على الرُغم من إقرار مجلس النواب المصري، المادة 178 في لائحته الداخلية المُنظمة لعمله، والتي تتضمن إرسال مشروعات القوانين التي يُصدرها البرلمان إلى «مجلس الدولة» -أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر- لأخذ رأيه بشأن سلامة القانون، إلا أن خبراء ونواباً في المجلس اعتبروا المادة غير دستورية، فضلاً عن كونها تأتي بمثابة وصاية من هيئة قضائية على عملهم، فيما دافع المؤيدون، عن موقفهم بالقول إن المادة ضمانة لسلامة القانون من الناحية الدستورية، فضلاً عن كون رأي «مجلس الدولة» استشاريا، وليس مُلزماً.

Ad

المادة المُثيرة للجدل تنص على أن «يُرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين التي وافق علها المجلس في مجموعها، قبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يتم ذلك خلال مدى زمني، مدته ثلاثون يوما، وإلا عُد المجلس موافقا على مشروع القانون من دون ملاحظات».

واعتبرالفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن المادة 178 غير دستورية، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن «المادة 190 من الدستور تنص على أن «مجلس الدولة يختص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة، وليس البرلمان». وقال: المادة تضع مجلس الدولة موضع التشريع المختص في البرلمان، وهو ما يتنافى مع الدستور، كما أن البرلمان ليس من حقه تحديد موعد لمجلس الدولة لمناقشة القوانين التي تصدر عنه.

فيما اعترض نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، طارق رضوان، على إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، معتبرًا ذلك انتزاعاً لسلطة المجلس التشريعية، وسلبا لصلاحيات مجلس النواب، قائلاً: المشرع الدستوري كان يقصد أن القوانين تعرض على مجلس الدولة في عدم انعقاد البرلمان، حينما كان الرئيس والحكومة يملكون حق التشريع، فيما قال النائب البرلماني، هيثم الحريري: «المادة أعطت وصاية لمجلس الدولة على مجلس النواب، فضلاً عن كون المادة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات».

وبينما قال النائب البرلماني، وائل المشنب، إن إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة ليس انتقاصاً من سلطة البرلمان، وإن المادة تُنقذ القوانين التي يُصدرها مجلس النواب من العوار الدستوري، ذهب أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، محمد الذهبي، إلى أن المادة لها وجهة دستورية، بعدما أعطى الدستور الحق لمجلس الدولة في مُراجعة مشروعات القوانين.