تأكيدا لما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر السبت الماضي، قدمت مجموعة تجارية أمس طعنا على عدم دستورية قانون الشركات التجارية، لصدوره من الحكومة بشكل مرسوم ضرورة، أثناء غياب مجلس الأمة، وعدم توافر حالات الضرورة وفق نص المادة 71 من الدستور، مطالبة أيضا بالحكم بعدم دستورية القوانين اللاحقة التي صدرت على هذا القانون من المجلس الحالي.

Ad

وبعد تلقي المحكمة الدستورية الطعن، المقام عبر المحامي بدر المطيرات، على عدم دستورية مرسوم قانون الشركات، تعرض إدارة كتاب المحكمة الطعن على رئيس المحكمة المستشار يوسف المطاوعة، لتحديد جلسة لنظره بغرفة المشورة في المحكمة، للتقرير بجديته وقبوله من عدمه، بعد توافر الشكل اللازم قانونا فيه.

وفي حالة قبول الطعن من غرفة المشورة فإنها تحدد جلسة لنظر موضوعه أمام المحكمة الدستورية، بشأن مدى دستوريته من عدمه، ونظر توافر حالة الضرورة في المرسوم الصادر بإنشاء المرسوم الخاص بقانون الشركات الصادر عام 2012 من الحكومة والمعتمد من المجلس المبطل الثاني.

ويستند الطعن إلى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية في يونيو 2013 بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، والحكم الصادر في ديسمبر 2015 بعدم دستورية المرسومين بالقانونين بسبب عدم توافر حالات الضرورة التي حددها نص المادة 71، والتي تسمح للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة إذا وقعت ظروف تستدعي ممارسة التشريع في غياب مجلس الامة، وهو الأمر الذي لا يتوافر مع قانون الشركات الذي صدر عام 1960 وتم تعديله عام 2012.