«الدستورية» ترفض طعون الرياضة لانتفاء صفة رافعيها
أكدت أن العمل العدائي ينطبق على الأفعال
رفضت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون مباشرة على عدم دستورية مرسوم بتعديل القوانين الرياضية، كما قررت عدم قبول الطعن المقدم من ثلاثة مواطنين على قانون الشركات التجارية السابق.
قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعلي بوقماز، عدم قبول 3 طعون مباشرة على عدم دستورية رسوم بتعديل القوانين الرياضية الصادرة في فترة حل مجلس الأمة عام 2012 وذلك لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدمي الطعون الثلاثة.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول الطعون الثلاثة المقامة من فليطح الشمري ومنتصر موسى شعيب وأحمد خليفة الشريدة، أن مناط قبول الطعن المباشر على دستورية التشريعات رهين بقيام الدليل على وجود ضرر لحق الطاعن من جراء تطبيقها عليه، وأن يكون هذا الضرر مباشرا عائدا الى تلك التشريعات، ولا يكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء إثباته، وكان الواضح من صحف الطعن أن الطاعنين قد اكتفوا بالإشارة الى أنهم أعضاء في نادي الألعاب والجمعية العمومية، وأنه قد أصابهم الضرر من جراء وقف النشاط الرياضي في الكويت وحرمانها من التمثيل في المحافل الدولية من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، دون أن يثبتوا وجه الارتباط بين وقف هذا النشاط الرياضي وبين التشريعات المطعون عليها ومدى اتصال الضرر المدعي به، والذي لم يقدموا دليله وبين تلك التشريعات، وإذ تخلف الضرر فانتفت بذلك المصلحة على النحو المتقدم فإنه يكون واجبا التقرير بعدم قبول الطعن.
على صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها عدم قبول الطعن المقام من ثلاثة مواطنين على قانون الشركات التجارية السابق، وذلك لإلغائه من مجلس الأمة وإصداره القانون رقم 1 لسنة 2016 للشركات، وأكدت المحكمة أن الثابت من صفحة الطاعنين أنهم طعنوا بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الصادر في 26/ 11/ 2012، على سند من القول بأن ذلك المرسوم قد صدر خلال فترة حل مجلس الأمة، مفتقدا الشروط والضوابط التي حددها الدستور في المادة 71 منه، وذلك لانتفاء حالة الضرورة لإصداره، إلا أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ونص في المادة 4 منه على إلغاء المرسوم بقانون الشركات المشار اليه وتعديلاته، كما نص في المادة 5 على أن يعمل به اعتبارا من 26/ 11/ 2012، تطبيقا للمادة 179 من الدستور في ما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر المتعلقة بالعقوبات، فتسري من تاريخ صدوره في ٢٤/١/٢٠١٦، وهو بما مؤداه زوال مصلحة الطاعنين في الطعن الماثل.وعلى صعيد ثالث، كررت «الدستورية» حكمها الصادر قبل نحو أسبوعين بشأن المادة الرابعة من قانون أمن الدولة بشأن توصيفها للعمل العدائي، حيث أكدت بعد تقريرها بعدم قبول الطعن المقام من النائب عبدالحميد دشتي بأن المقصود بتجريم الأعمال العدائية هي الأفعال المادية فقط.وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه سبق لها أن قضت في القضية رقم 3 لسنة 2016 «دستوري» برفض الطعن على دستورية ذات النص المطعون فيه ولذات الأسباب التي ساقها الطاعن في طعنه المائل، حيث خلصت المحكمة في قضائها الصادر بجلسة ١١/٥/٢٠١٦، الى أن عبارات الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 سالف الذكر جاءت واضحة جلية لا التباس فيها ولا غموض، وأن هذا النص إنما يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، وأن بيان الأفعال المؤثمة التي عينها النص التشريعي المطعون فيه لا يعد مناهضا لأحكام الدستور، حيث رتب الحكم على ذلك أن قالة التجهيل بالأفعال المؤثمة لا محل لها، وهو الأمر الذي يستفاد معه مما تقدم انتفاء الجدية في الطعن الماثل.
قررت عدم قبول الطعن على الشركات لصدور قانون آخر