كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن جمعية الاصلاح الاجتماعي، لم تتقدم للشؤون بطلب تأسيس شركة أو مؤسسة، مبينة أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون في شأن العمل الخيري وتمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع، تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة.
وأكدت الصبيح ان قانون 24 لسنة 1962 لا يسمح لجمعيات النفع العام بتملك او تأسيس الشركات التجارية، موضحة ان جمعيات النفع العام الحالية لا تملك أي شركة تجارية سواء ربحية أو غير ربحية.جاء ذلك في رد الوزيرة الصبيح على سؤالين برلمانيين للنائب راكان النصف، وحصلت "الجريدة" على نسخة منهما.وقالت الصبيح في ردها على السؤال الاول: إشارة الى كتابكم رقم 46942/2016 المؤرخ 16/3/2016 بشأن الإفادة عما اذا كانت جمعية الاصلاح الاجتماعي تقدمت بطلب لتأسيس لشركة او مؤسسة وبعض الموضوعات الاخرى الواردة بذات السؤال، نود الإفادة بأن جمعية الإصلاح لم تتقدم للوزارة بطلب تأسيس شركة أو مؤسسة، أما بشأن الاستفسار عن جواز تأسيس جمعيات النفع العام شركات أو مؤسسات ربحية أو غير ربحية أو شراء حصص من شركات قائمة فنودّ الإفادة بأن قانون الاندية وجمعيات النفع العام نص في المادة 1 منه على أنه في تطبيق أحكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والأندية- الجمعيات والاندية المنظمة، المستمرة لمدة معينة او غير معينة، وتتألف من اشخاص طبيعيين واعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي او ثقافي او ديني او رياضي. وأضافت: كما نصت المادة 20 من ذات القانون على انه لا يجوز للجمعية او النادي ان ينفق من امواله في غير الاغراض التي انشئ من اجلها ولا يجوز الدخول في مضاربات مالية، لافتة الى ان القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه اعلاه لم يتضمن في اي من مواده السماح لجمعيات النفع العام بتأسيس الشركات أو المؤسسات من عدمه، علما بأن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون في شأن العمل الخيري يتم من خلاله تنظيم هذا العمل وتمت إحالته الى ادارة الفتوى والتشريع تمهيدا لعرضه على مجلس الامة لاقراره.وجاءت اجابة الصبيح عن السؤال الثاني على النحو التالي: إشارة الى كتابكم رقم 47084/2016 المؤرخ 16/3/2016 شأن الافادة عما اذا كان القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام يسمح لجمعيات النفع العام بتملك او تاسيس الشركات التجارية وبعض الموضوعات الاخرى الواردة بذات السؤال، نود الافادة بأن المادة 1 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام نصت على انه في تطبيق احكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والاندية- الجمعيات والاندية المنظمة، المستمرة لمدة معينة او غير معينة وتتالف من اشخاص طبيعيين واعتباريين بغرض اخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي او ثقافي او ديني او رياضي.
برلمانيات
الصبيح: لا شركات تجارية لـ «النفع العام»
30-04-2016