«الإدارية» تلغي قرار وزيرة الشؤون وتعيد مجلس «اليرموك» المنحل
قررت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية، برئاسة المستشار محمد بهمن، إلغاء قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح بحل جمعية اليرموك، على خلفية وجود مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة المنحل، إلا أن المحكمة اكدت في حكمها ان مجلس الإدارة أبلغ الوزيرة والنيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى مجلس الادارة السابق، وانه غير مسؤول عن تلك المخالفات.وأشاد المحامي عن أعضاء مجلس الإدارة المنحل مشعل الثليث بالحكم القضائي الصادر من المحكمة، لمخالفة قرار وزارة الشؤون للواقع والقانون، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، ومنها عودة مجلس الإدارة المنحل.
وقالت المحكمة الادارية، في حيثيات حكمها أمس بعودة مجلس ادارة جمعية اليرموك، إن القرار الصادر من وزيرة الشؤون مخالف للقانون، لعدم تسبيبه بحسب ما نص القانون.عبارة فضفاضة وأضافت: "وإذ كانت القرارات الصادرة بحل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية من القرارات التي يجب تسبيبها عملا بالمادة 35 من القانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، وكان الثابت من قرار الحل انه لم يلتزم هذا النظر لانه اكتفى بالإشارة في ديباجته الى المذكرة المرفوعة من مدير إدارة الرقابة التعاونية بتاريخ 1/11/2015 دون أن يبين مضمون ما جاء فيها بالمرة، ثم أورد عبارة فضفاضة وواسعة وغير منضبطة الحدود، وهي عبارة (وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة)، الأمر الذي يكون معه هذا التسبيبمشوبا بالقصور المخل الذي يعيب القرار المطعون فيه بعيب الشكل ويؤدي إلى بطلانه".وتابعت: "هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أن مجلس الإدارة المنحل تولى إدارة جمعية اليرموك التعاونية بتاريخ 25/3/2015، وأن جميع المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية وقعت خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/8/2015، والتي تندرج في جزئها الأكبر تحت مسؤولية مجلس الادارة السابق".واردفت المحكمة: "وغني عن البيان ان الشخص لا يتحمل إلا وزر نفسه، ولا يدعى إلى حمل وزر غيره، فعاقبة المخالفة يجب ألا يؤخذ بها الا من جناها بصفة حقيقية لا بصفة اعتبارية، كما جاء في التقرير، كما ان القرار المطعون فيه صدر بعد أقل من عشرة اشهر من تشكيل مجلس الادارة المنحل الذي حفلت الأوراق بما يثبت حسن نيته، ومحاولته إصلاح ما اكتشفه من خلل وقصور في إدارة الجمعية، ذلك أنه لم يتستر على أي فساد، وإنما اتخذ ما بوسعه من إجراءات حياله، فما إن اكتشف المخالفات والتجاوزات المالية والادارية حتى أبلغ وكيل الوزارة عنها بتاريخ 5/11/2015، والنائب العام بتاريخ 16/11/2015، الذي أمر بتسجيل القضية رقم 2021/2015 حصر أموال عامة، وهي لاتزال رهن التحقيق".وزادت: "ومن ثم فإن هذه المخالفات لا تمثل قدرا من الجسامة في حق مجلس الإدارة المنحل، فضلا عن صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالغلو في مواجهته بما يصمه أيضا بعيب مخالفة القانون، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار".