أضافت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رسوماً جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي.

Ad

وبهذا الصدد، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح القرار (57/أ) لسنة 2016، مع مراعاة شروط تحويل أذونات العمل المنصوص عليها بالقرار الإداري 842 لسنة 2015، الصادر بشأن انتقال الأيدي العاملة في «الأهلي» و«النفطي» وتعديلاته.

وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأنه يجوز لصاحب العمل تحويل إذن العامل للعمل لديه بواسطة اللجنة العليا للمنازعات الفردية، نظير دفع الرسم المالي المقرر، وذلك على النحو المبين بالجدول المقابل:

رسوم جديدة على إجراءات التحويل في «الأهلي» و«النفطي»