«التمييز»: حصول البنوك على فوائد «الماستر كارد» قانوني ولا يخالف تعليمات «المركزي»
أكدت أن التعامل وفق البطاقات الإلكترونية يعد بديلاً للتعامل النقدي
ألغت «التمييز» حكمي «الاستئناف» وقبلها محكمة أول درجة بعدم أحقية البنوك في تقاضي الفوائد عن استخدام «الماستر كارد»، وقررت رفض الدعوى المقامة من المواطن بعدما انتهت الى قانونية الفوائد.
حسمت الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد أمر قانونية الفوائد التي تحصلها البنوك على استخدام عملائها البطاقات الائتمانية المتعددة «الماستر كارد» من خارج البلاد، وأقرت المحكمة في حكمها مشروعية الفوائد التي تقاضتها البنوك وبأحقيتها في الحصول عليها لأنها تأخذ مقابلا للخدمات التي تقدمها البنوك في استخدام خدمة «الماستر كارد».وألغت محكمة التمييز حكمي محكمة الاستئناف وقبلها محكمة أول درجة بعدم أحقية البنوك في تقاضي الفوائد عن استخدام البطاقات الائتمانية «الماستر كارد»، وقررت المحكمة رفض الدعوى المقامة من المواطن بعدما انتهت الى قانونية الفوائد.
عمليات شراءوأكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن ما تنعاه البنوك الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به تأسيسا على توافر الخطأ في جانبها من جراء تقاضيها رسوم وعمولات نتيجة استخدام المطعون ضده الأول لبطاقتي الائتمان (ماستر كارد) الصادرة له بناء على طلبه في عمليات شراء تمت خارج دولة الكويت، لأن الطاعنين لم يقدموا ماهية الخدمات المؤداة منهم مقابل تحصيل تلك الرسوم والعمولات وذلك بنسبة غير مؤيدة بدليل كتابي، في حين أن أساس المطالبة مرده الاتفاق المبرم بينهم وبين المطعون ضده الأول والذي تضمن أن اية رسوم أو عمولات تقيد على حساب البطاقة نتيجة استخدامه لها كما ان تحصيلها مقابل ما تقدمه البنوك لعملائها من خدمات مصرفية حقيقية عملاً بالمادة 111 من قانون التجارة في ضوء ما يصدره البنوك المركزية من قرارات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.بطاقات إلكترونيةوقالت «التمييز» في حكمها إن هذه النعي في محله، ذلك أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الالكترونية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشر، إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات او رسم اداء الخدمات في حينه، وكذلك إجراء عمليات المسحوبات النقدية من اجهزة الدفع الآلية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة او مسحوبات نقدية وفقاً لما تم الاتفاق عليه وبما لا يخالف القانون باعتبار ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة بما مؤداه انه يجوز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على تقاضيها رسوما وعمولات مقابل استخدام العميللبطاقة الائتمان التي تصدرها بناءً على طلبه. عمولة ومنفعةولفتت المحكمة الى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 111/2 من قانون التجارة أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضي العمولة او منفعة أيا كان نوعها والفائدة المتفق عليها ولو زاد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة، الا ان شرط ذلك الا تكون العمولة او المنفعة المتفق عليها لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ويقع على المدين اذا نص في العقد الذي يربطه بالدائن على عمولة عبء اثبات أنه لا يقابلها خدمة حقيقية. وقالت: لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وطلبي الحصول على بطاقتي الائتمان المقرر به من طرفيه- البنك الطاعن في كل طعن والمطعون ضده الأول الاتفاق على أن تقيد على حساب البطاقة بالدينار الكويتي والمبالغ الناشئة عن استعمال البطاقة والفوائد والعمولات وتحتسب من تاريخ المعاملة علاوة على المصاريف وكذا أية رسوم او عمولات تخصمها البنوك او المؤسسات الأخرى على حامل البطاقة نتيجة استخدامه لها. فإن مفاد ذلك اتفاق الطرفين على التزام المطعون ضده الأول (العميل) بسداد قيمة الرسوم والعمولات طوال فترة تشغيل البطاقتين ولو زاد عن الحد الاقصى المقرر قانونا للفائدة، وإذ لم يثبت المدين (المطعون ضده الأول العميل) أنه لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن (الطاعنين) قد أداها بما يكون معه قيام الطاعنين بتقاضي تلك الرسوم والعمولات نتيجة استخدام المطعون ضده الأول لبطاقتي الائتمان قد جاء إعمالاً لما تم الاتفاق عليه ولا مخالفة فيه للقانون، مما ينتفي الخطأ في جانبهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده الاول في مبلغ التأمين المقضي به استنادا إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنين، وذلك لعدم تقديم ماهية الخدمات التي حصل عليها المطعون ضده الأول مقابل الرسوم والعمولات، رغم أن الأخير هو المكلف بعبء اثبات ان سداده للرسوم والعمولات المتفق عليها لا يقابلها خدمة مصرفية حقيقية يكون الطاعنون قد أدوها- فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى مخالفة القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطاعنين.مصروفات شاملةوأوضحت المحكمة: وحيث إن موضوعا الاستئنافين (رقمي 3201، 3160 لسنة 2015) صالحان للفصل فيهما- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر السالف بيانه مما يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده الأول عن درجتي التقاضي عملاً بنص المادتين 119، 147 من قانون المرافعات.وكان أحد المواطنين أقام دعوى قضائية ضد عدد من البنوك طالبا تعويضه على خلفية اصدار البنوك بطاقتي ائتمان (ماستر كارد) وقام باستخدامهما في بعض المشتريات اثناء تواجده بالخارج، وإذ تبين له خصم مبالغ تفوق قيمة تلك المشتريات فقد تقدم بتظلم لدى الطاعنين الذين أفادوا بأن تلك المبالغ رسوم من قيمة المشتريات بواقع 2.75% اعمالا لتعليمات بنك الكويت المركزي، رغم ان تلك النسبة لم يتم الاتفاق عليها بالعقد المحرر بينهم فأقام الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بإلزام البنك الطاعن في الطعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ 2153876 ديناراً وإلزام البنك الطاعن في الطعن الاول بان يؤدي له مبلغ 2263084 دينارا استانف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3201، 3160 لسنة 2015 تجاري وبعد ان ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 28/10/2015 بتأييد الحكم المستانف طعَن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز والتي قررت محكمة التمييز بدورها الغاء الاحكام ورفض دعوى المواطن.