الجريدة• تنفرد بنشر مشروع الحكومة لإنشاء مجلس الدولة
كشف مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة، الذي تقدمت به الحكومة عن طريق وزارة العدل، أن مجلس الدولة جهة قضائية تختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.وأوضح المشروع، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه وتنفرد بنشر مواده، والذي سيناقش في مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي، أن مجلس الدولة يتكون من قسمين؛ الأول قضائي، والثاني استشاري، ويشكل المجلس من رئيس، ونائب وأكثر للرئيس، وعدد كاف من الوكلاء. وبين أن للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة يندب بقرار من وزير العدل ويتولى الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس، في حين يؤلف القسم القضائي في المجلس من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الادارية.
وأكد أن المحكمة الإدارية العليا يترأسها رئيس مجلس الدولة، وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين، وتتضمن دوائر لفحص الطعون تشكل من ثلاثة مستشارين. وتضمن المشروع إنشاء دائرة لتوحيد المبادئ القضائية الصادرة من المحاكم في حال العدول أو صدور أحكام تتعارض مع أحكام سابقة، إضافة إلى إنشاء هيئة مفوضين تتولى إعداد تقارير بالرأي القانوني في الطعون المقدمة أمام المحكمة. وتضمن إنشاء المحكمة الإدارية داخل القسم القضائي، على أن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار، وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء. وأكد أن محاكم مجلس الدولة تختص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وعلاوت الموظفين المدنيين أو ورثتهم، وكذلك تختص بنظر الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين، والطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بالترقية، والطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو توقيع الجزاءات، والطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. وفي ما يلي نص المشروع:بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1993،وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدله له،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.مادة 1ينشأ مجلس الدولة جهة قضائية تختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائحمادة 2يتكون مجلس الدولة منأ - القسم القضائيب - القسم الاستشاريمادة 3يشكل المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين (أ، ب) والنواب والمندوبين، ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.مادة 4يتولى رئيس المجلس الإشراف على جميع أعمال المجلس بأقسامه المختلفة الفنية والإدارية والمالية وتوزيع العمل فيها وعلى أعضائه وموظفيه، ويمثله في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته لمن يراه من نوابه أو الأمين العام.مادة 5يكون لمجلس الدولة مجلس أعلى برئاسة رئيس المجلس وعضوية 6 من اقدم اعضائه، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء في المجلس الاعلى.يختص المجلس الأعلى بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام العمل بمجلس الدولة وأموره الداخلية وتطويره واقتراح تعيين أعضاء المجلس وترقيتهم وإعارتهم وندبهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم، والبت في ما يقدمه الأعضاء من تظلمات، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينتها اللائحة الداخلية للمجلس.مادة 6يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي جميع الاحوال تكون مداولاته سرية.مادة 7يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يندب بقرار من وزير العدل ويتولى الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس.مادة 8يكون للمجلس مكتب فني برئاسة مستشار على الأقل، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلب اليه رئيس المجلس القيام بها، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة، وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتوى وتبويبيها وتنسيقها.مادة 9يعد المجلس الأعلى تقريرا في بداية كل شهر أكتوبر من كل عام، أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما اظهرته الأحكام القضائية والفتاوى والتشريعات والعقود المراجعة من قبل المجلس في قصور في التشريعات القائمة او غموض فيها وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة تطوير التشريعات، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.مادة 10تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل بالمجلس وهيكله التنظيمي ونظام ومواعيد وإجراءات اجتماعات المجلس الأعلى وتشكيل المكتب الفني والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. القسم القضائيمادة 11يؤلف القسم القضائي لمجلس الدولة من:أ - المحكمة الإدارية العليا.ب - محكمة القضاء الإداري.ج - المحاكم الإدارية.مادة 12يرأس رئيس المجلس المحكمة الإدارية العليا وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين على الأقل، ويكون بها دائرة وأكثر لفحص الطعون تشكل من ثلاثة مستشارين من بين اعضائها، ويكون مقر الحكمة مدينة الكويت.وإذا رأت إحدى الدوائر بالمحكمة عند نظر الطعن انه صدرت منها او من إحدى دوائر المحكمة احكاما سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أحالت الدعوى الى دائرة توحيد المبادئ التي تشكل من أحد عشر مستشارا من مستشاري المحكمة، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة برئاسة رئيس مجلس الدولة أو من ينوب عنه، وتصدر أحكامها باغلبية 7 أعضاء على الاقل.وتنشأ بالمحكمة هيئة مفوضين تتولى إعداد تقارير بالرأي القانوني في الطعون المقدمة أمام المحكمة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية، وتشكل من عدد كاف من أعضاء مجلس يختارهم رئيس المجلس.