بموجب اقتراح بقانون تقدم به 5 نواب يجوز لمجلس الأمة في حال إقراره التصويت على إسقاط العضوية عن النائب.

Ad

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون، يعد الأول من نوعه، وبدأوا جمع التواقيع بهدف استعجاله، نص على إنشاء لجنة للقيم، ومنحها اختصاصات لجنة التحقيق البرلمانية، والجديد في الاقتراح نصه على توقيع عقوبة إسقاط العضوية عن النائب بموافقة المجلس، عند قيامه بأعمال تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو تعريضا للاشخاص او الدول الشقيقة.

ونص الاقتراح، الذي قدمه النواب عبدالرحمن الجيران واحمد مطيع وحمدان العازمي وسعود الخريجي وعلي الخميس، وطلبوا منحه صفة الاستعجال وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية.

والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على إضافة فصل خامس الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بإنشاء لجنة القيم.

وجاء على النحو الآتي:

(المادة الاولى)

يضاف الى الباب الاول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فصل خامس عنوانه "لجنة القيم" يتضمن المواد الآتية:

المادة (60) مكررا

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى "لجنة القيم"، تتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وتختص بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من غير الوزراء من اعمال تشكل خروجا على القيم الدينية أو الاخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، او استغلالا للمنصب، أو تعريضها للاشخاص، أو الهيئات أو الدول الشقيقة والصديقة.

المادة (60) مكررا أ

يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب، ويتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو.

المادة (60) مكررا ب

تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع معه على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه. وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

المادة (60) مكررا ج

يكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 8، 9، 147 من هذا القانون بشأن لجان التحقيق البرلمانية.

المادة (60) مكررا د

للجنة ان تقرر حفظ الموضوع المحال اليها أو توقع على العضو المعروض امره عليها احد الاجراءات الآتية:

أ- الانذار

ب- توجيه اللوم

ج- الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين، مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.

كما يجوز للجنة ان تقرر عرض الامر على المجلس للنظر في اسقاط العضوية عن العضو المعروض امره عليها.

المادة (60) مكررا هـ

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثمانية من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية ستة من مجموع أعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمنزلة الرفض، ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الامر إليها، كما يجب أن يكون قرارها مسببا، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي اصدرته.

المادة (60) مكررا و

للعضو ان يتقدم بتظلم من قرار اللجنة الصادر بتوقيع الجزاء عليه الى رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء، ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس للنظر فيه، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وايضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس ان يقرر رفض التظلم او تخفيف الجزاء او حفظ الموضوع.

المادة (60) مكررا ز

إذا رأت اللجنة إسقاط العضوية عن العضو المعروض امره عليها أدرج رئيس المجلس الموضوع في جدول أعمال اول جلسة تالية لنظره، وللمجلس بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة أن يقرر إسقاط العضوية او توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة مكررا د أو حفظ الموضوع.

المادة (60) مكررا ح

يصدر المجلس قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح إسقاط العضوية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على ان يغادر العضو المعروض امره الجلسة عند اخذ الاصوات، كما يجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم أو اقتراح إسقاط العضوية.

المادة (60) مكررا ط

تطبق على لجنة القيم الاحكام المقررة للجان في هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام المقررة في هذا الفصل، او مع طبيعة عمل اللجنة.