كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية 2014-2015 العديد من الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص والمراجعة، التي أجراها الديوان لحسابات وسجلات الأمانة، منها مخالفة لائحة ضوابط استثمار الأموال الوقفية، بما يخص البدل، مما يترتب عليه انتقاص لحقوق الواقفين، وتداخل اختصاصات بعض الإدارات بالأمانة، مما أدى إلى القصور والضعف الشديد في إحكام الرقابة على إعداد واستخراج البيانات المالية للأمانة.

Ad

وأورد التقرير، الذي تنشره «الجريدة»، ملاحظات شابت مناقصتين بشأن تقديم خدمات استشارية لتطوير مجمع الأوقاف التجاري، بقيمة تتجاوز 300 ألف دينار، إضافة إلى استمرار ملاحظات أخرى تتكرر سنوياً مثل استمرار تسجيل مديونية على بعض الواقفين بمبلغ 4.195.724/000 ديناراً، كرسوم مدفوعة لبلدية الكويت، مقابل زيادة نسبة البناء دون مبرر، واستمرار تحمل المال العام نحو 2.141.492/000 ديناراً  بالزيادة؛ نتيجة صدور حكم قضائي ضد الأمانة، كذلك استمرار الملاحظات، التي شابت متابعة الأمانة للمشاريع الخارجية التابعة للصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة، وعدم تحقيق استثمارات الأمانة للنسب المستهدفة باستراتيجيتها.

تضمن تقرير ديوان المحاسبة ملاحظات كثيرة تتعلق بأمانة الأوقاف، وفيما يلي أبرز تلك الملاحظات:

- مخالفة لائحة ضوابط استثمار الأموال الوقفية بما يخص البدل، مما يترتب عليه انتقاص لحقوق الواقفين، إذ تبين بعد فحص ومراجعة كشوف عقارات الأوقاف الذرية في الأمانة، وجود مجموعة من العقارات، التي تم بيعها لعدم جدوى عوائدها، ومن أجل استبدالها بعقارات أخرى ذات عوائد مجدية، بالمخالفة للبند رقم ثانياً، من المادة الرابعة من لائحة ضوابط استثمار أموال الوقف، التي تقضي بوجوب شراء بدل للعقارات المباعة، في مدة أقصاها ستة أشهر واستثمار مبالغ البدل، حتى شراء عقار بديل، وعدم صرف ربع هذه الاستثمارات إلى أي مصرف من مصارف الواقفين الواردة في حجج الوقف، فضلاً عن عدم صرف أي مبالغ إلى ذرية بعض الواقفين، كذلك تدني المبالغ المصروفة المبالغ المصروفة للبعض الآخر لقلة الإيرادات المتاحة، بالإضافة إلى عدم الصرف على أي مصرف من مصارف الخير المختلفة طوال هذه الفترة مما يعد انتقاصاً لحقوق الواقفين.

إيرادات فعلية

- صرف ربع الإيقاف الذرية الواقفين بالزيادة عن الإيرادات الفعلية، مما أدى إلى ظهور أرصدة بعض الواقفين بالسالب.

تبين لدى الفحص قيام الأمانة بصرف ربع الأوقاف الذرية إلى ذرية الواقفين، بناء على مبالغ تقديرية للربع، الأمر الذي ترتب عليه الصرف لبعض المستحقين بالزيادة عن أرصدتهم الفعلية، وظهور حساباتهم في نهاية العام بالسالب، وذلك على الرغم من أن الصرف يتم بعد مضي فترة زمنية من بداية العام، وأن معظم ريع الأوقاف الذرية يعود إلى عقارات وقفية تقوم شركاتها بتزويد الأمانة بتقارير شهرية وربع سنوية عن الريع الفعلي لها.