مادة 13تؤلف محكمة القضاء الإداري من عدد كاف من الدوائر، على أن تشكل كل دائرة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من شاغلي درجة مستشار على الأقل، وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء بأغلبية الآراء، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاص كل دائرة من دوائر المحكمة قرار من رئيس المجلس.مادة 14تشكل المحكمة الإدارية من عدد كاف من الأعضاء من شاغلي درجة نائب على الأقل وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويكون انشاء المحاكم الإدارية وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير العدل.مادة 15تختص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها- بالفصل في المسائل الآتية:أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو توقيع جزاءات تأديبية عليهم.خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات وغيرهم بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.سادسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو ذوو الشأن في منازعات الضرائب والرسوم.سابعا: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات أو لجان ذات اختصاص قضائي.ثامنا: طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت اليها بطريقة أصلية او تبعية.تاسعا: المنازعات التي تنشأ عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري آخر، وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.عاشرا: سائر المنازعات الإدارية.مادة 16لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في:أ - الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.ب - القرارات الصادرة في كافة مسائل الجنسية والإقامة وإبعاد غير الكويتيين وإنشاء دور العبادة.مادة 17يشترط لقبول الطلبات المبينة في المادة 15 من هذا القانون أن تكون مقدمة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة، وأن يكون الطعن مبنيا على أحد الاسباب الآتية:أ - عدم الاختصاص.ب - وجود عيب في الشكل.ج - مخالفة القوانين واللوائح أو الخطا في تأويلها أو تطبيقها.د - إساءة استعمال السلطة.ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.ولا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة المشار اليها، عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة لبت التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.مادة 18تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا) من المادة 15 من هذا القانون متى كانت متعلقة بالموظفين من مجموعة الوظائف المعاونة او الفنية او الوظائف العامة حتى الدرجة الرابعة، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات، وبالفصل في المنازعات الواردة في البند تاسعا من المادة المشار اليها متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز مئة الف دينار.مادة 19تكون الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف امام محكمة القضاء الإداري اذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تجاوز الف دينار، وفي ما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.ويكون ميعاد الاستئناف 30 يوما من تاريخ الحكم.مادة 20تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون عدا ما تختص به المحاكم الإدارية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.مادة 21لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه على انه يجوز للمحكمة المختصة متى طلب في صحيفة الدعوى:1 - أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا راجح الإلغاء نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ورأت المحكمة انه.2 - ان تأمر باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين الفصل في طلب الغاء قرار انهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.مادة 22ميعاد رفع الدعوى الالغاء 60 يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها الجهات الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به او ثبوت علمه به علما يقينا، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات 60 يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمنزلة رفضه، وبحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الاحوال.مادة 23يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إداري كتاب المحكمة موقفة من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين امامها، أو من احد اعضاء الجهة التي تنوب عن الدولة اذا كانت الدعوى مرفوعة منها، ويجب ان تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة، وذلك إضافة الى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها. ويجب أن يقدم الى ادارة الكتاب إضافة الى اصل الصحيفة عدد كاف من الصور.مادة 24عند ايداع الصحيفة تسلم ادارة الكتاب الى المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته، ويجب على إدارة الكتاب خلال الأيام الثلاثة التالية إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى وإذا كانت الدعوى مرفوعة على الدولة أو إحدى الهيئات او المؤسسات العامة يكون الإعلان بمقر الجهة التي تنوب عنها.ويكون لكل من الخصوم أحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه بالطعن وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الاكثر وبإبلاغ جميع اطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد انعقادها بأسبوع على الاقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.مادة 25يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 10 دنانير لكل طالب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة قانونا لسائر الدعاوى.مادة 26يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة القضاء الإداري، ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استنئافه وطلبات المستأنف.