قال العلي، في تصريح لـ«الجريدة»، إن وزارة التجارة والصناعة في طور استعراضها لما جاء في القانون، وتوضيحا للجدل المثار حول القانون أمام لجنة الشؤون المالية والقانونية البرلمانية.
أيدت لجنة الشؤون المالية والقانونية البرلمانية مقترح وزارة التجارة والصناعة إجراء بعض التعديلات على قانون الوكالات التجارية، مثل إضافة عبارة تاجر أو أكثر، وشركة أو أكثر في تعريف الوكالات التجارية، لتأكيد أن القانون يحد من الاحتكار وليس العكس.وقال العلي، في تصريح لـ«الجريدة»، إن وزارة التجارة والصناعة في طور استعراضها لما جاء في القانون، وتوضيحا للجدل المثار حول القانون أمام لجنة الشؤون المالية والقانونية البرلمانية أكدت أن قانون الوكالات التجارية ينظم العلاقة بين تاجر وتاجر أو شركة وأخرى، بمعنى ترتيب العلاقة بين الموكل والوكيل، وتنظيم وتحديد الاطر القانونية بين الطرفين، وأن القانون يعمد الى تنظيم التعاملات التجارية ولا يتطرق الى المستهلك.واضاف أن قانون الوكالات التجارية يهدف الى تنظيم قيد الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل، ويعطي ميزات إضافية للمستهلك من حيث الاستفادة من الالتزامات التي وضعها القانون على الوكيل لتسجيل وكالته، مثل التزامه بتوفير خدمات بعد البيع، كتوفير الصيانة وقطع الغيار طالما كان هو الوكيل لمنتج محدد.أطر تنظيميةوتابع العلي ان القانون لم يتطرق الى الطرف المستهلك، لكن في حال قيام المستهلك باستيراد منتجات وبضائع لوكالات تجارية وبيعها في السوق المحلي فإنه سيخضع للأطر التنظيمية التي جاءت في قانون الوكالات التجارية.وبين ان الأطر التنظيمية الخاصة بالمستهلك نظمها قانون حماية المستهلك، وهناك قانون آخر يمنع الاحتكار، والذي يؤدي دوره جهاز حماية المنافسة، أما قانون الوكالات التجارية فيهدف الى تسجيل وقيد الوكالة التجارية الخاصة بمن يمارس العمل التجاري، لافتا الى أن كل هذه القواعد موجودة سلفا في القوانين السابقة ولكنها منقوصة، وتسعى وزارة التجارة والصناعة الى استكمالها بما يتوافق مع التغيرات التي طرأت على بيئة العمل التجارية.وأشار الى أن قانون الوكالات التجارية يسمح بوجود أكثر من وكيل داخل السوق المحلي، ولكن صاحب القرار في ذلك يرجع الى الموكل نفسه وليس للقانون دخل في ذلك، وبالتالي لا يوجد في القانون ما يدفع الى دعم الاحتكار.تنافسية السوقوزاد العلي ان هناك جهازا كاملا لحماية المنافسة مسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على تنافسية السوق، ومنع أي جهة من السيطرة عليه، من خلال إلزام أي طرف تتعدى حصته 35 في المئة أن يفصح لجهاز حماية المنافسة، ويتولى الجهاز تنظيم ذلك وفق الاطر القانونية التي جاءت في القانون.واشترط القانون أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في الكويت والتي يلتزم بها الوكيل، وان يكون استيرادها من نفس بلد الإنتاج، وان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون.جدير بالذكر أن المادة الرابعة تنص على أنه «لا ينحصر استيراد أي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها، وان نص عقد الوكالة على غير ذلك أو اشتمل على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر بمن يستوردها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
اقتصاد
العلي لـ الجريدة•: «الوكالات التجارية» لم يتطرق للمستهلك
24-01-2016