مصرف المساجد

كما تضمن التقرير ملاحظات شابت مصرف المساجد، منها: إصدار وزير النفط ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة القرار رقم (33) لسنة 2012، الذي يقضي بتشكيل لجنة لمصرف المساجد تتولى أعمال المصرف، وتحقيق أهدافه في حدود شروط الواقفين، والعمل على رعاية المساجد الموقوف عليها، بالتعاون مع وزارة الأوقاف باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على المساجد، وإلغاء ما عدا ذلك من قرارات في هذا الشأن، وقد شاب أعمال المصرف الملاحظات التالية:

أ- ملاحظات شابت القرار رقم 33 لسنة 2012 المذكور:

- تداخل اختصاصات لجنة مصرف المساجد مع اختصاصات إدارة المصارف الخاصة، وتبين لدى فحص الاختصاصات الموكلة للجنة المذكورة، أنها تماثل بعض الاختصاصات المنوطة بأدائها إدارة المصارف الخاصة بالأمانة، مما كان ينبغي معه عدم تشكيل تلك اللجنة، والعمل على تطوير أداء ادارة المصارف الخاصة بالأمانة والتعاون مع قطاع المساجد بوزارة الأوقاف لتنظم من ريع وقف المساجد شروط الواقفين.

ب- التقاعس وعدم المتابعة لتسلم الوثائق والمستندات المالية والإدارية المتعلقة بالمصرف.

سبق أن أصدر وزير النفط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة القرار رقم 22 لسنة 2012 بتشكيل فريق تسلّم الوثائق والمستندات الإدارية والمالية لمصرف المساجد من القائمين السابقين على أعمال المصرف بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفق الاتفاقية الملغاة والسابق إبرامها في 12-10-2005- وحددت المادة (5) من القرار أن يرفع الفريق تقريراً للأمين العام خلال شهر من تاريخ صدرور القرار، وتضمن تشكيل الفريق المذكور ثلاثة أعضاء من الأمانة ، وثلاثة من قطاع المساجد بالوزارة المذكورة.

وتبين لدى الفحص قيام الأمانة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لترشيح أعضائها في الفريق المذكور، لكن الوزارة لم ترد، ولم تتخذ الأمانة الإجراءات اللازمة لمخاطبة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بذلك، مما يدل على تقاعس وعدم متابعة الأمانة للمستندات المذكورة، رغم ما لها من أهمية في تحديد الحقوق والالتزامات الواجبة على المصرف.

ج- استمرار صرف مكافآت للعاملين بقطاع المساجد من غير الأئمة والمؤذنين، إذ تبين استمرار الأمانة بصرف مكافآت للعاملين المعينين بقطاع المساجد على بند الإيرادات من إيرادات مصرف المساجد، بالمخالفة للمادة (3) من القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2012 السابق الإشارة إليه، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2012، وبلغ ما أمكن حصره من تلك المكافآت خلال شهر أبريل 2014 مبلغاً وقدره 35.213/000 ديناراً.

د- صرف مكافآت وبدل سكن ومساعدات مالية مقطوعة لجميع الأئمة والمؤذنين، بالمخالفة لحجج الواقفين، وتبين لدى الفحص قيام لجنة مصرف المساجد بصرف مكافآت وبدل سكن ومساعدات دراسية ومبالغ مالية أخرى لجميع الأئمة والمؤذنين العاملين بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف، في حين أن نصوص الحجج الوقفية قصرت الصرف من ريع وقف المساجد على عدد محدد من أئمة ومؤذنين بعض المساجد فقط، وذلك بالمخالفة للمادة 2 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف.

هـ - تحميل مصرف المساجد تكاليف وإيجار وتجهيز مقر للمصرف بالمخالفة للحجج الوقفية، وللقرار رقم 33 لسنة 2012 السابق الإشارة إليه.

تبين لدى الفحص، إبرام الأمانة عقد إيجار للجنة المذكورة بتاريخ 1-5-2013 وبتكلفة شهرية قدرها 1.800/000 دينار، وتحميل تكاليف الإيجار والتجهيز على ريع مصرف المساجد، بالمخالفة لنصوص الحجج الوقفية السابق الإشارة إليها، بالمخالفة للمادة 3 من القرار المشار إليه أعلاه.

مجمع الأوقاف

● رصد التقرير ملاحظات شابت أعمال تطوير مجمع الأوقاف التجاري:

- ملاحظات شابت المناقصتين بشأن تقديم خدمات استشارية لتطوير مجمع الأوقاف التجاري، إذ دعت الأمانة عدداً من المكاتب الهندسية للمشاركة في المناقصة رقم (1-2013 أ ع) بشأن الموضوع المشار إليه، وتقدم مكتبان هندسيان بعطائهما لكن لجنة العقود بالأمانة قررت في اجتماعها رقم (12-2013) بتاريخ 9-9-2013 إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، وتأهيل شركات أخرى جديدة، لوجود تفاوت كبير في الأسعار بين العطاءين حيث تقدم الأول بسعر 823.792/000 ديناراً بينما تقدم الثاني بسعر 349.000/000 دينار، وأرجعت اللجنة المذكورة ذلك إلى عدم كفاية المواصفات الفنية التفصيلية بوثائق المناقصة بالمخالفة للمادة 6 من لائحة العقود، فضلاً عن ارتفاع الأسعار عن القيمة التقديرية للمشروع البالغة 370.000/000 دينار.

وتبين لدى الفحص ما يلي:

- تحميل الأمانة مبالغ كان يمكن تجنبها، إذ طرحت الأمانة المناقصة الجديدة رقم (4-2013 أ ع) لذات الأعمال المشار اليها، وترسيتها على أحد المكاتب الهندسية بمبلغ 379.294/000 ديناراً، بزيادة قدرها 30.294/000 ديناراً عن أقل أسعار عطاء المناقصة الأولى البالغ ما قدره 349.000/000 دينار، وعلى الرغم من عدم تجاوز قيمة عطاء المناقصة الأولى للقيمة التقديرية المشار اليها، وجاء تصرف الأمانة مخالفاً للائحة العقود، من خلال طرح كراسة شروط المناقصة الجديدة دون أي تغييرات جوهرية عن المناقصة الأولى.

- عدم وضع آلية لتأهيل الشركات والمؤسسات، وطلب الديوان ضرورة وضع آلية لتأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في المجالات المختلفة.

عقارات مخالفة

وأشار التقرير إلى ملاحظات شابت إدارة عقارات الأمانة، أهمها:

أ- أبرمت الأمانة عقداً مع أحد البنوك لإدارة جزء من عقارات الأمانة (المجموعة الأولى) بمبلغ 197.251.000 ديناراً، في عمولة قدرها 3.0 في المئة من الإيراد الفعلي ولمدة ثلاث سنوات، وفي 1 أبريل 2014 أبرمت الأمانة عقداً آخر مع إحدى الشركات لإدارة جزء آخر من عقاراتها (المجموعة الثانية) بمبلغ 124.368/000 ديناراً يتمثل في عمولة قدرها 2.35 في المئة من الإيراد الفعلي، ولمدة ثلاث سنوات أيضاً، وتبين لدى فحص أعمال إدارة العقارات ما يلي:

- تبين لدى الفحص عدم التزام الأمانة بتقسيم المحفظة العقارية لها على النحو المشار إليه، وأنها استمرت في إسناد عقارات المجموعة الثالثة، التي كان من المفترض طرحها في مناقصة أخيرة للشركة السابق الإشارة إليها بالمخالفة لشروط التأهيل، التي اتبعتها في المناقصة الثانية، ومنها استبعاد الشركات، التي سبق لها الفوز بإدارة جزء من عقارات الأمانة، الأمر الذي أدى إلى حرمان الأمانة من مشاركة أكبر عدد من الشركات في المناقصة المذكورة، وضياع فرصة المنافسة، والحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والسعر.

شروط تعاقدية

ب- مخالفة الشركة المديرة لبعض عقارات الأمانة الشروط التعاقدية فيما يخص الكفالة النهائية.

قدمت الشركة المذكورة خطاب ضمان بمبلغ 37.400/000 دينار ينتهي في 31-3-2017، في حين كان يتعين تعديل مبلغ الخطاب المذكور ليمثل 10 في المئة من قيمة العمولة المستحقة تبعاً لزيادة لقيمة الأعمال سنوياً، وأن يكون ساري المفعول حتى 30-6-2017، بالمخالفة للبند رقم (11) من الشروط العامة، الذي يقضي تقديم خطاب ضمان بنسبة 10.0 في المئة، من العمولة المستحقة على أن يكون ساري المفعول طوال مدة العقد مضافاً إليها ثلاثة أشهر، وفي حالة زيادة الإيراد الفعلي يكون على الشركة استكمال القيمة حتى تظل بالنسبة نفسها.

ضوابط الاستثمار

ج- استثمار تأمينات المستأجرين بالمخالفة للائحة ضوابط استثمار الأموال الوقفية:

تبين لدى الفحص أن المادة (4) من العقد المبرم مع الشركة المذكورة تقضي بوجوب استثمار مبالغ التأمينات المدفوعة من المستأجرين لمصلحة الوقف، مما جاء مخالفاً للبند ثانياً، من المادة رابعاً، من اللائحة المذكورة أعلاه، الذي يقضي بوجوب موافقة المستأجرين أولاً على استثمار تلك التأمينات ثم الاتفاق ثانيا على الطرف الذي يستحق الأرباح الناتجة عن ذلك، وطلب الديوان ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والإفادة.

تأجير العقارا ت

د- تأجير بعض عقارات الأمانة العامة بأقل من إيجار المثل بشكل ملحوظ:

تبين لدى فحص قيم الإيجار لبعض وحدات عقارات الأمانة خلال الفترة من الأول من يناير 2009 حتى نهاية السنة المالية 2014، انخفاض وتدني بعض تلك القيم عن المثل بالمخالفة للبند (10) من الشروط العامة ، والذي يقضي بإجراء الشركة المديرة تقريراً نصف سنوي يوضح الأسعار السائدة للوحدات في كل منطقة، وتأجير وحدات العقارات، وفقاً للقيمة التي تحددها الأمانة، وإبداء الرأي، والتوصيات بشأن القيمة الإيجارية للوحدات، التي يجوز إعادة النظر في قيمتها الإيجارية.

عقارات شاغرة

هـ- عدم وضوح إجراءات الأمانة تجاه العقارات الشاغرة أو غير القابلة للتأجير:

تبين وجود العديد من الوحدات ببعض عقارات الأمانة شاغرة أو غير قابلة للتأجير منذ فترة زمنية، مما يتسبب في ضياع إيرادات وقفية على الأمانة، ولم يتبين حتى تاريخه الإجراءات التي اتخذتها الأمانة لتلافي ذلك الأمر، وذلك بالمخالفة للمادتين (2، 3) من المرسوم رقم (257)  لسنة 1993 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف، واللتين تقضيان بقيام الأمانة بكل ما يتعلق بشؤون الوقف، بما في ذلك إدارة أموال له واستثمارها.

مبالغ متأخرة

وأورد التقرير ملاحظة توضح تأخر الأمانة في تحصيل مبالغ عن أحكام قضائية محكوم بها لمصلحتها:

تبين عدم قيام الأمانة بتحصيل العديد من المبالغ، التي حكم بها لمصلحتها والصادر بها أحكام تنفيذ نهائية عن إيجارات مستحقة، بعضها يعود إلى عام 1996.

مركز تعليمي

ورصد التقرير مآخذ شابت الاتفاقية المبرمة مع أحد المراكز والخاصة بمشروع اشراق للتأهيل السمعي (مركز صدى التعليمي) بمبلغ 750.000/000 دينار.

