أكد حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز الجزائية إمكانية ملاحقة النواب قضائياً، بعد تركهم العضوية، عن أفعال ارتكبوها أثناء العضوية، ولم تتم مساءلتهم، بسبب رفض مجلس الأمة حينئذ رفع الحصانة البرلمانية عنهم، لافتة إلى أن رفض رفع الحصانة، يعني تأجيل مساءلة النائب إلى وقت يفقد فيه العضوية.
كشف حكم صادر من محكمة التمييز الكويتية عن إمكانية ملاحقة أعضاء مجلس الأمة جزائياً، عن الأفعال، التي ارتكبوها، بعد انتهاء عمر المجلس أو حتى فيما بين أدوار الانعقاد، ولم تتمكن الجهات القضائية في النيابة العامة أو المحاكم التحقيق معهم أو محاكمتهم أثناء العضوية، بسبب عدم رفع الحصانة البرلمانية عنهم من المجلس.وقال الحكم القضائي البارز من محكمة التمييز الجزائية، إن قرار مجلس الأمة برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ليس قراراً يحصنهم من المساءلة الجزائية، بل هو قرار يؤجل مساءلتهم فقط، وبعد انتهاء عمر المجلس، أو فيما بين أدوار الانعقاد، تجوز مساءلتهم عن ذلك الفعل الجزائي، الذي سبق للمجلس، أن قرر رفض الحصانة عنه.مساءلة النوابمن جانبه، أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لـ»الجريدة»، أن الحكم الصادر من محكمة التمييز بشأن مساءلة النواب بعد انتهاء عمر المجلس يصادف صحيح القانون، ويعبر عن النهج، الذي كانت تتعامل فيه النيابة العامة في قضايا مساءلة بعض النواب، الذين يتهمون في قضايا جزائية.وقال المستشار العسعوسي، إن هناك رأيين يعبران عن كيفية مساءلة النائب بعد فقده العضوية، سواء بين أدوار الانعقاد، أو بانتهاء المجلس، هل يكون بطلب يقدم للنيابة العامة لمعاودة استدعائها للنائب للتحقيق معه أو إحالته إلى المحكمة الجزائية؟ أم وفق الرأي الآخر أن تقوم النيابة العامة مباشرة بطلب النائب للتحقيق معه أو إحالته للمساءلة الجزائية، دون حاجة لطلب من الشاكي، أو ممن له مصلحة في مساءلة النائب جزائياً.محاكمة جزائيةوأوضح أن النيابة تبحث ذلك الأمر، ستقوم بإحالة النائب بعد طلب يقدم إليها لتحريك الدعوى الجزائية، وذلك بعد ثبوت فقدان النائب لعضويته، والتحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه عن الأفعال، التي سبق لمجلس الأمة رفض رفع الحصانة البرلمانية عنه لزوال السبب وهي وجود العضوية.ولفت المستشار العسعوسي إلى أن الهدف من عرض طلب رفع الحصانة للنائب على مجلس الأمة لبحث رفعها، ليس تحصين النائب من المساءلة الجزائية، بل بهدف إبعاده عن الدعاوى الكيدية، التي قد تعطل حضوره عن الجلسات، ومباشرة أعماله كنائب، وبزوال تلك العضوية، وما يرتبط بها من الالتزام بحضور الجلسات، والمهام المرتبطة بالعضوية، فلا يمنع من مساءلة النائب مجدداً.إجراءات التفتيشوفي العودة إلى تفاصيل حكم محكمة التمييز الجزائية حول إمكانية مساءلة النواب جزائياً، فقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النص في المادة ١١ من الدستور الكويتي، تنص على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء آخر إلا بإذن المجلس، «مفاده في صريح لفظه وواضح دلالته بأنه لايجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية، التي أشار إليها النص بحسبانها أخطر الإجراءات أو أي إجراء جزائي آخر ضد عضو مجلس الأمة، قبل صدور إذن من المجلس، في غير حالة الجرم المشهود، وهو ما يطلق عليه الحصانة البرلمانية الإجرائية.وأضافت «التمييز» في حكمها، أن هذا الحظر لا يسري، إلا أثناء دور الانعقاد عادياً كان، أو غير عادي، باعتبار أنه في هذه الفترة فقط تظهر الحكمة من تقرير تلك الحصانة، وهي تمكين عضو البرلمان من تأدية وظيفته النيابية، فإذا فض دور الانعقاد لا تكون ثمة حصانة.ولفتت التمييز إلى أنه، «وكان المقرر أن عضو مجلس الأمة يتمتع بتلك الحصانة بمجرد انتخابه إذ يستمد صفته من عملية الانتخاب، فإذا بدأت الإجراءات المشار إليها قبل انتخاب المتهم عضواً في البرلمان، فإن استمرارها، بعد انتخابه يقتضي إذن المجلس».الإذنوأكملت المحكمة حيثياتها: «إذ يعني اتخاذ بعض الإجراءات بعد أن صارت للمتهم صفة عضو مجلس المجلس، فإذا رفض المجلس إعطاء هذا الإذن، فإن ذلك لا يعني رفع صفة الجرم عما ارتكبه العضو، ولايعني عدم إمكان مساءلته عن ذلك جزائياً، وإنما يعني تأجيل اتخاذ الإجراءات الجزائية قبله، إلى حين زوال الحصانة البرلمانية عنه بفض دور انعقاد المجلس».وختمت المحكمة بأنه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن المطعون ضده، وكان هذا القضاء صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولا يترتب عليه منع السير فيها بحسبان أن محكمة الجنايات تقضي حتماً، في موضوع الدعوى، إذا رفعت إليها بعد زوال الحصانة البرلمانية الإجرائية عن المطعون ضده بفض دور انعقاد مجلس الأمة».
محليات
«التمييز» تسمح بملاحقة النواب قضائياً بين أدوار الانعقاد وبعد تركهم العضوية
05-04-2016