«الإدارية» ترفض دعوى إلغاء «جسر البدع»
أقامها مواطن بحجة التسبب في إهدار المال العام وانخفاض سعر النفط
قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار د. محمد التميمي، برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين ضد وزارة الاشغال والداخلية والمجلس البلدي والوكيل المساعد لشؤون الطرق بالوزارة ورئيس بلدية الكويت، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف طرح مشرع إنشاء الجسر العلوي فوق دوار البدع على شركات المقاولات إلى حين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس البلدي المتضمن إنشاء جسر علوي لمرور السيارات فوق دوار البدع.وبيانا لدعواه، قال المدعي إنه يمتلك قسيمة تطل مباشرة على دوار البدع مبنيا عليها مسكن خاص به وبعائلته، مشيراً إلى أن قرار إقامة جسر علوي لحركة السيارات فوق الدوار سيترتب عليه أضرار بالغة بالقسائم التي تطل مباشرة على الدوار، ومنها قسيمته.
وأضاف أنه حاول التعرف على تفصيلات قرار إنشاء الجسر، إلا أن العاملين بالأشغال والمجلس البلدي لم يفيدوه بشيء، مما جعله يعتمد في معلوماته على ما ينشر في الصحف والمواقع الإلكترونية، ونظراً لغموض الموقف وما سيسببه إنشاء هذا الجسر من أضرار بالغة لملاك القسائم الكائنة بالدوار فقد طعن على ذلك القرار. وادعى أن تكلفة إقامة هذا الجسر وفقا لما أعلن عام 2012 تبلغ أكثر من 13.5 مليون دينار، في حين أن هناك أكثر من بديل بتكلفة تقل كثيراً عن هذا المبلغ، فعلي سبيل المثال يمكن عمل نفق أرضي مثل ذلك الذي تم عمله أسفل دوار الجوازات، أو عمل إشارات ضوئية تخدم ثلاث جهات أسوة بما تم عمله في أكثر من موقع بالكويت، مثل تلك التي بشارع المسجد الأقصى، وتلك التي تمت بشارع البلاجات ومستشفى السيف وأماكن أخرى كثيرة بالكويت وجمعيها لمواقع مماثلة لموقع دوار البدع.وأشار إلى أن القرار يتسبب في إهدار المال العام دون مبرر أو مسوغ في الوقت الذي تعانى فيه البلاد أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، ومن ثم يتعين إعادة النظر في المشروعات التي تثقل كاهل الدولة دون داع.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الثابت من الأوراق أن الجسر المزمع انشاؤه يمر فوق دوار البدع، وهو اي الدوار، من املاك الدولة، وقد هدفت جهة الإدارة من انشائه إلى تحقيق المصلحة العامة بفرض تسهيل حركة السيارات في ذلك الدوار"، مبينة أن المدعي لم يقدم دليلاً يفيد بأن الجسر المزمع انشاؤه من شأن اقامته المساس بمصلحته، وأن ما أورده في هذا الشأن قد جاء مجرد اقوال مرسلة عارية من أي دليل على صحتها، الأمر الذي تكون الدعوى الماثلة قد رفعت مفتقرة إلى المصلحة فيها، مما تقضي معه المحكمة بعدم قبولها لانتفاء المصلحة".وحكمت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.