إنشاء مشروع مركز صدى التعليمي، دون صدور قرار من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالمخالفة للمادة رقم 9 من النظام العام للمشاريع والمادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية للنظام العام للصناديق الوقفية، وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة الأمانة لما سبق، وضرورة الالتزام بأحكام النظام العام لكل من المشاريع والصناديق الوقفية.

إضافة إلى تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مركز صدى من غير السلطة المتخصصة بالمخالفة للمادتين (14،15) من النظام العام للمشاريع الوقفية، وتعيين مدير المشروع بالمخالفة للنظام العام للمشاريع وضرورة الالتزام بأحكام النظام العام لكل من المشاريع والصناديق الوقفية، إضافة إلى قيام المركز بعمليات الصرف دون وجود لائحة داخلية مالية تنظم تلك العمليات، بالمخالفة للمادة 16 من النظام العام للمشاريع الوقفية.

وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة الأمانة لما سبق، وضرورة الالتزام بأحكام النظام العام لكل من المشاريع والصناديق الوقفية.

اتفاقية استشارية

وكشف التقرير عن مآخذ شابت الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وإنجاز مجمع الحديث الشريف والسيرة النبوية مع إحدى الشركات بقيمة إجمالية بلغت 1.239.871/000 ديناراً لمدة 39 شهراً، بتوقيع عقد اتفاقية مشروع مجمع السيرة النبوية مع إحدى الشركات، دون طرحها بمناقصة عامة، بالمخالفة للفصل الثامن من القواعد المالية والمحاسبية للمشاريع الوقفية المادة 47 وفقاً لأحكام لائحة العقود بالأمانة العامة للأوقاف.

وتعذّر تنفيذ المشروع لعدم أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وطلب الديوان بيان أسباب عدم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، قبل الشروع في تصميم المبنى، والذي بدوره سيؤدي إلى تأخر التنفيذ.

رقابة داخلية

ورصد التقرير قصور إجراءات الرقابة الداخلية بالأمانة، منها:

تداخل اختصاصات بعض الإدارات بالأمانة، مما أدى إلى القصور والضعف الشديد في إحكام الرقابة على إعداد واستخراج البيانات المالية للأمانة.

تبين لدى فحص دليل الحساب الختامي للأمانة قيام إدارة عمليات الاستثمار بها بتسجيل العمليات المالية المتعلقة بالاستثمارات المالية والعقارية، وإعداد موازين المراجعة المتعلقة بها، بجانب قيامها بتنفيذ ومتابعة العمليات الاستثمارية المالية والعقارية والإشراف على تسلّم  الأصول الموقوفة، وهي اختصاصات تتداخل في بعضها مع اختصاصات إدارة الشؤون المالية، مما اضطر الإدارات إلى استخدام القيود الوسطية للتعامل المالي فيما بينهما، ثم تجميع ميزان المراجعة المعد من كل منهما في نهاية العام لاستخراج الحساب الختامي للأمانة مما أدى إلى طول الدورة المستندية والفترة الزمنية اللازمة لاستخراج البيانات المالية للأمانة.

وأشار التقرير إلى ضعف أداء إدارة الرقابة والتدقيق عن الوفاء بالأعمال الموكولة إليها:

تبين لدى الفحص قصور الخطة السنوية لإدارة الرقابة والتدقيق عن الوفاء بمتطلبات الأعمال الموكولة إليها، وعدم تنفيذ تلك الخطة بكاملها، على الرغم من تعاقد الأمانة مع أحد مكاتب التدقيق للقيام والمساعدة بأعمال التدقيق الداخلي بالأمانة بتكلفة تبلغ 34.500/000 دينار، بالمخالفة للاختصاصات التنظيمية للإدارة الواردة بدليل الاختصاصات التنظيمية بالأمانة العامة للأوقاف، والتي أوكلت للإدارة المشار إليها توفير الرقابة المالية والإدارية والشرعية على كل أعمال الأمانة والتحقق من سلامة تطبيق سياسات ونظم وإجراءات العمل والقيام بالمراجعة المستمرة للأنظمة والإجراءات واقتراح تطويرها.

