«وحدة التحريات المالية»... ميزانية ملحقة
أحالت الحكومة الى مجلس الامة امس مشروع قانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ينص على جعل ميزانية وحدة التحريات المالية ملحقة.وجاء في نص المشروع بقانون الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: تضاف فقرة ثانية الى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه نصها كالتالي: "ويكون للوحدة ميزانية ملحقة يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الاحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من اول ابريل من كل سنة وتنتهي في 31 من مارس من السنة التالية، وتستثني من ذلك السنة الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 من مارس من السنة المالية التالية".
وقالت المذكرة الإيضاحية: في اطار حرص دولة الكويت على تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقاً للغاية المرجوة من هذه الاتفاقية وهي مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، الا ان صياغة المادة 16 من ذلك القانون والمتعلقة بإنشاء وحدة للتحريات المالية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري لم تحقق ذلك الهدف.وأضافت المذكرة لذلك رئى تعديلها بهدف تحديد نوع ميزانية الوحدة بجعلها ميزانية ملحقة لتمكين الوحدة من القيام بالمهام المنوطة بها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وذلك وفقا للمادة 148 من الدستور الكويتي التي اناطت بالقانون تحديد الميزانيات العامة المستقلة والملحقة على ان تسرى في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.