ويجب ان تكون صحيفة الاستئناف موقعة من احد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو من أحد اعضاء الجهة التي تنوب عن الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة إذا كان الطعن مرفوعا منها وإلا كان باطلا.تسلم إدارة الكتاب المستانف ايصالا يثبت به تاريخ الإيداع، ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف، وإذا كان الاستئناف مرفوعا نها او احدى الهيئات والمؤسسات العامة يكون الاعلان في مقر الجهة التي تنوب عنها ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف.وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة نظر الاستئناف خلال شهر على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ خلال شهر على الأكثر، وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل، وذلك بموجب كتابي موصى عليه بعلم الوصولمادة 27يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك في ما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً، فضلا عن التعويض اذا كان له وجه.مادة 28للخصوم أن يطعنوا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال الآتية:أ-اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.للخصوم أن يطعنوا أيضا في أي حكم انتهائي- أيا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.مادة 29ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 30 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذا كان الطعن مرفوعاً من الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة فتوقع من أحد أعضاء الجهة التي تنوب عنها، ويجب أن تشتمل- علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت وتقضي المحكمة فيها من تلقاء نفسها.ويجب على الطاعن أن يودع- عند تقديم الطعن- على سبيل الكفالة 50 ديناراً إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة إدارية ومئة دينار إذا كان صادرا من محكمة القضاء الإداري، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطعانين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفي من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.يجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن، ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا، فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإحالة ملف الطعن الى هيئة مفوضي الدولة لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ وروده أو شفاهة في الجلسة.مادة 30تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة إن وجدت الى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر.وإذا بدا للمطعون ضده ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالطعن، مذكرة بدفاعة وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات من الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وتحرر إدارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه، ويعرض الملف والمحضر على هيئة مفوضي الدولة فوراً.وعلى هيئة مفوضي الدولة بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في اسباب الطعن، وأن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان كافياً، وتعيده الى إدارة الكتاب وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ قيام هذه الإدارة بالرسالة إليها.ويعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة مشفوعاً برأي هيئة مفوضي الدولة، فإذا رأت الدائرة انه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته او لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 27 من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضرة الجلسة، وإذا رأت الدائرة ان الطعن جدير بالعرض على دائرة الموضوع أصدرت قراراً بإحالته إليها، وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظره.مادة 31تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم وهيئة مفوضي الدولة، ويجوز لها أن تصرح للخصوم بإيداع مذكرات تكميلية او تقرير تكميلي في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك.مادة 32إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع، إلا اذا كانت قد ألغت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.مادة 33يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه، ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه، ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.مادة 34تسري في شأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة القواعد الخاصة بحجية الاحكام وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية في مواجهة الكافة وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية:«على الوزارة ورؤساء الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه».أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة المقررة للأحكام في قانون المرافعات. الجمعيات العمومية للمحاكممادة 35تجتمع كل من (المحكمة الإدارية العليا، محكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية بدعوة من رئيس كل محكمة للنظر في الأمور الآتية:1 - اقتراح وترتيب وتشكيل الدوائر.2 - تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.3 - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.4 - تنظيم العمل أثناء فترات الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من قضايا.5 - ما يعرض من مسائل تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة.ويجوز للجمعية تفويض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع أعضائها العاملين بها، وتدعو الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا رئيس هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، وتدعى كل جمعية للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من اعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضاء المحكمة على الأقل، فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أياً كان عدد الحاضرين من الأعضاء.ويرأس كل جمعية رئيس المحكمة، وفي حال حضور رئيس المجلس يتولى الرئاسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.مادة 36تؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشؤون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اثنين من اقدم اعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء الإجازات السنوية.مادة 37تبلغ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل، وله أن يعيد لأي منها ما يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت على قرارها كان له ان يعرض الأمر على المجلس الأعلى ليصدر قراراً بما يراه ويكون قراره نهائياً. القسم الاستشاريمادة 38يتألف القسم الاستشاري من القطاعات التي يصدر بإنشائها وتحديدها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الأعلى.مادة 39يختص القسم الاستشاري بما يلي:أ- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي يستفتيه فيها مجلس الوزراء والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبلدية وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين او المراسيم بقوانين او المراسيم او اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية او الدولية، وذلك بالإضافة الى ما تنص عليه القوانين الأخرى، ويقدم القسم رأيه مشفوعاً بالأسباب التي يستند إليها.ب- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات المبينة بالبند السابق ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها.ج- مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية المبينة في البند رقم (أ) من هذه المادة مع الشركات والمقاولين والأفراد، وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم او تقبل او تجيز مجلس الوزراء إلا بعد أخذ رأي القسم الاستشاري فيه، عدا ما استثني بنص خاص.د- فحص ودراسة التظلمات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 وموافاة الجهة برأيها. الجمعية العمومية للقسم الاستشاريمادة 40تشكل جمعية عمومية للقسم الاستشاري برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية رؤساء القطاعات الذين يتألف منهم القسم الاستشاري وأقدم عضوين في كل قطاع، على ألا تقل درجة اي عضو عن مستشار، على أنه في حال حضور رئيس المجلس اجتماعاتها تكون له رئاسة الجلسات.مادة 41تختص الجمعية العموية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي فيما يلي:أ- المسائل والموضوعات الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الأمة او من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.ب- المسائل التي يرى أحد رؤساء القطاعات أو الإدارات العدول عن رأي قانوني صادر من القسم الاستشاري.ج- بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (39) من هذا القانون، وتقدم رأيها الى مجلس الوزراء مشفوعاً بالاسباب التي تستند إليها.د- في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة، وفي كل قانون يتضمن احتكاراً.وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل بالجمعية ودعوتها للانعقاد والنصاب اللازم لصحة انعقادها وإصدار قراراتها وتشكيل مكتب فني لها وتحديد اختصاصاته.مادة 42يجوز أن ينشأ بكل من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات بناء على طلب الوزير المختص إداراة للفتوى يرأسها وكيل المجلس على الأقل ويعاونه عدد من الأعضاء من مختلف الدرجات الوظيفية، لتتولى في خصوص الجهة المنشأة لها الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون فيما عدا العقود التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.ويصدر بإنشاء الإدارة قرار من وزير العدل يحدد اختصاصها في ضوء ما تقدم.تبين اللائحة الداخلية نظام العمل في هذه الإدارات.مادة 43يكون توزيع الأعضاء على محاكم القسم القضائي وقطاعات القسم الاستشاري بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. نظام أعضاء مجلس الدولةمادة 44يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الدولة ما يلي:أ- أن يكون مسلم الديانة.ب- أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.ج- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الحقوق والتشريعية.د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.هـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.وتبين اللائحة الداخلية الشروط الأخرى الواجب مراعاتها عند التعيين.مادة 45يجوز تعين اعضاء بالمجلس من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يجب أن تبرم معهم عقود خاصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة للمجلس، وتكون مدة العقد أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز انهاء العقد الا بعد موافقة المجلس الأعلى، ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقا للقواعد المقرر في قانون الخدمة المدنية.مادة 46تحديد أقدمية الأعضاء وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين او الترقية ما لم يحدد المرسوم او القرار تاريخاً آخر، فإذا عُين أو رُقي اثنان او اكثر في مرسوم او قرار واحد، كانت الاقدمية بينهم حسب ترتيبهم فيه.مادة 47يؤدي رئيس المجلس ونوابه وأعضاؤه قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها).ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه أمام أمير البلاد وبحضور وزير العدل، وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس أمام الوزير وبحضور رئيس المجلس.مادة 48مرتبات وعلاوات وبدلات اعضاء المجلس بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم يتضمن تحديد المدد البينية اللازمة للترقية لهذه الدرجات، ويعامل رئيس المجلس المعاملة المالية المقررة لرئيس محكمة التمييز كما يعامل نواب رئيس المجلس معاملة رئيس محكمة الاستئناف ويجب ألا تقل مرتبات وعلاوات وبدلات الأعضاء والمزايا الأخرى عن نظرائهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.