباتهم بوثيقة التأمين كاملة، دون خصم اي مبلغ، وكذلك عدم إلزامهم بنقل مركباتهم التي ترتب عليها الهلاك الكلي بعد ارتكابهم أي حوادث مرورية.وتتحصل الوقائع في ان المواطن المدعي اقام دعوى ضد شركة تأمين طالبا إلزامها بمبلغ 16750 دينارا، قيمة التأمين الشامل لسيارته، مقررا ان سيارته تعرضت لحادث مروري، واعتبرت السيارة حالة خسارة كاملة، واقام المواطن دعوى مستعجلة، وتم ندب خبير انتهى الى انه تبين وباتفاق أطراف الدعوى ان السيارة تعد بحالة هلاك كلي والأجدر سكربتها.ولما كان شراء السيارة تم من إحدى شركات السيارات، وتم التأمين عليها لدى المدعى عليها، أي لم يمض على شرائها وعلى وثيقة التأمين أقل من عشرة أيام من تاريخ حصول الحادث، الذي ادى الى هلاكها كليا، الامر الذي يترتب عليه أحقية المدعي المواطن في مطالبة المدعى عليها بالتعويض المتفق عليه بوثيقة التأمين، وفي جلسة 18/1/2012 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 16750 دينارا، وألزمتها بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.دعوى مستعجلةوقالت المحكمة إن «محكمة أول درجة انتهت إلى ثبوت أحقية المواطن المدعي للمبلغ على سند مما ساقه الحكم بأسبابه، بأن الثابت من وثيقة التأمين المبرمة بين المدعي والمدعى عليها أن تقوم المدعى عليها بالتأمين الشامل على سيارة المدعي، وكان بالاطلاع على صورة اخطار حادث المرور الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ومن تعرض سيارة المدعي لحادث ترتب عليه هلاكها». وأضافت «وكانت وثيقة التأمين آنفة البيان تنص على تعويض المدعي في السنة الأولى مبلغ 16750 د.ك، وكان الحادث وقع بعد 10 أيام بتوقيع الوثيقة، الأمر الذي يكون معه الخطر المؤمن منه قد وقع». وتابعت «وكان المدعي أقام دعوى مستعجلة بندب خبير، وقد انتهى لنتيجة مفادها انه باتفاق أطراف الدعوى على أن السيارة موضوع الدعوى تعد بحالة هلاك كلي، ومن الأجدر «سكربتها»، وتطمئن المحكمة لهذه النتيجة لسلامة الأبحاث، وكفاية الأسس التي بنى عليها الخبير نتيجته، ومن ثم تكون دعوى المدعى عليها جاءت على سند من الواقع والقانون، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 16.750 د.ك».وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها، إن «ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى شركة التأمين، فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت فيه إلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى، مستندة فيه طعناً إلى أن حكم محكمة اول درجة انتهى إلى أن المستأنف ضده المواطن أدخل غشاً على المحكمة أثر في سلامة التأسيس الذي انتهجه قضاء محكمة اول درجة، ذلك ان السيارة موضوع الحادث لم تسلم الى المستأنفة». وذكرت «وبذلك يحصل المستأنف ضده على مبلغ التأمين وقيمة المركبة حطام، وان هناك مغالاة في مبلغ التعويض المقضي به، إذ نص البند سابعاً من وثيقة التأمين على انه في حالة الخسارة الكلية نتيجة حالات بين مركبتين يكون التعويض معادلا لمبلغ التأمين بعد خصم نسبة الاستهلاك، أو القيمة السوقية، أيهما أقل، كما ان التقدير المشترك لقيمة المركبة عند تأمينها لا يعتبر قبولا من الشركة لهذا التقدير». وكان قرار وزارة التجارة والصناعة في شأن توحيد نسب الاستهلاك قد نص على «في اول ستة اشهر يتم خصم نسبة 5 في المئة من قيمة السيارة، وفي حالة الخسارة الكلية تقدر قيمة التعويض حسب القيمة السوقية للسيارة».وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «طعن الشركة يقدم على أن حكم أول درجة أخطأ، لأن المواطن المستأنف ضده لم يسلم حطام المركبة، وتحصل بذلك على مبلغ التأمين وقيمة المركبة حطام، فمردود عليه بما ثبت من تقدير الخبير وباتفاق أطراف الدعوى، وهم المستأنفة والمستأنف ضده في الدعوى الماثلة، ودعوى اثبات الحالة بأن السيارة موضوع الدعوى تعد بحالة هلاك كلي، ومن الأجدر «سكربتها»، ولم تتضمن وثيقة التأمين أيلولة الحطام أو مقابل الحطام إلى شركة التأمين، وان نطاق ضمان المؤمن يتحدد بالمحل الذي التزم به، وهي الاخطار المبينة بالوثيقة، وان وقوع الخطر موجب لأداء الضمان بتمام سداد المستأنف ضده للاقساط، دون أن تتضمن الوثيقة الزام المستأنف ضده بنقل ملكية السيارة أو الحطام المؤمن». تأمين شاملوأضافت المحكمة و»عما اثارته المستأنفة شركة التأمين من المغالاة في تقدير قيمة التعويض هو مردود عليه بما هو ثابت من وثيقة التأمين المتضمنة التأمين الشامل على سيارة المستأنف ضده، وتعويض الأخير بمبلغ 16750 د.ك في السنة الأولى في حالة الهلاك الكلي، وأوقع الحادث فترة سريان الضمان وهلكت كلياً ولم تدفع المستأنفة بعدم سداد المستأنف ضده للاقساط الملزم بها، بما يحق معه للمستأنف ضده كامل مبلغ التعويض، وإذ انتهى الحكم المستأنف الى القضاء بإلزام المستأنفة بمبلغ المطالبة، فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة، وللاسباب التي اقامت عليها قضاؤها، ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب، ويكون «الاستئناف» قد اقيم على غير سند من القانون، وبما يتعين معه القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف».