يعد قانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي المرجع الذي ينبغي أن تعود إليه الحكومة والنقابات في حالة النزاع بينهما، وفيما يلي بعض مواد هذا القانون:

Ad

الفصل الثالث - في منازعات العمل الجماعية (123-132)

المادة 123

منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم، بسبب العمل أو بسبب شروط العمل.

المادة 124

إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضات المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم، وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها لحضور هذه المفاوضات بصفة مراقب، وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة 125

لأي من طرفي المنازعة، إذا لم تؤد المفاوضات المباشرة إلى حلها، أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض، أو من أغلبية العمال المتنازعين، أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.

المادة 126

تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:

أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعون.

ب - ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.

ج - رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.

وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها، وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.

المادة 127

على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها، فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين، ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين، وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعاً بكل المستندات.

المادة 128

تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:

1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً.

2- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.

3- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.

المادة 129

تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب، ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.

المادة 130

لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء أو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

المادة 131

استثناء من حكم المادة (126) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً، كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم، حسبما تراه، ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كل المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.

المادة 132

يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضات المباشرة، أو أمام لجنة التوفيق، أو أمام هيئة التحكيم، أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا بأحكام هذا الباب.