مادة 49تكون ترقية اعضاء المجلس حتى درجة مستشار مساعد على أساس الأقدمية مع الكفاية، وفيما عدا ذلك تجري الترقية الى الوظائف الأخرى بالاختيار.ولا تجوز الترقية الا لوظيفة شاغرة تعلوها مباشرة في الجدول ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد البينية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة السابقة.ويشترط لترقية العضو إلى الدرجة التالية حصوله على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.أ- إذا وجه إليه تنبيهان كتابيان.ب- إذا وجهت إليه عقوبة اللوم.ج- إذا لم يجتز الدورات التريبية وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية.مادة 50يمنح العضو عند انتهاء خدمته مكافأة تقاعد بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين اذا بلغت مدة خدمته خمسة وثلاثين سنة فأكثر، وبواقع سنة اذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة.مادة 51يمنح عضو مجلس الدولة سكنا خاصا مؤثثا يتناسب مع وظيفته أو بدل السكن وفقا للشروط والضوابط وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.وتنشأ بوزارة العدل وحدة تنظيمية لإسكان أعضاء المجلس تختص دون غيرها بكافة الأمور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بأعضاء المجلس وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.مادة 52يحتفظ المتقاعد من أعضاء المجلس ممن كانوا يشغلون درجة مستشار على الأقل بجواز سفره.مادة 53مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40 و 41 من نظام الخدمة المدنية، تنظم اللائحة الداخلية نظام الاجازات الدورية لأعضاء المجلس.ويجوز بموافقة عضو المجلس صرف بدل الاجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وتتضمن اللائحة الداخلية قواعد صرف هذا البدل.مادة 54لايجوز لعضو المجلس أن يجمع بين عمله بالمجلس وبين أي عمل آخر او مزاولة التجارة.ويجوز ندب عضو المجلس للقيام بأعمال قانونية غير عمله الأصلي او بالاضافة إليه، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى وذلك إذا كانت حالة العمل بالمجلس تسمح بذلك.ويتشرط ان يكون الندب لإحدى الوزارات او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او اي من الجهات الحكومية الأخرى.وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامهمادة 55لا يجوز لعضو المجلس، بغير موافقة المجلس الأعلى، أن يكون محكماً في دعوى لا تكون الدولة او إحدى الجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 39 من هذا القانون طرفا فيها، ولو بغير أجر، إلا اذا كان أحد أطراف النزاع من اقاربه او أصهاره حتى الدرجة الرابعة.مادة 56يحظر على أعضاء المجلس إبداء الأراء السياسية أو المشاركة في الندوات الانتخابية أو الندوات ذات الطابع السياسي أو حضورها، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة، ما لم يستقيلوا من مناصبهم.مادة 57أعضاء المجلس، عدا من هم في وظيفة مندوب مساعد، غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس.مادة 58تنتهي خدمة عضو المجلس ببلوغه سن السبعين، ويستمر في العمل من بلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ولا يجوز مد خدمته بعد بلوغ هذه السن.مادة 59تكفل الدولة نظاماً للتأمين الصحي لأعضاء المجلس، ويصدر بأحكامه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية.مادة 60تطبق على أعضاء مجلس الدولة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. التفتيش الفنيمادة 61تُنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء المجلس من درجة مستشار فما دون، وتؤلف من رئيس بدرجة وكيل على الأقل، وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار على الأقل، يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات التفتيش ومواعيده في كل من القسم القضائي والقسم الاستشاري.مادة 62يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من المتوسط.ويجب أن يحاط العضو علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش، وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى في ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى، فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.مادة 63لوزير العدل أو رئيس المجلس أن يعرض على المجلس الأعلى أمر الأعضاء، ممن حصلوا على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.ويقوم وزير العدل بإبلاغ العضو بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولاية العضو من تاريخ إبلاغه.وفي حالة صدور قرار بنقل عضو مجلس الدولة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه ولو جاوز نهاية مرتب الوظيفة المنقول إليها.مادة 64تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة. التأديبمادة 65لوزير العدل حق الإشراف على المجلس دون تدخل في أعمال القضاء والفتوى، ولرئيس المحكمة أو القسم إلا ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل.وللعضو أن يتظلم للمجلس الأعلى من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.وللمجلس الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.وفي جميع الأحوال، إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوى التأديبية.مادة 66لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في القبض أو رفع الدعوى الجزائية على عضو مجلس الدولة في جناية أو جنحة، إلا بإذن من المجلس الأعلى بناء على طلب النائب العام.وفي حالة الجرم المشهود، يجب على النائب العام عند القبض على عضو مجلس الدولة أو حبسه أن يخطر المجلس الأعلى.وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح، التي تقع من عضو مجلس الدولة أو عليه.مادة 67يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.ويجوز للمجلس الأعلى أن يأمر بوقف عضو مجلس الدولة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق في جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام.