أكدت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، ضرورة توافر جميع شروط الحبس للمدين، لاستصدار قاضي التنفيذ أمرا بحبسه، وإن خلا أي شرط من الشروط فلا يمكن استصدار أمر الحبس لامتناع المدين عن السداد.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إن طالب الحبس هو المكلف بإثبات يسار المدين، وفي حال عدم توافر يساره وثبوت إعساره عن السداد يكون أمر الحبس فاقدا أحد شروطه.
وأضافت ان «المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو إذا وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حال عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها».وتابعت انه «وكان من المقرر ايضا ان النص في المادة 292، من قانون المرافعات، وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية يدل على أن المشرع إدراكا منه بخطورة الإجراء بحبس المدين فقد وضع لإصدار أمر الحبس عدة شروط، بحيث يمتنع على الآمر أن يحبس المدين إذا تخلف شرط منها».دينوزادت: «ومن هذه الشروط ما يتعلق بالدين المطلوب الحكم بحبسه، فيتعين ان يكون قادرا على الوفاء، وطبيعي ان الدائن طالب الحبس هو المكلف بإثبات ذلك، وانه ولئن كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالحبس ثم تقدير أسباب التظلم منه من بعد هو من الامور الموضوعية التي يستقل بها مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية الذي يطلب إليه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه من هذا الامر، بغير معقب من محكمة التمييز الا ان مناط ذلك ان يكون الامر او الحكم في التظلم قد اقام على ما يسوغ اصداره».وبينت انه «وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض التظلم وتأييد امر الحبس المتظلم منه على سند من توافر شروط الأمر بالحبس من ثبوت الدين بموجب حكم نهائي، وتوافر قدرة الطاعن على الوفاء بالدين المطالب به، لسبق حصوله على قروض من البنوك ومبالغ اخرى بموجب اقرارات الدين، واستدل على ذلك بثبوت ثراء الذمة المالية للطاعن، في حين ان حصوله على تلك القروض لا يقطع بذاته على قدرته على الوفاء هو ما يتطلب ثبوت قدرة المدين على سداد الدين، وان له مالا ظاهرا يمكن التنفيذ عليه».حبسواضافت: «واذا تمسك الطاعن بعدم القدرة على الوفاء بإعساره وببراءة ذمته من دين البنك وصورية اقرارات الدين، وكان ذلك امام محكمة الموضوع، الا ان الحكم المطعون أطرح دفاعه ودلالة ما قدم من مستندات وانتهى قضاؤه لتوافر شرط القدرة على الوفاء رغم انه لم يقدم الدليل على وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ به بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق، والذي جر إلى الخطأ في تطبيق القانون».واوضحت انه «ولما كانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل على قدرة المستأنف ضده عليه الوفاء بالدين أو أن هناك مالا ظاهرا يمكن التنفيذ عليه، الامر الذي ينتفي معه احد الشروط اللازمة للامر بالحبس، مما يتعين الغاء ذلك الامر».
أخبار الأولى
«التمييز»: على الدائن إثبات ملاءة المدين لإيقاع أمر الحبس
22-05-2016