صوت النواب الفرنسيون باغلبية ضئيلة مساء الثلاثاء على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور اسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح ارهابية وكان اعلن عنها بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس التي اوقعت 130 قتيلا.
وبعد تصويت النواب برفع الايدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي باعادة صياغة الفصل بدون الاشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري باغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.وباتت المادة تنص على ان يحيل الدستور الى القانون من اجل تحديد "الظروف التي يمكن في ظلها اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال ادانته بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الامة".وسيصوت النواب الاربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل ايضا ادراج نظام حال الطوارئ في الدستور.وقال رئيس الوزراء مانويل فالس مساء الثلاثاء انه ينتظر "بثقة" التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية الاربعاء.وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل ايضا اغلبية ثلاثة اخماس اعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان ، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ اسقاط الجنسية.وبحسب الحكومة فان اسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض" ويمكن اصدارها في حال "جرائم تمس بالمصالح الاساسية للامة" او جرائم ارهابية وكذلك في جنح تتعلق بالارهاب اذا صدرت فيها احكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.ويمكن للقاضي ان يحكم بدلا من اسقاط الجنسية ، باسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية" اي الحقوق المدنية كالحق في التصويت او الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.ولا يشير الدستور او مشروع القانون التطبيقي الى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا امكانية اسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية اخرى.واكتفت الحكومة بان تتعهد بابرام معاهدة الامم المتحدة للعام 1961 حول "خفض حالات انعدام الجنسية".غير ان هذا النص يسمح للدول بممارسة التجريد من الجنسية في حالات محدودة ولا سيما بالنسبة لـ"شخص بدر عنه سلوك من شانه الاضرار بشكل خطير في المصالح الاساسية للدولة".وكان مقترح اسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط اثار جدلا حيث اعتبر البعض انه يصنف المواطنين الفرنسيين في عدة فئات.
آخر الأخبار
البرلمان الفرنسي يدرج اسقاط الجنسية عن المدانين بالارهاب في الدستور
10-02-2016