الحساب الختامي

وكشف التقرير أيضاً عن تأخر الأمانة في اعتماد الحساب الختامي عن عام 2013، بالمخالفة لسياسات وإجراءات وضوابط إعداد وعرض البيانات المالية (الحساب الختامي)، إذ تبين لدى الفحص والمراجعة تأخر الأمانة في اعتماد الحساب الختامي لعام 2013، بالمخالفة لإجراءات الإقفال الواردة ضمن سياسات وإجراءات وضوابط إعداد وعرض البيانات المالية.

ملاحظات مستمرة منذ سنوات

تناول التقرير العديد من الملاحظات المستمرة منذ سنوات، من بينها:

- استمرار تحمل المال العام نحو 2.141.492/000 ديناراً بالزيادة نتيجة صدور حكم قضائي ضد الأمانة، وإفادة الأمانة بأن القضية المرفوعة من الأمانة العامة للأوقاف ضد شركة الحمراء الكويتية

ومازالت منظورة أمام القضاء.

- تحمل الأمانة العامة للأوقاف تكاليف وأعباء تمويلية لإتمام عملية التقابل، إذ أفادت الأمانة أنه تمت الموافقة على ترسية من قبل مجلس شؤون الوقف لإعادة هيكلة رأس مال برج سنابل وجدولة الديون بطريقة تستطيع الأمانة أن تغطي الالتزامات المالية البالغة 33.25/000 ديناراً عن طريق إيرادات برج سنابل نظراً إلى عدم إمكانية سداد المديونية من الإيراد السنوي في الوضع السابق عند توقيع التقابل.

- تسديد المستحقات المتعلقة بإنشاء وإنجاز البرج قبل توقيع عقد التقابل.

-عدم تطبيق الأمانة غرامات التأخير على المتعاقدين لأثاث وتجهيز مبنى ومركز الكويت للتوحد.

- استمرار تسجيل مديونية على بعض الواقفين بمبلغ 4.195.724/000 ديناراً، رسوماً مدفوعة لبلدية الكويت مقابل زيادة نسبة البناء، وتكلفة عند إدارة المشروع دون مبرر.

- استمرار الملاحظات، التي شابت متابعة الأمانة للمشاريع الخارجية التابعة للصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة.

- استمرار عدم قيام الأمانة العامة للأوقاف بإنجاز خطة تطوير المحفظة العقارية طبقاً لاستراتيجيتها 2009-2013.

- استمرار عدم تحقيق استثمارات الأمانة للنسب المستهدفة باستراتيجيتها.

- استمرار عدم إعداد الأمانة حساباً سنوياً للإيرادات ومصروفات كل وقف بالمخالفة للمادة 1 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف.

الحملات التسويقية لعام ٢٠١٢

أوضح التقرير وجود ملاحظات شابت عقد الحملة الإعلامية التسويقية لعام 2012، إذ تعاقدت الأمانة مع إحدى الشركات في 6 يونيو 2013 بشأن الحملة الإعلامية التسويقية لعام 2012، بمبلغ إجمالي وقدره 117.344/000 ديناراً لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى ثلاث مرات بمدة العقد نفسها عند كل تمديد، وتبين لدى الفحص والمراجعة الملاحظات التالية:

تقضي المادة 4 من العقد جواز التجديد لمدة مماثلة بحد أقصى 3 مراتب، بينما قضى البند 2 من الشروط الخاصة على أن تمديد العقد يكون لمدة مماثلة واحدة فقط، كما تضمنت أي نص في هذا الشأن مما يسبب عدم العدالة والوضوح بالنسبة للممارسين.