ولا يترتب على الوقف حرمان عضو مجلس الدولة من مرتبه مدة الوقف، ومع ذلك يجوز للمجلس الأعلى، أن يقرر صرف نصف راتبه فقط على أن يرد إليه الباقي متى ثبتت براءته.مادة 68تأديب أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل بصفة أصلية من خمسة أعضاء مجلس الدولة وتختار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية، على ألا يكون من بينهم رئيس أو أحد أعضاء المجلس الأعلى، وتكون رئاسة مجلس التأديب لأقدم الأعضاء.وينعقد المجلس بمقر المحكمة الإدارية العليا، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب رئيس التفتيش الفني أو من يكلفه بذلك.مادة 69تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش الفني، وذلك بناء على طلب وزير العدل أو رئيس مجلس الدولة، كما تقام الدعوى أيضاً ضد عضو مجلس الدولة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة، ولا ترفع الدعوى إلا بعد التحقيق يتولاه التفتيش الفني أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى، إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش الفني.على رئيس التفتيش الفني رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب وتقام الدعوى ضد رئيس المجلس من وزير العدل.مادة 70ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للعضو للحضور أمامه، إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل.فإذا تقرر السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر العضو في إجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب، على أن يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية إلى عدم مسؤوليته.ويكون إعلان العضو في الصحيفة بمعرفة إدارة التفتيش الفني.مادة 71يجوز للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، وللمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة فيما يختص بالشهود، الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.مادة 72تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات التفتيش الفني ودفاع العضو المطلوب تأديبه، وللعضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يندب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة، وللمجلس طلب حضور العضو بشخصه فإذا لم يحضرأو لم ينب أحد عنه جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.مادة 73يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سريةن ويخطر كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصورة من هذا الحكم.مادة 74تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو مجلس الدولة.ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.مادة 75يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويخطر كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصورة من هذا الحكم.مادة 76العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم أو العزل.مادة 77يتولى رئيس المحكمة أو رئيس القسم التابع له العضو إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب، خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره، وتزول ولاية العضو من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله إذا كان حاضراً عند النطق، وإلا زالت ولايته من تاريخ إخطاره به. دائرة طلبات الأعضاءمادة 78تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات، التي يقدمها الأعضاء بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان الطلب مبيناً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.كما تختص بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لهم أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من يكون قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه أو كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويكون الطعن في الأحكام، التي تصدر في تلك الطلبات أمام دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العامة للمحكمة.مادة 79يرفع الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به، يقينياً، ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة القضاء الاداري تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلبـ وبياناً كافياً عنه وعلى الطلب ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة، ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.مادة 80يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء مجلس الدولة، وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب، ويكون الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صندوق رعاية أعضاء المجلسمادة 81يُنشأ صندوق لرعاية أعضاء مجلس الدولة الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:-1 - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات ومعاشات الأعضاء2 - ما تؤديه الدولة لصالح الأعضاء من اشتراكات شهرية ومقابل حساب مدة الخدمة السابقة.3- ما تخصصه الدولة من مبالغ أخرى لدعم الخدمات التي يؤديها الصندوق للأعضاء.4 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.مادة 82يستحق العضو معاشاً إضافياً من الصندوق عند انتهاء خدمته.ويصدر بتنظيم الصندوق وحساب الاشتراكات ومقدار المعاش المستحق للعضو عند انتهاء خدمته وشروط وقواعد الانفاق الخاصة بالصندوق والمستفيدين من خدماته قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.مادة 83يعفى نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. أحكام عامةمادة 84يعين رئيس وأعضاء مجلس الدولة في أول تشكيل وفقاً لما يلي: - رئيس مجلس الدولة يكون من بين رجال القضاء أو أعضاء إدارة الفـــتــــوى والتـــشريــــع، الــــــذيــن لا تقل درجتهم عن مستشار، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء أو ادارة الفتوى والتشريع مدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة، وأن يكون قد شغل هذه الدرجة مدة ل